بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ حق أو محتسب ( 1 ) فلا يصح تولي القضاء في وقت أمام أو محتسب الا بولاية منهما ( 2 ) و اما التولية من السلطان الجائر فقال احمد بن عيسى وش و زفر ( 3 ) يجوز و خرج للهادي عليلم ( 4 ) و قال القاسم و الناصر و أبو عبد الله الداعي وم بالله اخيرا و أبو ع و أبو ط و تخريجهما ( 5 ) للهادي عليلم ان ذلك لا يجوز قال مولانا عليلم و هو الذي اخترناه في الازهار و أشرنا اليه بقولنا من امام حق قال أبو علي ان التولي من جهتهم فسق ( 6 ) لانه يوهم انهم محقون و كذا في شرح الابانة عن من منع التولية من جهتهم قال مولانا عليلم في التفسيق نظر لانه يحتاج إلى دليل قاطع ( نعم ) و التولية من الامام ( اما ) ان تكون ( عموما ) فلا يختص بمكان دون مكان ( فيحكم اين ( 7 ) ) شاء ( و ) لا بزمان دون زمان فيحكم ( متى ) شاء ( و ) لا بمسألة دون مسألة فيحكم ( فيم ) شاء ( و ) لا لشخص دون شخص فيحكم ( بين من عرض ) و صورة العامة ان يقول وليتك القضاء بين الناس أو جعلت لك ولاية ( 8 ) عامة ( أو ) تكون ولايته ( خصوصا ) أى واقعة في شيء مخصوص و صورة الخاصة ان يقول وليتك القضاء في هذه البلدة ( 9 ) أو في هذا اليوم أو في هذه القضيه أو بين فلان و فلان فإذا كانت التولية على هذه الصفة تخصصت ( فلا يتعدى ( 10 ) ما عين ) له ( و لو في سمع شهادة ( 11 ) ) اي لو تولى في بلد مخصوص فكما ليس له أن يحكم في غيره فليس ]عنف ولين من ضعف اه زهور ( 1 ) قال في التمهيد في حديث الحسبة هي القيام ممن لا يبلغ درجة الامامة بالاجتهاد و غيره من مصالح المسلمين و شروطه عقل وافر و ورع كامل و وجوده رأى مع حسن تدبير و العلم بقبح ما نهى عنه و حسن ما أمر به أو وجوبه قال ص بالله بهذه الشروط يجوز أن يكون محتسبا و سواء كان قرشيا أو عربيا أو عجميا اه صعيتري و قيل هو الامام المشكوك فيه قال عليلم حين سألته هو من كملت الشروط فيه الا شرطا واحدا فمشكوك فيه ( 2 ) الا التحكيم اه ح لي قرز ( 3 ) و حجتهم قوله تعالى و ان احكم بينهم بالحق و لم يفصل و للاجماع في الامصار من نكير و لقول يوسف عليلم للعزيز اجعلني على خزائن الارض ( 4 ) من قوله في المنتخب من مات و لا وصي له و له أولاد كبار و صغار فجعل بعض الظلمة بعض الكبار وليا على الصغار صح تصرفه عليهم و من قوله عليلم تقر من أحكام الظلمة ما وافق الحق اه ن من الوصايا ( 5 ) من قوله في الاحكام من شاقق الحق و عانده حل دمه و من حل دمه حل ماله و بطلت أحكامه ( 6 ) و قال في الهداية لا يفسق ( 7 ) من البلدان ( 8 ) فاما لو قال وليتك القضاء أو وليتك لم تصح اه زهور و في البيان إذا ولاه القضاء و أطلق و مثله في الديباج و مثله للفقيه ف و قد ذكره الدواري حيث قال الاولى أن هذه ولاية للقضاء عامة لدخول الالف و اللآم فيحكم حيث شاء و على من شاء اه ديباج ( 9 ) و له أن يحكم بين من وصل إليها و لو من أهلها ذكره الامام ي قرز ( 10 ) و إذا حكم في بلد ولايته هل ينقض حكمه أم لا قال الامام عليلم الاقرب أنه ينقض لانه بمنزلة من لا ولاية له اه نجري و قال في الانتصار لا ينقض الا بحكم آخر ( 11 ) أو دعوى اه زهور و كب و أما الاقرار و النكول فيصح