بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ يقول أبرأتك عن الكفالة أو صالحتك عنها أو أبرتك عما كفلت به ( 1 ) أو صالحتك عنه بكذا فأنه يبرأ سواء كان كافلا بالوجه أم بالمال ( و لا يبرأ الاصل ( 2 ) ) ببرأ الضامن هذا مذهب الهدوية واحد قولي م بالله و القول الثاني للم أنهما يبرآن معا ببرأ الضامن ( الا في الصلح ( 3 ) ) إذا صالح الضامن ( 4 ) المضمون له فانه يبرأ الاصل ( 5 ) معه ( إن لم يشترط ) في المصالحة ( بقاؤه ) على ما كان عليه فان شرط بقاء الاصل فان الاصل لا يبرأ حينئذ ( 6 ) و تحصيل هذه السمئلة إن مصالحته له تكون على ثلاثة أوجه الاول أن يقول صالحتك من هذا المال على ثلثه أو نصفه الثاني أن يقول صالحتك على نصفه أو ثلثه و أبرأتك أنت و المضمون عنه من الباقي ففى هذين الوجهين يبرأ ( 7 ) الضامن و المضمون عنه الثالث أن يقول صالحتك على ان تبري أنت من البقية دون المضمون عنه فانه يبرأ من دونه و قد دخلت هذه الوجوه في لفظ الازهار ( و ) الرابع أنها تسقط ( باتهابه ( 8 ) ما ضمن ( 9 ) ) أى إذا ا تهب الضامن من المضمون له ما ضمن به فوهبه له أو تصدق به عليه صح ذلك و سقطت الكفالة ( و ) إذا ا تهب ما ضمن به جاز ( له الرجوع به ) على من هو عليه ( و يصح معها ( 10 ) ) أي مع حصول الضمانة ]و لا يلزم العوض المصالح به لانها حق و لا يصح أخذ العوض عنه اه ن و قيل يحل و يكون خاصا اه عامر لفظ البيان ( مسألة ) إذا صالح الكفيل بالبدن عن كفالته لم يصح لانها حق لا يصح أخذ العوض عنه و يبرأ من الكفالة و يرجع بما دفع مطلقا كالشفعة و عن سيدنا عامر لا يرجع و اما حيث صالح عن الدين أو أبرأه منه أو تصدق عليه به أو وهبه له أو صالحه فيه بمعنى البيع فمثل كفيل المال لانه في حكم الثابت بذمته اه ن حثيث ( 1 ) في المال فقط لان ما لمن لا يعقل ( 2 ) في المال أو البدن ( 3 ) و الفرق بين هذا و بين الغصب حيث قال و يبرأ من الباقي لا هم وهنا يبرأون جميعا ان الضامن هنا مأمور بالضمانة بخلاف الغصب فافترقا يقال فان لم يكن مأمورا سل عن المال لا عنها اه ح لي لفظا و هو ظاهر الاز أنه يبرأ مطلقا ( 4 ) بمال أو بدن اه من ن حثيث قرز ( 5 ) قيل ع ي و انما يبرأ الغريم بمصالحة الضامن الا بإبرائه لان الصلح وقع من أصل الدين لا البراء فلم يرد صاحب الدين إسقاط دينه بالكلية اه ن فلو قصد إسقاط دينه سقط اه كب فحيث يكون الصلح بمعنى البيع يرجع بالدين على الغريم و ان كان بمعنى الابراء رجع بما دفع اه ن معنى ( 6 ) من البقية و انما يبرأ بقدر ما سلم الكفيل اه نجري قرز ( 7 ) هما في التحقيق وجه واحد اذ قد بري قبل قوله و أبرأتك الخ فمرجع المسألة إلى وجهين فقط اه ع لي قرز ( 8 ) و كذلك سائر التمليكات اه شرح أثمار قرز سواء كانت بالوجه أم بالمال نص على ذلك أصحابنا قال ط فان لم يقبل الضامن الصدقة أو الهبة بطلتا و تكون الكفالة كما كانت لان الموجب لبطلانها تمليك الضامن ما ضمنه فإذا لم يملكه بالقبول وجب أن تكون الكفالة ثابتة اه غيث بلفظه ( 9 ) و لو كفيل الوجه قرز ( 10 ) و وجهه أن الحق يتعلق بذمة كل واحد من الضامن و المضمون عنه فكان له مطالبة كل واحد منهما كالضامنين قال عليلم و لهذا يقال الضمانة أولها ندامة و اوسطها