منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ غيره مقامه ( 1 ) فانه يثاب ثواب واجب لا ثواب مندوب فكيف من دخل فيه و لا غيره لكنه لو ترك قام به الغير فانه فعل واجبا لا محالة ( 2 ) فيكف يتهيأ في ذلك ندب أو إباحة ( و شروطه ) ستة الاول ( الذكورة ) فلا يصح من الامرأة ان تولى القضاء ( 3 ) هذا مذهبنا وش و قال ابن جرير بل يصح قضاؤها مطلقا و قال أبوح يصح حكمها فيما يصح شهادتها فيه لا في الحدود ( و ) الثاني ( التكليف ) و هو البلوغ و العقل فلا يصح من الصبي و المجنون قال عليلم و لا احفظ فيه خلافا فاما إذا كان مكلفا جاز حكمه سواء كان حرا ( 4 ) أو عبدا و في شرح الابانة عن الفريقين لا يصح قضأ العبد و لا المدبر و لا المكاتب كما لا تجوز شهادتهم ( 5 ) ( و ) الثالث ( السلامة ( 6 ) من العمي و الخرس ( 7 ) ) فلا يصح ان يكون القاضي اعمى و لا اخرس ( و ) الرابع ( الاجتهاد ) ليعرف مستند الاحكام من الكتاب ( 8 ) و السنة و الاجماع و القياس ]

من القوام كما هو المراد به فهذا هو المراد و هو مما ثياب عليه فكان من مهمات الدين و الله أعلم ( 1 ) لكن ينظر كيف مثال هذا الكلام أن يكون واجبا و قد قام غيره مقامه اه مفتي يتصور و لو قد دخلوا في صلاة الجنازة جماعة فانه قد أغنى عنه غيره و ثياب ثواب واجب ( 2 ) كلام أهل المذهب في طلب القضاء و ارادته قبل الدخول لا بعده فثياب ثواب واجب عينا أو كفاية ذكر معناه في شرح الاثمار ( 3 ) و أما الفتيا فتجوز قرز و الوجه لنا ما روي أن كسرى لما هلك سأل النبي صلى الله عليه و آله من خليفته على الملك فقالوا استخلف ابنته نورى فقال صلى الله عليه و آله لن يفلح قوم يلي أمرهم إمرأة و هذا الخبر خرج مخرج الذم لولاية الامرأة و الذم يقتضي النهي و النهي يقتضي فساد المنهي عنه و لان المرأة تضعف على تدبير امور الناس لكونها لا تخالط كثيرا منهم و لما ورد من نقصان عقلها فلم يصح قضاؤها اه ديباج بلفظه و لقوله صلى الله عليه و آله أخروهن و القضاء تقديم اه كب قوله أفلح بمعنى ظفر يقال أفلح الرجل إذا ظفر و أصاب خيرا اه ترجمان و اما الوصية فخارجة بالاجماع فتصح الوصية إليها اه زهور معنى ( 4 ) حيث أذن له سيده أو عينه الامام و قيل و لو مأذون لعله حيث وجب عليه الدخول في القضاء لقوله و لا تمنع الزوجة و العبد من واجب و اما مع عدم الوجوب فينظر و يتعين عليه إذا عينه الامام و يلزم السيدة الاجرة الا حيث يجوز له الاستعانة و يكون اليه ما إلى الحاكم من تزويج من لا ولي لها و اقامة الحدود ذلك ( 5 ) عندهم ( 6 ) و الآفات المنفرة كالجذام و البرص المفضعين لا العور و الصرع و تغير اللسان و ثقل السمع فلا تمنع و كذا السهو القليل لا الكثير فيمنع ذكره في البحر اه ن بلفظه و ظاهر الكتاب أنه لا يعتبر فيه سلامة الاطراف بخلاف الامام اه ح لي ( 7 ) و الصمم اه ح لي ( 8 ) روى عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليلم أنه قال القضاء ما في الكتاب ثم ما قاله رسول الله صلى الله عليه و آله ثم إجماع الصالحين من العلماء فان لم يوجد في كتاب الله و لا في السنة و لا فيما اجمع عليه الصالحون اجتهد الامام في ذلك احتياطا و لا يألوا جهدا و اعتبر الامور و قاس الاشياء بعضها ببعض فان تبين الحق أمضاه

/ 597