باب والابراء - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب والابراء

[ لهما إن يصالحا ( 1 ) ببعضه لانه تبرع بمال الغير و إن لم تكن ثم بينة جاز ان يصالحا لئلا يحلف الخصم ( 2 ) فيسقط الحق جميعه و لا يطيب للمدعى عليه الباقي هذا قول عامة أهل البيت ( و ) لا يجوز و لا يصح حيث تضمن ( تحليل محرم و عكسه ) نحو أن يقع الصلح على وجه يتضمن الربا ( 3 ) على حسب ما تقدم في البيوع أو على أن يمكن الخصم من وطء جاريته أو زوجته أو نحو ذلك أو على ان يمتنع مما أباحه الله تعالى نحو ان يصالحه ان لا يتصرف في ملكه مدة أو على أن لا يطأ أهله أو جاريته أو ما اشبه ذلك لقوله صلى الله عليه و آله إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا قيل س و المراد مع بقاء سبب التحريم ( 4 ) و التحليل ( 5 ) و الا فكل صلح يحصل فيه احد الامرين ( باب و الابراء ( 6 ) ) في اللغة التنزه من التلبس بالشيء قال الله تعالى و ما ابرئ نفسى ( 7 ) أى ما احكم بنزاهتها عن القبيح و في الشرع تبرئة ( 8 ) الغير عن حق يلزمه و الاصل فيه السنة و الاجماع اما السنة فقوله صلى الله عليه و آله من أنظر معسرا أو وضع له أظلة الله في ظله ( 9 ) يوم لا ظل الا ظله و الوضع هو الابراء و اما الاجماع فلا خلاف في كونه مشروعا على سبيل الجملة و هو على ضربين إبراء عن دين و إبراء عن عين و العين اما مضمونة أو مضمونة و قد يكون إبراء عن حق ( 10 ) كالشفعة اما الابراء عن الدين فهو ( إسقاط للدين ( 11 ) ) لا تمليك و في احد ]

( 1 ) الا ان يعرفا جرح الشهادة جاز لهما المصالحة ( 2 ) حيث غلب في الظن انه يحلف قرز يقال هي حق للمدعي و لا يحلف الا بعد طلب الولي و لعل المراد حيث ألزمه الحاكم الحلف ( 3 ) نحو ان يصالحه عن دين بأكثر منه من جنسه ذكره في الغيث و بسط فيه الكلام فليطالع ( 4 ) و اما مع ارتفاع السبب فيجوز كالبيع و الهبة و النكاح و الطلاق و نحو ذلك اه كب و بيان نحو بعت منك هذا بهذا أو صالحتك بهذا و عن هذا و أراد به البيع فان هذا صلح أحل حراما بالنظر إلى ما قبل البيع فيجوز لارتفاع سبب التحريم للبيع و كذا في النكاح لو قال صالحتك بهذا على أن تزوجني ابنتك فقال زوجت فقد زال سبب التحريم و كذا الطلاق اه تعليق الفقية س ( 5 ) يحترز من الصلح الذي يقبل التحليل كالصلح عن رقبة الامة فيجوز وطؤها اه صعيتري ( 6 ) و يستدل عليه من الكتاب بقوله تعالى الا أن يعفون و قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء و قوله تعالى و أن تعفوا أقرب للتقوى و يشترط في المبرئ التكليف و الاختيار و إطلاق التصرف و اكتفى عليلم عن ذكر ذلك لما في سائر العقود اه علم ح لي ( 7 ) حاكيا عن يوسف عليلم اه كشاف و قيل عن زليخا و هو الاصح ( 8 ) و في البحر إسقاط ما في الذمة من حق أو دين ( 9 ) يعني ظل عرشه ( 10 ) و في المعيار لا يصح عما ليس في الذمة كحق المرور و نحوه قلت و ظاهر الاز يدل عليه بقوله إسقاط للدين ( 11 ) و الدم و الحق اه قرز الثابت في الذمة

/ 597