بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( و ) إذا كان المشترى قد شغل المبيع بزرع أو ثمر أو نحوهما ( 1 ) ثم أخذه البائع لا فلاس المشترى وجب على البائع ( ابقاء ماله حد ) كالزرع و الثمر ( 2 ) حتى يبلغ حد الحصاد ( بلى أجرة ) تلزم المشترى لبقائه قيل ف و ذلك إجماع ( 3 ) ( و ) للمفلس أن يتصرف في السلعة المشتراة ( كل تصرف ) بعد إفلاسه من بيع أو هبة أو وقف إذا وقع ذلك التصرف ( قبل ) أن يصدر الحجر ( 4 ) ) عليه من الحاكم ( 5 ) و كذا لو أقر بها للغير صح إقراره قال السادة ما لم يثبت أنه أقر توليجا ( 6 ) قيل ح و التوليج مملك و لكنه يكون كالوصية فيثبت ( 7 ) بعد الموت من الثلث ( و ) إذا كانت السلعة التي أفلس عنها أمة و كانت قد ولدت مع المشترى لا منه ( 8 ) و أراد البائع أخذها فانه ( لا ) يجوز أن ( يفرق ) بينها و بين ولدها بل يأخذهما جميعا ( 9 ) و يسلم قيمة الولد ( 10 ) للمشتري فان لم يفعل بل تركها كان أسوة الغرماء في ثمنها ( 11 ) و هكذا في مهذب ش عن بعض أصش قال و المذهب ( 12 ) الصحيح ( 13 ) ان البائع مخير ان يأخذ الام و الاولاد و يرد قيمة الاولاد و اما ان تباع الجارية و الاولاد فيأخذ البائع ثمن الام ( 14 ) و المفلس ثمن الاولاد و كذلك لا يجوز أن يفرق ( بين ذوي الرحم و ما ) كان ( قد شفع ( 15 ) فيه ) المشترى ]اه مي ( 1 ) كاغصان التوت و ورق الحناء والهدس ( 2 ) و منه الحمل اه ح لي ( 3 ) و انما لم تلزم الاجرة هنا و لزمت للشفيع لانه خرج المبيع هنا بغير رضاه بخلاف الشفعة فانه يستحق الاجرة لا بقاء الزرع و نحوه على المشتري لان حقه سابق لملك المشتري اه ن معنى و لان ملكه ضعيف و لهذا يبطل الشفيع تصرفاته ( 4 ) و لو قد طولب اه ح لي ( 5 ) نص عليه السادة اه غيث ( 6 ) فان ثبتت بطل اه ن معنى ( 7 ) المذهب انه يبطل كله إذا ثبت التوليج اه صعيتري و لفظ حاشية كلام الفقية ح فيه نظر لانها لا تصح الوصية مع الاستغراق اه نجري و لعله يحمل حيث ملك ما لا بعد ذلك أو كان في قيمته زيادة بعد الموت كان للبائع بقدر الثمن و ثلث الباقي للمقر له توليجا يقال ليس كالوصية من كل وجه لان المشبه دون المشبه به فينظر ( 8 ) أو منه و لم يدعه ( 9 ) ينظر لو كان أبو الأَولاد مملوكا للمشتري هل يباع كما يباع الاولاد و يكون ثمنه و ثمن الاولاد للمشتري و ثمنها للبائع أو ما الحكم في ذلك سل لا يبعد هذا اذ الاب و الاولاد للمشتري و ما ثمة فارق فيحقق اه مي ( 10 ) يوم أخذه البائع ( 11 ) صوابه في ثمنهما يقال الولد للمشتري لانه من الفوائد فلا فائدة للتصويب و المعنى على التصويب أن البائع في تركة هذا المفلس من جملة الغرماء في ثمن الامة و ولدها و غير ذلك و أنه لا اختصاص له في ثمن الامة اه املاء مي ( 12 ) ظاهر هذا أن الضمير يعود إلى مهذب ش و الموضوع في الغيث قال م بالله و المذهب الصحيح إلى آخره و في البيان مثل رواية ابن مفتاح ( 13 ) على مذهب ش ( 14 ) قلنا لا يصح هذا على أصلنا لانه قد بطل حقه بالبيع اه مفتى لعله بعد الحكم بالفسخ فلا اعتراض اه مي قرز ( 15 ) أي طلبت فيه الشفعة لا الحكم أو التسليم بالتراضي فهو خروج ملك قرز أما في التسليم بالتراضي فلا اشكال في إبطال حق البائع من المبيع و الثمن و اما بالحكم فكموت المشتري لا يبطل حق البائع و المختار انه يبطل حق البائع و يكون أسوة الغرماء