منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ بعدهما ( 1 ) ) أى بعد حصول الامرين و هما الاحالة بالثمن و قبض ( 2 ) المحتال إياه من المشترى فان المشتري لا يرجع بالثمن على المحتال بل على البائع ( 3 ) ( و لا يبرأ و لا يرجع محتال عليه فعلها أو امتثل تبرعا ( 4 ) ) أعلم أنه قد دخل في هذه اللفظ مسئلتان احداهما التبرع بفعل الحوالة و الثانية التبرع بامتثالها أما التبرع بفعلها فصورته ان يقول أحلتك بدينك الذي لك على فلان ( 5 ) على نفسي فانه لا يبرأ بما سلمه إلى المحتال من دون اذن ( 6 ) المحيل إذا كان له عليه دين و لا يرجع ( 7 ) بما سلم ان لم يكن له شيء عليه قيل ف و كذلك لا يرجع على من دفع اليه قال عليه السلام و الاقرب ( 8 ) أن قد لزمه الدفع باللفظ لانه بمنزلة الالتزام ( 9 ) و الضمان و أما صورة التبرع بامتثالها فنحو أن يقول الذي عليه الدين لصاحبه أحلتك على فلان و لا شيء على فلان للمحيل فيمتثل ( 10 ) المحال عليه و يسلم فانه لا يرجع بما سلم لانه متبرع ( 11 ) ذكر ذلك في الكافى قيل ح و في هذا نظر و الصحيح أن المحال عليه يرجع على المحيل لانه سلم بأمره ( 12 ) قال مولانا عليلم و الاقرب عندي ما ذكره صاحب الكافى لان الحوالة امر للمحتال أن يأخذ من فلان و هذا ]

البائع لان حقوق العقد متعلقة به لا بالمستحيل اذ هو وكيل قبض و وكيل القبض لا تعلق به حقوق بخلاف وكيل العقد اه بحر ( 1 ) و المبيع في يد البائع ( 2 ) و أما قبل قبضه فان كان المبيع قد تلف مع البائع فقد بطل البيع و بطلت الحوالة و ان كان باقيا قيل ف ان جحود البائع له يكون كتعذر قبض المبيع فيكون للمشتري الفسخ و تبطل الحوالة قرز ( 3 ) فيطالبه المشتري بالمبيع فإذا بين عليه استحق المبيع ان بقي أو الثمن ان تلف و ان حلف البائع فلا شيء للمشتري على الغريم اه كب ن قرز ( 4 ) و لكن لا يبرأ حتى يدفع المتبرع ذكره الفقية ع فيكون للمحتال مطالبة أيهما ذكره في البحر اه ن و إذا سلم أحدهما بري الآخر و ان أبرأ الاصل برأ المتبرع لا العكس و المذهب انه قد بري بنفس الحوالة لان الحوالة نقل المال من ذمة إلى ذمة مع براءة الذمة الاولى و قد حصل هذا المعنى في حوالة التبرع اه لي ( 5 ) و ان كره فلان ( 6 ) صوابه من دون اذنه لانه لم يكن ثمة محيل هنا ( 7 ) و يبرأ المتبرع عنه و لو قبل الدفع و مثله في الصعيتري قال في البحر الا أن يدفع باذن زيد رجع عليه اه ن قرز ( 8 ) كلام الامام عليلم جواب عن سؤال مقدر متفرع من كلام صاحب القيل كانه قال لم قلت لا يرجع هل قد لزمه الدفع قال عليلم إلى آخره ( 9 ) لانها حوالة تبرع خالية عن اشتراط براءة الاصل بخلاف ما تقدم فانها حوالة متضمنة برأة الاصل المشروطة بانعقاد الحوالة كما تقدم ( 10 ) أو يقبل اذ قبوله كقوله أبره و علي عوضة فيلزم اذ أمره بإتلاف ما على عوض اه بحر قرز ( 11 ) و قد بري من عليه الدين قرز ( 12 ) و قواه المتوكل على الله و المفتي قال سيدنا إبراهيم حثيث و هو الاولى كما قالوا في المهور فيمن أمهر زوجته ملك الغير ثم أجاز المالك استحقته و رجع المالك على الزوج بقيمته مع أنه سلم هناك بأمر كهذه الصورة و قد يمكن الفرق بان يقال ان هناك عقد معاوضة على ملك الغير موقوف على

/ 597