بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و الحج للوقوف ) فلو حلف ليصومن أو ليصلين أو ليحجن لم يبر الا بصوم يوم لا دونه و صلاة ركعتين لا دونهما و لا يبر باعمال الحج حتى يقف ( و تركها ( 1 ) لترك الاحرام بها ) فلو حلف لا صام و لا صلى أو لا حج فانه يحنث في الصوم بطلوع الفجر ممسكا بالنية ( 2 ) و في الصلاة بتكبيرة الاحرام بالنية و في الحج بعقد الاحرام أو بالخروج من داره للحج ( 3 ) حيث ثم عرف فان قال لا صليت صلاة لم يحنث حتى يسلم على ركعتين ( 4 ) ( و المشي ( 5 ) إلى ناحية لوصولها ) فلو حلف ليمشى إلى بلد كذا لم يبر الا بوصوله ( 6 ) فلو مشى اليه ( 7 ) و لم يصله لم يبر ( و الخروج و الذهاب ( 8 ) للابتداء بنيته ( 9 ) فإذا حلف ليخرجن إلى بلد كذا و ليذهبن اليه فابتدأ الخروج و الذهاب بنية الوصول اليه ( 10 ) ير بذلك و ان لم يصله ( 11 ) ( و ) من قال لامرأته و الله لا خرجت ( الا باذنى ( 12 ) كان ذلك ( للتكرار ( 13 ) فإذا لم تكرر الاستئذان في كل خروج ]حنث صلاة صحيحة و الحج و لو فاسدا و في بعض الحواشي لا بد أن يكون صحيحا و هو كلام التفريعات في تعليق اليمين في النكاح و الصلاة و الصوم و الحج و العمرة و الزكاة و الكفارة لا يحنث الا بالصحيح منها دون الفاسد اه بيان لان فاسد العبادة باطل اه تفريعات ( 1 ) و الفرق بين الحلف على فعل هذه الاشياء و بين الحلف لا فعلها لانه محلوف منه و المحلوف منه يحنث ببعضه لان كل جزء محلوف منه بخلاف ما إذا حلف ليفعلها فانه لا يبر الا بفعلها لان يمينه متعلقة بالفعل كله اه صعيتري و فيه تأمل اذ قد تبين بطلان ذلك الجزء الذي فعله بخلاف المحلوف منه في غيرها فقد فعل و ما أليق هذا بقول الفنون في اعتبار التسمية فتأمل اه من شرح الشامي ( 2 ) أو بالنية بعد الفجر حيث يصح الانشاء اه ح لي قرز ( 3 ) يعني فيحنث بالخروج مع قصده الحج و هذا فيه بعد لانه حلف و لا حج و ليس من خرج للحج يسمى قد حج بل خرج للحج كما يخرج للصلاة اه كب لفظا ( 4 ) أو أكثر لا أقل اه بيان قرز ( 5 ) و الوصول و الوقوع و الحصول و السير اه كب و الاستقرار و الكون و الانتقال و المضي اذ المقصود الصيرورة و قد صار و لو راكبا لان المشي عبارة عن الوصول في لغة العرب و الخروج و الذهاب عبارة عن مفارقة المنزل ( 6 ) أو ميله و قيل لا يكفي دخول الميل قرز ( 7 ) أي قصده ( 8 ) و الشخوص و السفر ( 9 ) ما لم يكن حيلة قوله و الرجوع إلى محل للوصول اليه للعرف قرز ( 10 ) مع الخروج من الميل اه و قيل و ان لم يخرج قرز ( 11 ) ما لم عازما على الوصول قرز فلا بد من الوصول ( 12 ) فلو حلف لا خرج الا بأذن فلان فمات فلان فانه لا يحنث بخروجه بعد موته اه بلغة و كذا إذا حلفه الوالي لاخرج الا باذن أو ليرفع اليه من عرف الدعار ثم عزل الوالي لم يحنث بالمخالفة بعد عزله اه بيان و اما إذا لم يكن قد خالف ثم عاد الوالي و خالفه حنث اه تذكرة معنى ( 13 ) و لفظ حاشية و الوجه ان الباء تقتضي إلصاق الفعل بالمفعول فالفعل الاذن و المفعول الخروج فلو خرجت بغير اذنه حنث طلقت و انحلت يمينه ذكره شيخنا هذا إذا كان عادته المنع من الخروج و ان كان عادته الخروج كفي الاستئذان مرة واحدة اه بيان معنى و ظاهر الازهار خلافه و لفظ