[ ذلك العوض صح البرأ و ان لم يحصل لم يصح البراء ( 1 ) ( فيرجع ( 2 ) لتعذره ( 3 ) ) اى له الرجوع عن البراء عند تعذر العوض ( و لو ) كان ذلك العوض الذي شرط ( غرضا ( 4 ) ) لا ما لا نحو أبرأتك على ان تطلق فلانة فقبل و لم يطلق فللمبرئ ان يرجع عن البرأ لعدم حصول ذلك الغرض هذا ظاهر قول الهدوية و مثله حصل علي خليل للم بالله و حصل أبو مضر للم بالله انه يصح البرأ و لا يثبت الرجوع حيث العوض عرض لا مال ( و ) يصح ان يقيد البرأ ( بموت المبرئ ) فيقول إذا مت فأنت بري أو أبرأتك من كذا ( 5 ) بعد موتي أو نحو ذلك ( فيصير ) هذا البرأ ( وصية ( 6 ) ) لا ينفذ من رأس المال الا بإجازة الورثة ان كانوا و الا فمن الثلث ( 7 ) و يبطل بالاستغراق ( فصل ) في ذكر طرف من ( 8 ) أحكام الابراء ( و ) هو انه ]( 1 ) هذا حيث لم يملك العوض بنفس العقد نحو على أن تهب لي كذا فأما إذا ملك بنفس العقد نحو على هبة كذا أجبر عليه و ان تعذر نحو أن يتلف بطل البراء اه غيث معنى البراء قد وقع بالقبول و انما للمبري الرجوع لتعذر العوض فقط فلو لم يرجع صح البراء ( 2 ) فورا ( 3 ) و إذا وقع على عوض مضمر أو غرض ثم تعذر كان للمبري الرجوع فورا لانه لم يبق له الا حق ضعيف فيبطل بالتراخي كما قلنا في نظيره و اما الحقوق المحضة فلا رجوع فيها اه معيار و ذلك كالطلاق و العتاق فانهما لا يبطلان بتعذر العوض في العقد لقوة نفوذهما بدليل أنهما لا يبطلان بالرد بخلاف البراء اه بجر معنى و لفظ البحر فصل و يصح البراء بعوض مشروط فلا يقع الا بحصوله و معقود فيقع بالقبول أو ما في حكمه فان تعذر العوض فله الرجوع و لا يجبر ملتزمه و لا له المطالبة بقيمته قلت حيث لا يملك بالعقد كالمبيع إذا استحق و خالف الطلاق و العتاق فانهما لا يبطلان بتعذر العوض في العقد لقوة نفوذهما بدليل أنهما لا يبطلان بالرد بخلاف البراء اه بحر بلفظه بل يرجع إلى قيمة العوض قرز و لفظ البيان و مثل ذلك في الطلاق يوجب الرجوع إلى قيمة العوض و في العتق إلى قيمة العبد اه بلفظه ( 4 ) فان كان ليس ما لا و لا عرضا بل عبث فلا حكم له اه ن و غيث و قيل يكون شرطا محضا ذكره عليلم فيعتبر حصوله اه و استضعفه المؤلف و اختار بقاء كلامهم على ظاهره فلا بد من القبول قرز مقصودا و الا وقع بالقبول و لا رجوع لتعذره اذ هو عبث اه سيدنا حسن رحمه الله و قدوم زيد الا ما يحصل بعد موت المبرئ فانه لا يصح التقييد اذ قد صار الحق في ملك الورثة و لا حق للمبري حال حصول الشرط و ان لم يحصل فله الرجوع اتفاقا و كذا يثبت هذا الحكم في النذر و ما شابهه من سائر التمليكات التي تدخلها الشروط كما في النذر كما مر تفصيله ( 5 ) ينظر في ذلك الا أن يعرف من قصده الوصية اه سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز ( 6 ) يبطل بالاستغراق و لا يصح الرجوع عنه ذكره في الوابل و لعله لا يبطل بقتل المبرئ للمبرئ و لا يبطل لو انكشف المبرئ ميتا عند الابراء أومات قبل المبرئ بخلاف الوصية الحقيقة فلا يخرج هذان الحكمان من قوله فتصير وصية فان قال ان مت فان بري بطل بموت المبرئ قبل المبرئ اه ح لي لفظا قرز ( 7 ) ان لم يجيزوا ( 8 ) الاولى حذف طرف و من اه