فصل في بيان حكم الكفيل في الرجوع - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في بيان حكم الكفيل في الرجوع

[ سائر الصور الا قوله ما يثبت لك بدعواك على فلان فانه ليس له الرجوع عن الضمانة قبل قيام البينة لان الحق ثابت من قبل الضمانة ( و فاسدها ان يضمن بغير ما قد ثبت كبعين قيمي قد تلف ( 1 ) ) نحو ان يستهلك رجل ثوبا أو حيوانا أو نحوهما فيضمن لصاحبه بعين ذلك الشيء كانت الضمانة فاسدة ( 2 ) لانه ضمن بغير الواجب لان الواجب في المستهلكات القيمية هو القيمة لا العين فإذا ضمن بالعين فقد ضمن بغير الواجب هذا مذهبنا وش و قال أبوع و أبوح بل تكون الضمانة صحيحة لان الواجب إنما هو القيمي ( 3 ) ( و ما سوى ذلك ) أى حيث لا يكون المضمون به ثابتا في ذمة معلومة و لا مما سيثبت فيها و لا عين قيمى قد تلف ( فباطلة كالمصادرة ( 4 ) ) نحو ان يطلب السلطان من رجل ما لا ظلما و يحبسه لتسليمه فيجئ بمن يضمن عليه بذلك المال فان الضمانة باطلة لان ذلك المال ثابت في ذمة المصادر و لا سيثبت ( 5 ) فيها ( و ) من الباطلة أن يقول الرجل لغيره قد ( ضمنت ما يغرق أو يسرق ( 6 ) ) و لم يعين السارق ( 7 ) فان هذه الضمانة باطلة لئن لذمة معلومة ( 8 ) ( و نحوهما ) أن يقول ما ضاع من مالك أو انتهب فأنا به ضامن فانها باطلة ( الا ) ان يضمن بما يغرق في البحر ( لغرض ( 9 ) ) نحو أن تثقل السفينة فيقول ألق متاعك في البحر و انا به ضامن فان هذا يصح فان قال انا و الركبان لزمه حصته ( 10 ) ( فصل ) في حكم الكفيل في الرجوع بما سلمه عن الاصل و حكم ]

قرز ( 1 ) أو عين مثلي قد تلف أو قيمة مثلي قد تلفت اه ن معنى قرز مع وجوده قرز ( 2 ) و فائدة الفاسدة ثبوت التفاسخ ( 3 ) هكذا في الزهور و قال في الغيث لان الواجب انما هو القضاء فلا فرق بين أن يضمن بالعين أو القيمة اه ام ( 4 ) أو مكرها على الكفالة قرز ( 5 ) قلت و الفاسدة كذلك ( 6 ) اما لو قال ضمنت لك بمثل ما قد غرق أو بقيمة ما قد غرق فلعله يصح و تلزمه لانه من باب إلزام ذمته مثل ذلك أو قيمته اه ح لي لفظا ( 7 ) الا أن يقول ما فعله قوم محصورون أو قبيلة محصورة فيصح الا أن يقول عشرة من بني فلان لم يصح لعدم تعيينهم ذكر معنى ذلك مولانا عليلم قرز ( 8 ) و كذا فيما أكله السبع و نحو ذلك فلا يصح اه ن أما إذا قال ضمنت لك فيما جنى عليك حيوان فلان و نحوه صح لان الذمة ذمة المالك له حيث يجب حفظه اه ح لي معنى لانه يشترط أن يتميز المضمون عنه باسمه و نسبه اه ن ( 9 ) هذا التزام و ليس بضمانة و الفرق بين الضمانة و الالتزام أن الضمانة تكون فيما يصح بخلاف الالتزام فانه يكون فيه و في غيره اه شرح فتح ( 10 ) لان لهم في ذلك غرضا و هو السلامة من الغرق و في ذلك يصح الرجوع عن الضمانة قبل ثبوت الحق و حصة الركبان عليهم حيث رضوا أو قبلوا أو امروا قرز فان لم لزمته حصته فقط و هل يكون ضمانهم على الرؤوس أو على قدر المال الاقرب انه على الرؤوس الا أن يجري العرف انه على قدر المال اه غيث و يلزمه قيمته في تلك الحال مكانا و زمانا اه ح تذكرة و في بعض الحواشي يكون الضمان على الرؤوس ان كان لاجل سلامة

/ 597