[ ( طلب ( 1 ) الخصم ) و هو المكفول عنه فيطلب المضمون له اى الخصمين شاء هل الضامن أو المضمون ( 2 ) عنه هذا مذهبنا على ما ذكره الهادي عليلم في الاحكام و هو قول ابى ح وش و قال الهادي في الفنون و ابن ابى ليلي ليس له مطالبة الاصل كما في الحوالة تنبيه أما لو أجل ( 3 ) صاحب الحق الكفيل ( 4 ) لم يكن تأجيلا للاصل و اما لو اجل ( 5 ) الاصل كان تأجيلا للكفيل ذكره ابو ع على أصل يحيى عليلم قال مولانا عليلم و هي كمسألة الابراء و انما يصح طلب الخصم ( ما لم يشترط برأته ) و أما إذا شرط الكفيل عند الكفالة برأة المكفول عنه لم يصح معها طلب الخصم ( فتنقلب ( 6 ) حوالة ) نص على معنى ذلك في الاحكام و هو قول ابى ح و عن ش لابد في الحوالة من لفظها قال مولانا عليلم و ظاهر كلام الهادي عليلم ان الاول قد برأ بالضمان و اشتراط البراء و هو في الشرح قريب من التصريح ( 7 ) و قيل ع أراد حوالة التبرع فلا يبرأ الاصل الا بالدفع ( 8 ) قال مولانا عليلم و الظاهر خلاف ذلك ( فصل ) في بيان الكفالة الصحيحة و الفاسدة و الباطلة ( و صحيحها ( 9 ) أن يضمن ( 10 ) بما قد ثبت في ذمة معلومة ( 11 ) ) ]ملامة و آخرها غرامة اه ان ( 1 ) و إذا مات الضامن طلب صاحب الدين ورثته يدفعون له من تركته و يرجعون على الغريم اه ن قرز ( 2 ) و اما الضامن فهل له أن يطالب من ضمن عليه فقال ع ليس له ذلك و انما يطلب منه خلاص ذمته من الضمان ذكره م بالله و في وجيز الغزالي أن للضامن إجبار الخصم على تخليص ذمته و في طلبه بالتخليص خلاف اه هاجري و لفظ البيان مسألة و في الصحيحة إذا ضمن باذن الغريم إلى آخره ( 3 ) المراد بالتأجيل تأخير مطالبة أو حيث يصح التأجيل ( 4 ) أو أعسر قرز ( 5 ) لا لو أعسر ذكره في التقرير ( 6 ) و أما الرجوع هنا فيرجع بما سلم لانه قد أمر بها قال المفتى قد جرى عرف العوام بعد الضمان بقولهم للاصل أنت بري و ليس من قصدهم الابراء عن الدين و انما المراد أن الضمين هو المطالب لا غيره و قد أفتى ض يحيى بن مظفر أنها حوالة و قال الامام عز الدين الاقرب أنه إبراء من الطلب فليس له طلب الاصل لكن على الاصل القضاء كالابراء من الدعوي و اما جعلها حوالة من دون شرط و الضمين راض ففيه نظر قرز ( 7 ) يعني صريح من لفظ الحوالة ( 8 ) و هذا يعني في حوالة التبرع على ما ذكره الفقية ع عن الهادي عليلم و أما التبرع فيبرأ بمجرد الحوالة و الصحيح انه لا فرق و انه يبرئ فيهما بمجرد الحوالة اه لي و أما الفقية ع فيقول لا يبرئ فيهما جميعا الا بالدفع ( 9 ) و يعتبر رضاء المكفول له و في البحر و مثله في الغيث لا يعتبر و شكل عليه في بحر مرغم و لفظ البيان ( مسألة ) و لا يصح مع جهالة المكفول له و لا يعتبر رضاه في الاصح كالمكفول له بالدين تبرعا اه بلفظه ينظر في هذا اه من بحر مرغم و لعل الوجه أنه ان لم يرض فله ابطالها و حيث أراد ذلك فلا اعتراض على كلام الكتاب اذ الكلام في الصحة و عدمها و الله أعلم ( 10 ) و يصح الضمان و ان لم يعلم المضمون له اذ لم يسأل صلى الله عليه و آله عن غريم الميت اه بحر معنى و في الفتح لا تصح مع جهالة المكفول له قرز ( 11 ) باسمه و نسبه يتميز به عن غيره و ان لم يعرف شخصه قرز