منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الحجر ( تصرف ( 1 ) و لا اقرار ( 2 ) الا بإجازة الحاكم ( 3 ) أو الغرماء أو بعد الفك ) من الحجر بان يقضى الغرماء أو يسقط دينهم بوجه فإذا انفك الحجر بعد العقد الذي وقع في حال الحجر نفذ أما لو باع المحجور شيئا من ماله ( 4 ) ليقضي الغرماء ( 5 ) صح ذلك ان لم يغبن فلو اشترى شيأ إلى ذمته قال مولانا عليلم فالأَقرب انه ينفذ و الثمن في ذمته و للبائع ان يفسخ لتعذر تسليم الثمن ( 6 ) كما إذا تعذر تسليم المبيع ( و لا يدخل ) في الحجر ( دين لزم بعده و لو ) كان الدين الذي لزم المحجور حصل ( بجناية ) جناها في حالة حجره ( على وديعة ) كانت ( معه من قبله ) اى قبل الحجر فان رب الوديعة لا يشارك الغرماء في ان يأخذ من مال المحجور حصة ذلك الارش ذكر ذلك م بالله وض زيد للمذهب و قال أبوط و الوافي بل يشاركهم و يقسط بين الجميع ]

ثلثان فيقسم بينهم قرز و هذا إذا رضوا و الا كان عيبا ( 1 ) فرع فمن باع بخيار ثم حجر عليه فقيل هو على خياره و قيل بل يتعين الاصلح للغرماء من فسخ أو إمضاء و لو حكم بصحة بيع المحجور نفذ لاجل الخلاف ما لم يحكم بالحجر قلت و الاقرب أن قول الحاكم حجرت بمعنى الحكم اذ هو إلزام اه بحر لفظا و لفظ البيان الا إذا كان الحاكم الاول قد حكم بصحة حجره عليه لم يصح تصرفه و لا الحكم به ذكره في البحر و هذا يدل على أن الحجر ان حكم به حاكم لم يصح رفعه من الحاكم و لا من غيره حتى يسقط الدين أو يرضى الغرماء كلهم و هو محتمل للنظر لان الحاكم انما يقطع الخلاف في الحجر لا أنه يمنع رفع الحجر كما إذا حكم حاكم بصحة البيع ثم تفاسخ البائع و المشتري فيه اه ن يحقق هذا اه من بيان المفتي و خطه مسألة و ينفق على المحجور عليه و على عوله من كسبه ان كان و الا فمن ماله حتى يقسم بين الغرماء اه ن و القياس أن النفقة من ماله فلا يجب عليه التكسب فان تكسب كان من جملة المال و لا تتعين عليه النفقة من الكسب اه و قرره في قراءة البيان ( 2 ) ( فرع ) فلو اقر بعين لغيره ثم قضاها الحاكم الغرماء لزمه استفداء المضمونة فان تعذر فقيمتها لمالكها و في كونها قيمة العين أو الحيلولة الخلاف الذي مر ( 1 ) و اما المضمونة فلا يضمنها للمالك و لا يبرأ من قدر قيمة هذه العين في الوجهين ( 2 ) فان غرم القيمة للمالك بعد أن أتلفها الغريم بري إذ له ما على المستهلك فيتساقط الدينان و كذا قيل قبل التلف على القول بانها قيمة للعين يبر أن قدر ملكه من يوم الغصب لا ان قدر من وقت الدفع اه بحر لفظا ( 1 ) في الآبق أي للحيلولة على قول الهدوية أو لملك العين على قول م بالله ( 2 ) أي حيث هي مضمونة و غير مضمونة لان العين لصاحبها و تصرف الحاكم فيها غير صحيح فالدين باق في ذمته اه هامش بحر ( 3 ) ( مسألة ) إذا رأى الحاكم صلاحا في رفع الحجر حتى يقر بدين عليه أو نحوه جاز و سواء كان هو الحاجز أو غيره ذكره في الكافي اه ن بلفظه و لو الحاجر قرز ( 4 ) ( مسألة ) إذا قضا المفلس ماله جميعه بعض الغرماء و ترك الباقين فبعد الحجر لا يصح و قبله يصح و لا يأثم الا إذا قد طالبوه اه ن أو كان مما يتضيق كاليتيم و المسجد و نحوه ( 5 ) أو لحاجته الماسة للنفقة اه وابل قرز إذا كان المعتاد قرز و لفظ البيان و يكون إنفاقه على قدر عادت الفقراء من يشبهه في بلده اه ن لفظا ( 6 ) ان جهل البيع و قيل و لو عالما لانه من خيار تعذر التسليم




/ 597