منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ من سلم عن غيره شيئا ( و ) إذا قال رجل لغيره سلم عني ( 1 ) لفلان كذا فانه ( يرجع المأمور ( 2 ) ) بما سلمه على من أمره ( بالتسليم مطلقا ) سواء كان كفيلا ام لا و سواء كانت الكفالة صحيحة ام فاسدة ام باطلة فانه يرجع على من أمره و كذا لو قال اضف ( 3 ) عني السلطان ( أو ) أمر ( بها ( 4 ) ) اى بالضمانة و سلم للمضمون له لا بامر المضمون عنه فانه يرجع المضمون عنه بما سلم لكونه مأمورا بالضمانة هذا إذا كان الامر ( في ) الضمانة ( الصحيحة لا المتبرع ) بالضمانة إذا لم يسلم بامر المضمون عنه فانه لا يرجع عليه بما سلم ( مطلقا ) اى سواء كانت الضمانة التي تبرع بها صحيحة ام فاسدة ام باطلة ( 5 ) فانه لا يرجع بما سلم على القابض و لا على غيره و قد بري المتبرع عنه لكونه سلم عنه ( و فى ) الكفالة ( لباطلة ) إذا سلم للمكفول له شيئا لا بأمر المضمون عنه لم يرجع به ( الا على القابض ( 6 ) ) و هو المكفول له لا على المضمون عنه ( و كذا في ) الضمانة ( الفاسدة ) فإذا سلم ما ضمن به لم يرجع به الا على ( 7 ) القابض ( ان ]

مما لرؤوس و على المال ان كان لسلامة المال فان كان لمجموعهما قسط يعني إذا كانوا منحصرين فان لم ينحصروا لم يصح الضمان اه مفي و قرره مي ( 1 ) لا فرق قرز ( 2 ) مسألة إذا قال رجل لغيره اقض عني ديني فقضا به عرضا قيمته أقل من الدين فانه لا يرجع الا بقيمة العرض الذي دفع اه كب ون و شرح بحر من المرابحة بل يرجع بجميع الدين إذا قضاه عرضا لانه بمعنى البيع اه ع سيدنا علي ( 3 ) و إذا فعل المعتاد كان الباقي للآمر و إذا فعل زائدا على المعتاد كان للمأمور و لا يرجع بما زاد و ان فعل دون المعتاد لم يرجع بشيء لانه مخالف للغرض قرز و لا بد أن يقول عني اه ح لي لا أضف فلانا و لم يقل عني فلا شيء على الآمر و هل يشترط في الآمر بالتسليم أن يقول سلم عني لفلان و كذا في الضمانة اضمن عني لفلان كما يشترط في اضف عني فلانا أم لا يشترط قرز بل يكفي مجرد الامر بالتسليم كما هو ظاهر الاز فما الفرق و لعل الفرق انه في الضيافة لا شيء في ذمة الآمر للمضاف فافتقر إلى أن يكون التبرع عنه بخلاف اضمن لفلان بكذا أو سلم لفلان كذا فهو ثابت في ذمة الآمر و المأمور وكيل لا متبرع لكنه يقال على هذا الفرق فيلزم في الباطلة أنه لابد أن يقول سلم عني لفلان فيعود السوأل اه ح لي لفظا و لا بد أن يعلم السلطان و الا لم يرجع ( 4 ) يعني في كفيل المال لا الوجه كما تقدم فلا يرجع بشيء اه ح لي لفظا ( 5 ) الا على القابض في الباطلة اه ح لي لفظا قرز ( 6 ) سواء كان باقيا أم تألفا و سواء نوى الرجوع ام لا لانه قبضه بغير حق فلا يسوغ له اه كب لفظا ( 7 ) و ذلك لانه لا شيء عليه فيرجع بما سلم لكن ان سلمه ظنا لوجوبه عليه أو بغير اختياره فله الرجوع به و لو تلف و ان سلمه عالما مختارا بانه واجب عليه فالظاهر انه يكون أباحة يرجع به مع البقاء لا مع التلف اه كب لفظا كلام الكواكب مبني على أن الاباحة لا تبطل ببطلان عوضها و أما على القول بانها تبطل فيرجع على القابض و لو علم أنه لازم و هو ظاهر الاز ( فائدة ) أما لو قال تزوج أو طلق أو أحنث أو اشتر و علي ما لزمك أو أنا ضمين أو ألزمت نفسي ما لزمك صحت الضمانة و يكون له الرجوع قبل

/ 597