بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و فى هذا ( 1 ) نظر و الصحيح ان الكفيل لا يسترجع ( 2 ) مع البقاء ( فصل ) في بيان ما تسقط به الكفالة بعد ثبوتها ( و ) هي ( تسقط ) بوجوه ستة اثنان يختصان كفالة الوجه و أربعة تعم كفالة المال و الوجه اما الكفالة ( في الوجه ) فإذا مات المكفول بوجهه سقطت الكفالة ( بموته ( 3 ) و برئ الكفيل هذا مذهبنا و أبى ح وش و قال ك يلزم الكفيل الحق ( و ) الثاني ( تسليمه نفسه ( 4 ) حيث يمكن ) خصمه ( الاستيفاء ) منه فإذا سلم المكفول به نفسه إلى المكفول له بري الكفيل قيل ح ل بشرط ان يقول سلمت نفسى عن الكفيل لجواز أنه سلم نفسه لغرض آخر ( و ) أما الكفالة في الوجه و في المال فيسقط ( فيهما ) بأحد وجوه أربعة أحدها ( بسقوط ما عليه ) فإذا سقط ما على المضمون عنه بإبراء أو إيفاء أو صلح أو نحو ( 5 ) ذلك سقطت الضمانة ( و ) الثاني ( حصول شرط ( 6 ) سقوطها ) مثاله رجل تكفل بنفس رجل ( 7 ) يسلمه اليه يوم كذا في سوق كذا ( 8 ) ان حضر المكفول له فان لم يحضر فلا حق له على الكفيل و لا مطالبة فانه إذا تخلف فقد بري الكفيل لحصول شرط سقوطها ( 9 ) ( و ) الثالث ان يبرئ المكفول له الكفيل من الكفالة أو يصالحه فيبرئ ( بالابراء أو الصلح ( 10 ) عنها ) مثال ذلك ان ]لا يرجع بما دفع هنا و ان كانت العين باقية و قد ذكر ذلك في تعليق الافادة اه غيث بلفظه اي المكفول عليه أي سلم الكفيل المكفول عنه ( 1 ) و قيل ل ان كان سلمه عما على المكفول به لم يرجع به و ان سلمه لخلاص نفسه فله الرجوع به و القول قوله فيما أراد اه ن لفظا ( 2 ) قيل و لا يبرأ الغريم بتسليم الكفيل لانه لم يسلم عنه فعلى هذا يستحق المالين و في كب و النجري يبرأ المكفول بوجهه و لا رجوع على أيهما لانه سلم بحق و طالب العوض عن الحق هنا كالقصاص و هو خاص فيهما و القياس انه عوض عن حق فلا يحل كما في سائر الحقوق اه مفتي ( 3 ) و كذا الكفيل إذا مات ذكره عليلم حين سألته اه نجري و على ذهني و في و سيط الفرائض خلافه اه نجرى بالوجه لا بالمال فتعلق بتركته لا لو مات المكفول له فيبقى الحق للورثة و في حكم الموت تعذر تسليمه على وجه يعلم عدم إمكانه اه ح لي لفظا و لفظ البيان مسألة إذا أقر المكفول به فعلى الكفيل إحضاره و الا حبس حيث كان يمكنه إحضاره و لو بعد مكانه أو دخل دار الحرب أو كان في يد ظالم أو في حبسه فانه يتخلص منه بما أمكنه فان لم يمكنه قط أو لم يعلم موضعه خلي الكفيل اه ن بلفظه و إذا أمكنه التسليم بعد ذلك لزمه و قيل ح لا يجب و لو تمكن لان قد بطلت لا ردته مع اللحوق و لا جنونه لانها تصح على الكافر ببدنه قرز ( 4 ) و لو في موضع الابتداء كما تقدم اه ح لي لفظا ( 5 ) ارث أو اقرار ( 6 ) الاولى لعدم حصول شرط ثبوتها اه محيرسي لا وجه لمن عد هذا مسقطا اذ لم تثبت الكفالة من الاصل ذكره ابن لقمان ( 7 ) أو بما عليه قرز ( 8 ) و إذا شرط تسليم المكفول بوجهه في بلد معين فانه يصح الشرط و ان شرط تسليمه في موضع مخصوص من البلد كالسوق و المسجد فانه لا يصح الشرط ذكره في الوافي خلاف بعضش اه ن ( 9 ) و سواء حضر الكفيل و المكفول به أم لا قرز ( 10 ) و إذا صلح عنه سقطت