منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الايمان أعلم ان لليمين معنيين لغوي و اصطلاحي أما اللغوي فلفظ اليمين على ما ذكره أصحابنا ( 1 ) مشترك بين معان خمسة و هي الجارحة ( 2 ) و الجانب ( 3 ) و القوة ( 4 ) و الرابع الشيء السهل ( 5 ) و خامسها القسم هكذا في الانتصار قال مولانا عليه السلام و الاقرب عندي أنها حقيقة في الجارحة ( 6 ) مجاز في سائرها و أما الاصطلاحي فاليمين قول ( 7 ) أو ما في معناه يتقوى به قائله على فعل أمر ( 8 ) أو تركه ( 9 ) أو أنه كان أو لم يكن ( 10 ) و هذا الحد يعم ما تجب فيه الكفارة و ما لا تجب فيه و الماضي و المستقبل و الذي في معنى القول هو الكتابة و الاصل في الايمان الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقوله تعالى و احفظوا ( 11 ) ايمانكم و أما السنة فقوله صلى الله عليه و آله و سلم من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير ( 12 ) و أما الاجماع فظاهر ( فصل انما ]

( 1 ) مشكل عليه في أكثر النسخ و لعله الصواب لانه لا يختص بذلك أصحابنا بل في أصل اللغة ( 2 ) قال تعالى و ما تلك بيمينك يا موسى ( 3 ) قال تعالى و ناديناه من جانب الطور الايمن ( 4 ) قال تعالى و السموات مطويات بيمينه أى بقوته اه صعيتري قال الشاعر ان المقادير في الاوقات نازلة فلا يمين على دفع المقادير أى لا قوة و سميت أحد اليدين باليمنى لزيادة قوتها بالنسبة إلى الاخرى و سمى الحلف يمينا لافادة القوة على المحلوف عليه اه حاشية هداية ( 5 ) قال تعالى ياتوننا عن اليمين أي يسهلون الامر في الدين و يقربون لنا الضلالات اه زهور و في بعض الحواشي ما لفظه ينظر في قوله اليمين بمعنى الشيء فليطالع في كتاب اللغة و التفسير في قوله يأتوننا عن اليمين ( 6 ) يعني العين اليمنى و اليد اليمنى و الرجل اليمنى و الاذن اليمنى و منه قوله و ما تلك بيمينك يا موسى و القسم ( 7 ) مخصوص ( 8 ) في المعقودة ( 9 ) في اللغو ( 10 ) الغموس ( 11 ) قيل المراد عن الاكثار من الحلف و قيل من الحنث عن أبي على إذا لم يكن البقاء على اليمين معصية فلو حلف لافعل مباحا فهل يلزمه حفظ اليمين هنا فلا يجوز الحنث أم يجوز قلنا في ذلك خلاف قيل يجوز و قيل لا يجوز و في الاحكام قال ما معناه معنى الحفظ و التكفير لها إذا حنث فيكون المعنى أن لا تهمل و قد ذكر معنى هذا في الشرح ان الحفظ أن لا يحنث و إذا حنث لا يترك الكفارة اه من الثمرات ( 12 ) و ليكفر اه ح أثمار و قوله في خبر آخر و هو كفارته

/ 597