منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ يجب ) على المستبرى ( تعريف عكسهما ( 1 ) ) بل إذا سكت عن ذلك صح البرأ و ان لم يبين غناه و كون الشيء المبراء منه حقير و ذكر ص بالله ( 2 ) انه إذا استبرأ مما عليه و لم يعينه انه إذا علم ( 3 ) من حال المتبرئ انه لو عينه له ما أبرأه لم يصح براءه حتى يبينه ( 4 ) ( بل ) إذا أراد ان يستبرئ من شيء فلا بد من احد أمرين اما ان يبين ( صفة ) ذلك الشيء ( المسقط ) ( 5 ) نحو ان يستهلك عليه دراهم صحيحة أو مكسرة أو من النوعين ( 6 ) فيقول قد أبرأتني من عشرة صحيحة أو من عشرة مكسرة أو خمسة صحيحة و خمسة مكسرة و كذا صنعانية ( 7 ) أو مظفرية فلو قال صحيحة و الذى عليه مكسرة ( 8 ) أو العكس لم يصح البراء ( 9 ) ( أو ) لم يذكر صفته فلا بد من ذكر ( لفظ يعمه ( 10 ) ) نحو ان يقول أبرأتني من عشرة دراهم و لا يذكر كونها صحيحة أو مكسرة فانه إذا كان عليه النوعان جميعا ( 11 ) برأ منهما لان لفظ الدراهم يعمهما و كذا لو قال ابرنى مما يساوي ( 12 ) الفا أو نحو ذلك ( 13 ) فانه يبرأ لانه قد ذكر ضابطا و لو كان الذي في ذمته أقل من هذا ( 14 ) المقدار و لا خلاف في هاتين الصورتين ( 15 ) فاما لو قال أبرأتك من كل حق ( 16 ) لي قبلك أو مما لي عليك أو مما بيننا أو من كل قليل و كثير فقال أبوط يكون برآء صحيحا لئن ]

فقط فيها كما تقدم في البيع في التنبيه و ان أراد البيع استقام الكلام فلا نظر ( 1 ) صوابه نقيضهما و لو غلب في الظن أنه لو عرف لم يبرء خلاف ص بالله اه ح لي لفظا الا إذا سأل وجب عليه تعريف عكسهما ( 2 ) و قواه حثيث ( 3 ) أو ظن ( 4 ) و القول للمالك إذا ادعى أنه لو بين لم يبرء اه ن معنى قلت و هو قوي لقوله صلى الله عليه و آله لا يحل مال أمر مسلم الا بطيبة من نفسه ( 5 ) و الجنس و النوع و في بعض الحواشي و ان لم يذكر الجنس و لفظ البيان الثالثة أن يكون الدين نقدا أو مثليا و يسمي عند البراء جنسه و قدره صح وفاقا و كذا عندنا ان ذكر قدره لا أن ذكر جنسه فقط فلا يصح نحو أبرأتك من بر أو شعير أو نحو ذلك اه بلفظه أما لو قال من البر أو الشعير صح البراء اه ان ( 6 ) أي الضفتين ( 7 ) يقال هو النوع فينظر ( 8 ) فلو استبرأ من خالص و الذي عليه مغشوشة بري من قدر الفضة لا النحاس اه بحر و في كب و البيان لا يبرأ لان الخالص المغشوش و هو المختار ( 9 ) لانه استبرأ من الثابت في الذمة ( 10 ) فان استبرأ من دراهم فلعله يبرأ من ثلاثة دراهم اه كب معنى و تذكرة قرز ( 11 ) فرع فان كان الدين عشرة بعضها خالصة و بعضها مغشوشة أو بعضها جيد و بعضها ردئ فابرأه من خمسة دراهم مطلقا كانت من الكل من كل نوع بقدره اه ن ( 12 ) و يكون اقرارا بما يساوي الفا ما لم يتواطئا على الاحتياط قرز ( 13 ) و لعل من ذلك انه إذا قال ابرني من شيء لك اذ هو لفظ يعم اه ح لي لفظا قرز ( 14 ) فان كان يساوي أكثر بقي الزائد عليه اه ن بلفظه قرز ( 15 ) قيل ف و هذا يكون وفاقا و هو محتمل لعدم الصحة على القول بان البراء تمليك للزائد على دينه باطل لا حكم له اه كب ( 16 ) قوله من كل حق إلى آخر الكلام يرجع إلى

/ 597