في الاحكام التي يختص بها الصلح - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاحكام التي يختص بها الصلح

باب الصلح

[ ردها و قد تقدم و ان كان عن عقد فحكمه حكم عوضه في مؤنة التسليم فمن وجب عليه المؤن لزمه إيصاله ان طلب الايصال و ان كان عن جناية فلا قرب انه كالقرض ( 1 ) و قد مر حكمه ( و من أسبابه الصغر و الرق و المرض ( 2 ) و الجنون و الرهن ) أما الصغر و الجنون فلا خلاف في ذلك و أما الرق فهو حجر لكنه إذا عتق صح ( 3 ) إقراره و لزمه ما أقر به و اما المرض فان صح من مرضه صح تصرفه و ان لم يصح فان كان مستغرقا كان محجورا عليه في جميع ماله الا ما استنثي له من الاقرار و الاكل و اللباس و نحو ذلك ( 4 ) و ان لم يكن مستغرقا صح تصرفه من الثلث الا الاقرار ( 5 ) و نحوه ( 6 ) و اما الرهن فلا اشكال ان الراهن ممنوع التصرف فيه كما تقدم ( و ) أعلم ان الحجر ( 7 ) ( لا يحل به ) الدين ( المؤجل ( 8 ) ) فلو حجر على المفلس لاجل ديون حالة و عليه ديون مؤجلة فانها لا تحل بالحجر ذكره في الكافى لاصحابنا و هو أحد قولى ش و له قول آخر انها تحل و هو قول ك ( نعم ) و على قولنا انها لا تحل فقيل ح له ان يقضى ماله أهل الديون الحالة و حق أهل المؤجل إلى وقت الحلول في ذمته بخلاف ما إذا مات فانه يعزل حصة أهل المؤجل لانه لا ذمة له و قيل ى بل يعزل ( 9 ) نصيب أهل المؤجل إلى وقت الحلول ( 10 ) و لو في حال الحياة ( باب الصلح ) الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع اما الكتاب فقوله تعالى أو إصلاح بين الناس و اما السنة فقوله ]

( 1 ) صوابه كما مر في القرض و ذلك لانه من الديون اللازمة بغير عقد هذا في المحجور عليه قرز ( 2 ) و نحوه كالمبارز و المقود و الحامل في السابع ( 3 ) يقال إقراره صحيح مطلقا و الموقوف على العتق المطالبة له كما تقدم فتأمل ( 4 ) النكاح و العتق و معاوضة معتادة قرز و كذا الجناية ( 5 ) فمن رأس المال قرز حيث لم يضف سببه اه هداية إلى مرضه فان أضافه إلى مرضه نفد من الثلث اه و لفظ حاشية و يتفقون أنه إذا أضافه إلى حال المرض فمن الثلث اه كب من باب الاقرار ( 6 ) التزويج و الاجارة و البيع إذا كانت معاوضة معتادة قرز و كذا الجناية ( 7 ) و كذا الموت اه هداية ( 8 ) و تسمع بينة المحجور عليه بدين لغائب اه تذكرة و ذلك لان له حق في دعواه و هو ترك حصته من ماله و لا يقال ان هذه بينة لغير مدعي اه كب قرز و لو أسقط من عليه الدين المؤجل الاجل هل يسقط حتى يتمكن المستحق من مطالبته في الحال وجهان أصحهما لا يسقط لان الاجل صفة تابعة و الصفة لا تنفرد بالاسقاط اه روضة نواوي و قيل بل تسقط لانه تأخير مطالبة الا من الحنطة الجيدة و الدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة و الصحة لم يسقطا قرز ألا ترى أن مستحق الحنطة الجيدة و الدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة و الصحاح لم يسقطا ( 9 ) و اختاره المؤلف و الدواري ( 10 ) ثم يسلم له و لا يمكن منها من عليه الدين و انما كان كذلك لان دينه قد دخل ضمنا في الحجر فكان كالمعجل و للمدين حق في التأخير و له فائدة لو أيسر ورأى الحاكم رجوع ذلك سيما حيث

/ 597