بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ قال مولانا عليلم و الظاهر ان المسألة خلا فية و قد يلفق ( 1 ) فيقال كلام م بالله حيث جنى على وديعة سلمت ( 2 ) اليه و كلام ابى ط حيث جنى على شيء ( 3 ) ثم سلم اليه ( 4 ) وديعة ( لا ) إذا انكشف ( 5 ) عليه دين الذي حجر لاجله و انه لازم له ( قبله ) اى قبل الحجر ( فيدخل ) في مال المفلس ( و ) إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر له غريم آخر وجب ان ( يسترد ( 6 ) له ) منهم حصته ( ان انكشف بعد التحصيص ) بينهم هذا مذهبنا و أبي ح وش و قال ك لا يرجع عليهم بشيء ( و لا ) يجوز للمحجور عليه إذا حنث في يمينه ان ( يكفر بالصوم ( 7 ) ) في الحال لان المال باق على ملكه ذكر ذلك م بالله و قد يضعف عليه و يقال ان العبرة بالوجود و التعذر دون الاعسار و الايسار كما لو كان المال غائبا فانه يجوز له ان يكفر بالصوم قال مولانا عليلم و هذا التضعيف واقع لانه في الغيبة آيس من حصول ( 8 ) المال في مدة التكفير و هذا راج في كل وقت فك الحجر بأي الوجوه ( فصل ) في بيان ما يستثنى للمفلس ( 9 ) و ما يبيعه عليه الحاكم للغرماء ( و ) أعلم ان للحاكم ان ( يبيع عليه ( 10 ) ) ماله لقضاء الغرماء و إنما يبيع عليه ( بعد تمرده ( 11 ) ) من البيع بنفسه و قال أبوح و حكاه في الكافي عن زيد بن علي ]( 1 ) التلفيق للفقيه س و قيل للفقيه ف ( 2 ) قبل الحجر ( 3 ) و فيه نظر لان الجناية بعد الحجر في الطرفين ( 4 ) بعد الحجر ( 5 ) بالبينة أو علم الحاكم أو اقرار الغرماء أو نكولهم أوردهم اليمين لا بإقرار المديون أو نكوله قرز ( 6 ) سواء كان باقيا في أيديهم أم قد تلف فيغرمون له حصته قرز ظاهره و لو بعد الحكم و قيل ما لم يحكم لاجل خلاف ك اه لفظ البحرك لا يسترد قلنا الحجر لبعض الغرماء حجر لكلهم اذ حقهم في ماله على سواء فهو مستحق قطعا فينقض به الحكم كلوا خالف النص اه بحر بلفظه و مثاله لو كان عليه عشرون درهما لرجل و لآخر ثلاثين درهما و لآخر عشرة دراهم و المال ثمانية عشر درهما و اقتسموها أسداسا و انكشف أن عليه لواحد ثلاثون درهما فان يرد كل واحد منهم ثلث ما في يده ( 7 ) و هل يوصف بوجوب الحج عليه الاقرب اعتبار الاستطاعة بعد ذلك الحجر و لا حكم لمدة الحجر اه ح لي لفظا و قد تقدم مثله في أول الحج و المراد إذا وقع الحنث بعد الحجر و اما إذا كان الحنث متقدما على الحجر فان الكفارة تشارك الدين كما يأتي مثله في الوصايا ( 8 ) و في الغيث أن التعذر مع هذا البعد متيقن مقطوع به واقف على اختيار المكفر بخلاف الحجر فانه إذا شاء خلص الدين من فوره فينفك الحجر فلم يكن متعذر عليه التكفير بالمال بل واقف على اختياره كما حققنا بخلاف من بعد عنه ماله فارتفع الاشكال و لان المانع في بعد المال عقلي و الحجر شرعي اه رياض ( 9 ) و المعسر ( 10 ) و كذا المفلس ممن تمرد عن قضأ دينه أو نحوه جاز للحاكم فعل ذلك من بيع و إيقاف على من يجب على المتمرد إنفاقه فلا يختص هذا بالمفلس اه ح لي لفظا مسألة من عليه دين و لم يجد من يشتري أرضه الا بنقص من القيمة فرأى الحاكم صلاحا أن يلزم غريمه أن يقبله بالقيمة لزم ذلك حفظا للاموال و إطلاق أصحابنا أنه لا بد من النقد اه ح حفيظ ( 11 ) أو غيبته