بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ خصومه ( 1 ) و هم أهل الدين فلو حجر عليه من طلب لم يصح حجره و لا يجوز و عند ش له حجره من التماس أحد إذا رأى في ذلك صلاحا ( و ) إذا ادعى رجل دينا على شخص و طلب الحجر عليه قبل ان يقيم البينة على الدين جاز للحاكم ان يحجر و ( لو قبل التثبيت ( 2 ) ) بالدين ( بثلاث ( 3 ) ) قال في تعليق الافادة لا يزيد على ثلاثة أيام فيرتفع ( 4 ) الحجر بعدها ان لم يقم البينة فان أقام البينة في الثلاث ( 5 ) نفذ الحجر ( أو ) طلبه ( أحدهم ) اى احد أهل الدين فانه يلزم الحاكم ان يحجر لذلك الطلب ( فيكون ) الحجر ( لكلهم و لو ) كانوا ( غيبا ) و لم يطلبه الا أحدهم و الباقون غيب قيل ع و هذا إذا أطلق فاما لو قال حجرت عليك حتى توفى فلانا لم يكن الحجر له حجرا لغيره قال مولانا عليلم كلام الفقية ع محتمل ( 6 ) ( و يتناول ) الحجر ( الزائد ) على الدين ( و المستقبل ) أيضا ( و ) أعلم ان الحجر ( يدخله ( 7 ) التعميم ) نحو ان يقول حجرتك عن التصرف في مالك ( و التخصيص ) اما بزمان نحو حجرتك سنة أو مكانا نحو حجرتك عن التصرف في بلدك أو في سلعة نحو حجرتك عن التصرف في السلعة الفلانية أو في قدر من المال نحو حجرتك عن التصرف في ثلث ( 8 ) مالك أو بالشخص نحو ان يقول حجرتك ان تبيع من فلان ( فلا ينفذ منه ) اى من المحجور عليه ( فيما تناوله ) ]تبعا الا أن يخشى الحاكم فوت المال قبل حلول الاجل حجر عليه اه ح فتح معنى و كذا إذا رأى الحاكم في ذلك صلاحا قال في البحر لا بدين الكتابة فلا يصح الحجر لعدم استقراره اه من باب الكتابة ( 1 ) و لا يحتاج الحاكم إلى حضور من عليه الدين بعد صحة ثبوته بخلاف الحكم فلا يصح الا في وجهه أو حيث يكون غائبا مسافة قصر كما سيأتي و مثله في ن في باب القضاء و لفظه ( فرع ) قال في الزيادات و إذا قامت الشهادة في وجه الخصم لم يصح أن يحكم الحاكم في وجهه مع إمكان حضوره اه لفظا ( 2 ) هذا إذا غلب على ظن الحاكم صدق المدعي و الا لم يصح الحجر عليه اه رياض و لا يشترط ذكر الثلاث فان بين في الثلاث استمر الحجر و الا بطل الحجر اه نجري قرز ( 3 ) و يكون تصرفاته في الثلاث موقوفة قرز ( 4 ) و قال في البحر من الثلاث إلى العشر كالشفعة ( 5 ) لعل هذا إذا كان مشروطا بان يثبت الدين فيها و الا فلا حجر و قيل لا فرق قرز ( د ) الصحيح أنه يكون حجرا للكل حتى يوفي فلانا و كان نقصا للحجر في الكل اه ع لانهم دخلوا تبعا و قد ذكر معناه في تعليق الشرفي على اللمع لانه كالمؤقت لكن يقال كيف يمكن إيفاؤه من دونهم و الحجر لهم و لعله حيث أبرأه و المذهب أنه لا يرتفع الا بفك بقية أهل الدين الذين دخلوا تبعا كما هو عموم كلام الاز فيما يأتي ذكره الذويد اه تكميل لفظا ( 7 ) و يخرج زكاته لانها في عين المال بخلاف الفطرة فدين في الذمة و الله أعلم ( 8 ) فلو باع الثلث الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم التبس الآخر من العقود سل قيل يكون كالتباس الاملاك فيقسم بين الغرماء و المشتريين فيكون للغرماء ثلث و للمشتريين