[ و أفلس عنه قبل تسليم ثمنه ( استحق البائع ثمنه ( 1 ) ) و كان أولى به من سائر الغرماء و الشفيع أولى بالمبيع ( و ما لم يطلبه ( 2 ) ) البائع من مبيع تعذر ثمنه من المشتري ( فاسوة الغرماء ( 3 ) ) فيه و فى ثمنه ان بيع ( فصل ) في الحجر ( 4 ) أعلم ان الحجر في اللغة هو المنع و التضيق و منه سمي الحرام محجورا لانه ممنوع منه فلما منع الحاكم من التصرف سمى فعله حجرا و في الشرع ان يقول الحاكم للمديون حجرت عليك التصرف في مالك ذكره في تعليق الافادة قال مولانا عليلم و كذلك لو قال منعتك التصرف أو حصرتك أو نحو ذلك ( 5 ) ( و ) يجب ان ( يحجر الحاكم ( 6 ) على مديون ) لان الحجر للدين انما هو إلى الحاكم و لا يصح من أفنى ( 7 ) الناس و لا يصح الحجر للتبذير ( 8 ) و السفه عندنا و قال زيد بن على و الناصر و أبوح انه لا يصح الحجر لواحد منها و قال ش وف و محمد انه يصح لكل واحد منها و انما يصح الحجر على المديون ( بحال ( 9 ) ) لا بدين مؤجل قبل حلول أجله و ليس للحاكم ان يحجر على المديون الا ( ان طلبه ]ذكر معناه الفقية ف قد مر أول الفصل ما يقضي بان الاختيار شرط في خروج الملك الموجب لبطلان حق البائع و المحكوم عليه بالتسليم مختار بل يؤخذ منه بعده قسرا ففي الكلام تناقض فتأمل اه من خط سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى ( 1 ) و كذا العبد إذا كاتبه المشتري فأفلس كان البائع أولى بمال الكتابة و المذهب خلافه شكل عليه و وجهه ان قد تقدم في البيع أن للبائع فسخ ما لم ينفذ و ذلك كالكتابة قبل الايفاء الذي تقدم في البيع قبل القبض فلينظر ( 2 ) فورا اه ن وحد الفرو عند أن يعلم بأفلاسه أو اعساره و في البحر انه على التراخي و هو المختار اه لي و ذلك لاجل الخبر و هو قوله صلى الله عليه و آله و سلم من وجد متاعه عند مفلس فهو أولى به وحد التراخي إلى أن يقبضه الغرماء اذ قد خرج من ملك المشتري و يكون أولى به و لو قد طلبوا ( 3 ) قيل و هذا يدل على أن اخد البائع لها على التراخي اه ح لي لفظا ( 4 ) و الدليل على الحجر انه صلى الله عليه و آله حجر على معاذ بن جبل في دين ارتكبه و باع عليه ماله للغرماء اه تعليق تذكرة ( 5 ) عزلتك عن التصرف في مالك ( 6 ) و لو كان المحجور عليه غائبا قرز و من جهة الصلاحية اه ح لي لفظا و لو كان ذلك الدين لله تعالى فانه يحجر و يطلب له و إلى بيت المال كالأَمام اه و لفظ حاشية و ينظر هل يصح الحجر على حقوق الله ذكر القاضي عبد الله الدواري احتمالان الاقرب أنه يصح للمالية دون البدنية ( 7 ) و المراد بالافناء الرجل المجهول و لفظ النهاية و فيه رجل من افناء الناس أي لم يعلم من هو و الواحد فنو اه لفظا ( 8 ) و هو الانفاق في وجه الرياء و السمعة و العبث نحو عقر البهائم في الاعزيات و نحوها و اما السفيه فهو الذي لا يبالي في الغبن فيما باع أو شرى و لا يعلم هدايته إلى الغاليي و الرخيص اه من تعليق الفقية س لا تصرفه في أكل الطيب من الطعام و لبس النفيس من الثياب و فاخر المشموم لقوله تعالى قل من حرم زينة الله الخ و قال ض عبد الله الدواري هو الانفاق في الزائد على الاقتصاد و على ما يحتمله الحال و قواه المفتي ( 9 ) و يدخل المؤجل