منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ رزق ( و ) يبقى ( للمتفضل ( 1 ) ) و هو الذي تعود عليه منافع وقف أو وصية ( 2 ) أو نحو ذلك ( 3 ) من المنافع فإذا كان يعود عليه من ذلك ما يكفى مؤنته و يفضل شيء فهو المتفضل فيبقى له ( كفايته و ) كفاية ( عوله ( 4 ) إلى ) وقت ذلك ( الدخل ( 5 ) ) الذي يعود عليه ( الا ) ان المتفضل يخالف المتفضل في حكم واحد و هو انه لا يستثنى له ( منزلا و خادما ) إذا كان ( يجد غيرهما ( 6 ) بالاجرة ( 7 ) ) بخلاف المتفضل فانهما يستثنيان له و ان وجد غيرهما بالاجرة و اما الثياب فلا تباع لان العادة لم تجر باستئجارها قيل ح فلو جرت عادة ( 8 ) بذلك استؤجر لمن له دخل و بيعت ثيابه ( و ) أعلم ان المتفضل ( ينجم عليه ( 9 ) ) الحاكم ديون الغرماء ( بلى إجحاف ( 10 ) ) بحاله في التنجيم ( و لا يلزمه الايصال ( 11 ) إلى الغرماء ديونهم بل عليهم ان يقصدوه إلى موضعه لقبض ما نجم عليه قيل ح لا يلزم كل مديون ان يوصل الدين إلى الغريم سواء كان محجورا ام محجور و قيل ع ظاهر كلام م بالله في الزيادات انه يجب حمله أول مرة فان امتنعوا من قبضه لم يجب عليه تكرار الحمل قال مولانا عليلم كلام الفقيهين يحتاج إلى تفصيل و هو ان يقال ان كان الدين عن غصب نحو ان يتلف الغاصب عينا فيلزمه قيمتها فلا اشكال ان الواجب ( 12 ) عليه إيصال القيمة إلى المالك على حد وجوب إيصال تلك العين لو طلب ]

الا أن تكون تفئ بالدين بيعت له اه ن لفظا و قيل لا تباع و لو كانت تفئ بالدين الا بزيادة النفيس إذا كان يجد غيرها بالاجرة اه فتح ( 1 ) و كذا الكسوب قرز ينظر هل يبقى لمن يتكسب وقت الحصاد بالسؤال من الزكاة و غيرها من أموال بني آدم لعله الكسوب و الله أعلم اه ينظر و قرره انه لا يكون كالكسوب اه شارح قرز ( 2 ) بالمنافع ( 3 ) كل دخل من أصل لا يجوز له بيعه اه تعليق كالمنذور عليه بالمنافع ( 4 ) أراد من تقدم و قيل من تلزمه نفقتهم اه دواري ( 5 ) و انما فرق بين نحو الكسوب و غيره حيث جعل لغيره النفقة ليوم لان نحو الكسوب يوقف لتقدير النفقة على حد و هو الدخل بخلاف غيره فهو لا يوقف لمدة ما يقدر له على حد اه وابل ( 6 ) و انما استؤجر لهما بخلاف غيرهما لان الاجرة مستمرة موجودة لا تنقطع بخلاف الطرف الاول فهو موجود اذ لا يبقى له الا قوت يوم فقط اه ح فتح لا أعاره أو بيت مال لانه لا يؤمن ان يخرج من يده اه تهامي ( 7 ) و تكون الاجرة من كسبه اه تذكرة ( 8 ) بل و لو جرت العادة باستئجارها قرز ( 9 ) يعني إذا اكتسب مختارا نجم عليه الدين لا انه يجبر على التكسب اه رياض قرز ( 10 ) وحد الاجحاف ان لا يبقى له ما استثنى له اه ح لي قرز ( 11 ) لانه يؤدي إلى الاضرار بكسبه اه زهور و هذا خاص في المفلس دون غيره كما في القرض و مثله في ح لي و أما هذا فلا يجب الايصال سواء كان الدين مما يجب حمله إلى موضع الابتداء أم لا ذكر معناه في ح الاثمار و الزهور و الوابل و قال في البحر ما لفظه قلت و الاقرب التفصيل الذي مر في القرض و هذا خاص في المفلس بعد الحجر لا قبله فكما تقدم في القرض اه وابل ( 12 ) يقال هو لازم بغير عقد فلينظر اه مفتي فيسلم حيث أمكن

/ 597