قضية علي عليه السلام مع صاحب الارغفة - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قضية علي عليه السلام مع صاحب الارغفة

[ و كيفية الاستدلال و لا يجوز ان يكون مقلدا ( في الاصح ( 1 ) ) من المذهبين ( 2 ) و هو تحصيل ابى ط و أبى ع للهادي عليلم و هو قول ش و حكاه في المغني عن القاسم و قال م بالله مذهبا و تخريجا ( 3 ) يجوز ان يكون مقلدا و هو قول ابى ح وص و ذكره في الكافي للهادي عليلم و الناصر قيل ل و هذا أولى ( 4 ) لئلا تعطل الاحكام و تضيع الحقوق لعدم المجتهدين خصوصا في زماننا ( 5 ) ( و ) الخامس ( العدالة ( 6 ) المحققة ) و هي الورع و لا بد ان يكون جيد التمييز بحيث يكون معه من الذكاء وصفاء الذهن ما يفرق به بين الدعوي الصحيحة ( 7 ) و الفاسدة و يمكنه استخراج الحوادث من أصولها و لا بد ان يكون صليبا ( 8 ) في امر الله تعالى بحيث يستوي عنده الشريف و الدنئ و يبعد عن المحاباة في حكمه ( و ) السادس ان يكون معه ( ولاية من امام ]

و لقاضي المسلمين في ذلك ما لامامهم ( 1 ) و في اشتراط كونه كاتبا وجهان رجح الامام ي الوجوب لافتقاره إلى ما وضعه كاتبه بخلاف النبي صلى الله عليه و آله فيكفي فيه عدالة كاتبه لانه إذا خان نزل الوحي ذكره في البحر اه ن و ظاهر المذهب عدم اشتراطه اه مي قرز ( 2 ) و الدليل على اشتراط الاجتهاد قوله تعالى و ان احكم بينهم بما أنزل الله و قوله تعالى لتحكم بين الناس بما اراك الله و لخبر معاذ المشهور اه ح أثمار معنى لا بن بهران ( 3 ) خرجه من قول الهادي عليلم يجوز ان يرجع القاضي فيما اشكل عليه إلى امامه و هو قول ص بالله اه زهور معنى ( 4 ) و اختاره الامام شرف الدين عليلم حيث عدم المجتهد في الناحية لان الاخذ برواية المقلد و قوله أولى من ترك الاحكام ( 5 ) و كان في زمانه خمس مائة مجتهد هذا في قطره لا في سائر الاقطار ( 6 ) يعني انها تزيد على عدالة الشاهد فلا يصح أن يكون كافر تأويل و لا فاسق تأويل و قال في كب المراد انه محتاج إلى الاختبار و صحة عدالته كما في الشاهد اه و لفظ ح لي و المراد لا يكفي في عدالته مجرد الظاهر بل لا بد من معرفة عدالته بالخبرة أو نحوها و لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق الشاهد كما سبق نحو فسق التأويل و كفر التأويل بل لابد من الورع اه لفظا ( 7 ) و من ذلك قضية علي عليلم مع صاحب الارغفة و هو أنه كان لاحدهما ثلاثة و للآخر خمسة فأكل معهما ثالث و دفع ثمانية دراهم عوضا عما أكل فقال صاحب الخمسة أن له خمسة دراهم و لصاحب الثلاثة ثلاثة دراهم فقال صاحب الثلاثة بل لك أربعة دراهم و نصف ولي ثلاثة و نصف فقال علي عليلم خذ ما رضي به صاحبك و هو الثلاثة فان ذلك خير لك فقال لا رضيت الا بمر الحق فقال علي عليلم ليس لك بمر الحق الا درهم واحد إلى آخر القصة اه فتح غفار و وجه قول علي عليلم انك تبسط الثمانية الا رغفة بأربعة و عشرين ثلثا فأكل كل واحد منهم ثلثها ثمانية أثلاث فصح مع صاحب الثلاثة الا رغفة ثمانية أثلاث و بقي له ثلث رغيف و صاحب الخمسة أكل ثمانية أثلاث و بقي له سبعة أثلاث فاقسم الثمانية الدراهم على الزائد على ما أكلاه فلصاحب الخمسة سبعة دراهم و لصاحب الثلاثة درهم واحد ( 8 ) و لا يكون جبار شديدا بحيث يهابه الخصم فلا يستوفي حقه و لا هينا ضعيفا بحيث تجترئ عليه الخصوم و يطمعان فيه فيغلب منهما الغنى القوي الضعيف اه ن قال بعض السلف انا وجدنا هذا الامر لا يصلحه الا شدة من

/ 597