بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ قولي م بالله انه تمليك ( 1 ) ( و ) اما الابراء من العين المضمونة نحو ان يبرئ الغاصب ( 2 ) من العين المغصوبة و هي باقية فهو إسقاط ( لضمان ) تلك ( العين ( 3 ) ) هذا أحد قولى م بالله و حكاه أبو مضر عن أبى ع و قول للم بالله انه يفيد الاباحة للعين المغصوبة كالأَمانة ( و ) إذا كانت العين أمانة في يد الغير كان ابرا المالك منها ( إباحة ( 4 ) للامانة ) فيجوز لذلك الغير استهلاكها و للمالك الرجوع قبل الاستهلاك ( 5 ) و خرج على خليل و أبى مضر للم بالله ان البراء من الاعيان يفيد التمليك و لا فرق بين الامانة و الضمانة ( نعم ) فيبرأ من الدين و من ضمان العين و تصير الامانة إباحة إذا أتى بأى ألفاظ الابراء و هي ( أبرأت أو أحللت أو هو بري ( 6 ) أو ) هو ( في حل ) قال عليلم و فى معناه حططت عنك أو أسقطت ( و يتقيد ( 7 ) بالشرط ( 8 ) و لو ) كان الشرط ( مجهولا ) نحو ان هبت الريج أو وقع المطر أو نحو ذلك قوله ( مطلقا ) أي سواء تعلقت به اغراض الناس نحو إذا كان الدياس أو وصلت القافلة أم لم يتعلق به غرض نحو إن نهق الحمار أو نعب الغراب أو نحو ذلك فانه يصح تقييد البرئ به ( و ) يصح تقييد البرئ ( بعوض ) نحو أبرأتك على هبة كذا و على أن تهب لي كذا أو على ان تمكنى من كذا فان حصل ]( 1 ) فيفتقر إلى القبول و لا يصح تعليقه على شرط و يصح الرجوع قبل القبول اه ( 2 ) و اما لو قال أبحت لك كانت إباحة و كذي أحللت لك و المذهب انه يصير أمانة قرز ( 3 ) فان أبرأه مرة اخرى صارت إباحة الا أن يجري عرف انه يريد التأكيد قرز لعله حيث ابرئ من الضمان لا من العين فتصير أمانة هذا على أصل م بالله فتأمل و الصحيح انه و لو رهنا و قد ذكر معناه في ن و قواه في ح لي الا العين المرهونة فلا تصير أمانة لبقاء سبب الضمان و هو عقد الرهن اه ح حفيظ كما تقدم في الاجارة في قوله و المرتهن صحيحا فيكون ما هنا مطلق مقيد بما تقدم ( 4 ) و تبطل الاباحة بموت المباح له و بموت المبيح إذا كانت مطلقة و ان كانت مقيدة فتكون بعد موته وصية تنفذ من الثلث اه ن معنى قرز ( 5 ) حسا اه ح أثمار و قيل مطلقا حسا و حكما اه لا حكما قرز و يرجع المباح له بالغرامة و قيل لا يرجع كما تقدم في هامش قوله مباح بعوض ( 6 ) ( فرع ) فان قال لا حق لي عليك أو أعلم أن لا حق لي عليك كان اقرار بالبراء فيبرئ في الظاهر لا في الباطن ذكره الفقية ح و قال الامام ي يكون إبراء رواه في البحر و أطلقه في اللمع اه ن بلفظه لا إذا قال أبرأك الله لم يبرأ لان الحق له لا لله تعالى اه ن و الاقرب انه يبرأ إذا قصد به البراء للعرف ( 7 ) و لا يصح الرجوع عنه قبل حصول الشرط بالقول لان الشروط لا يصح الرجوع عنها بالقول و يصح بالفعل كما تقدم في الوقف قرز و لو حق الشفيع نحو أن يقول أبرأتك من الشفعة بشرط أن تسلم لي كذا أو على أن تسلم كذا إن حصل الشرط صح البراء و الا فلا قرز اه تذكرة معنى لان الشروط لها مدخل في البراءات لان البراء ازالة ملك فجاز دخول الشرط فيها كالطلاق و العتق اه ان ( 8 ) إذا حصل الشرط قبل موت المبرئ قرز