بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و هو إجماع في المثلي و القيمي ( 1 ) ( و لا يبرئ الميت ) من الدين ( بإبراء ( 2 ) الورثة قبل الاتلاف ( 3 ) لتركة الميت ذكر ذلك أبو مضر و هو مبني على أن الوارث ليس بخليفة فان قلنا انه خليفة برئوا لئن الدين في ذمتهم قال أبو مضر و لو قصد بابرائهم إسقاط حقه المتعلق بالمال صح البراء ( و يبطل ) البراء ( بالرد ( 4 ) ) من المستبرئ نحو ان يقول أبرأتك من الدين الذي عليك فيقول المبرئ لا حاجة ( 5 ) لي ببرائك أو قد رددته أو نحو ( 6 ) ذلك مما يدل على الرغبة عنه فانه يبطل هذا مذهبنا و أبي ح و قال ش لا يبطل بالرد قوله ( غالبا ) احتراز من البراء من الحقوق المحضة كالشفعة و الخيارات و نحو ذلك ( 7 ) فان البراء منها لا يبطل بالرد ( و لا يعتبر فيه ( 8 ) القبول ) بل يصح و ان لم يقبل ما لم يرد و هذا مبني على انه إسقاط و اما من قال انه تمليك فانه يفتقر إلى القبول عنده ( كالحقوق المحضة ) أى كما لا يعتبر القبول في الحقوق المحضة ( 9 ) إجماعا و المحضة هى الشفعة و الخيارات و القصاص و الدعوى و اليمين قال في الشرح و إبراء الضامن من الضمانة ( 10 ) و لا يعتبر في الدين ايضا ( الا في العقد ( 11 ) ) نحو ان يقول أبرأتك على ان تدخل ]( 1 ) ينظر في ذكر القيمي و لعله فيما كان ثابتا في الذمة اما إذا كان القيمي ليس بثابت في الذمة بل أتلفه و كان اللازم قيمته فالقياس أن لا يصح حيث قال ابرني من شيء قيمته كذا لانه حصل البراء من الشيء التالف نفسه و هو ليس ثابت في الذمة و انما الثابت قيمته و انما يستقيم حيث الثابت في الذمة نفس القيمي كعوض الخلع و نحوه فيصح أن يقول أبرني من شيء قيمته كذا اه ح لي لفظا يقال حيث أتلفه ثم قال ابرني من شيء قيمته كذا ان القيمة هي مثلية لانها من أحد النقدين و هو يصح في المثلي من أن يقول ابرني من شيء قيمته كذا ( 2 ) و يبرئ الميت و الورثة بإبراء الميت و لو بعد الاتلاف للتركة من الورثة اه ن و لو قلنا ان الوارث خليفة لان الميت هو الاصل اه مصابيح ( 3 ) فاما بعد إتلاف الورثة للتركة فيصح ابراءوهم مطلقا لانه قد صار الدين عليهم فيبرؤن و يبرأ الميت أيضا و هو مفهوم الاز و صرح به في التذكرة حيث هم المتلفون لا إذا كان غيرهم فلا يبرأ اذ المال باق على المتلف و لم يتعلق بذمتهم شيء قرز ( 4 ) في المجلس ان كان حاضرا و في الغائب بلوغ الخبر قرز و قد تقدم مثله في النذر في قوله و يبطل بالرد حيث لم يتقدم سؤال و لا صدر بعد البراء قبول و مع وقوع أحدهما لا معنى للرد بعده فافهم و قيل بل يصح و لو بعد القبول لكن لا بد ان يكون في وجهه أو علمه و يقبل ايضا ( 5 ) يقال الامتناع ليس برد الا ان يجري عرف بان الامتناع رد ( 6 ) قد أبطلته أو رفعته ( 7 ) إبراء الضامن و القصاص ( 8 ) لان البراء فيه شائبة إسقاط فلم يحتج إلى قبول و شائبة تمليك فيبطل بالرد اه غيث ( 9 ) ( فرع ) و اعلم انه لا يصح عما ليس في الذمة كحق المسيل و الاستطراق و وضع الخشب و نحوها لان محلها العين دون الذمة و لذلك بقي استحقاقها مع اختلاف مالك العين بخلاف الشفعة و نحوها فانها مع تعلقها بعين مخصوصة ثابتة في الذمة اذ يجب على من هي عليه التسليم و لذا قلنا ان الشفيع يملكه بعقد البيع السابق اه معيار بلفظه ( 1 ) و لا فرق بين ضمانة الوجه و المال قرز ( 11 ) و لو في الحقوق المحضة قرز العقود تنقسم إلى ما