في بيان ما يجب على الحاكم استعماله - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بيان ما يجب على الحاكم استعماله

[ له ان يسمع شهادة في غيره أيضا و أما سماع التزكية و الجرح فقيل ذكر في شرح الابانة أنه يصح ان يسمعها في بلد ولايته عند الناصر و الهادى وش قديما و قال أخيرا و أبوح لا يقبل و قيل ح ان قلنا انها شهادة لم تقبل و ان قلنا انها خبر قبلت ( 1 ) فإذا عين للحاكم في مسألة ( 2 ) حكما لم يكن له ان يحكم بخلافه ( و ان خالف مذهبه ( 3 ) ) ذكر ذلك ص بالله ( فان لم يكن ) في الزمان امام ( 4 ) ( فالصلاحية ) للقضاء ( كافية ) في ثبوت الولاية و لا يحتاج إلى نصب من أحد و قال ( م ) بالله لا بد ( مع ) الصلاحية للقضاء من ( نصب ( 5 ) خمسة ذوي فضل ( 6 ) ) و ان لم يكونوا ممن يصلح للقضاء ( و لا عبرة بشرطهم ( 7 ) عليه ) اى لو شرطوا عليه كما شرط الامام من الاقتصار على بلد أو زمان أو شخص أو قضية لم يلزمه شرطهم ( فصل ) في بيان ما يجب على الحاكم استعماله و جملتها اثنى عشرة خصلة ( و ) هي أنه يجب ( عليه اتخاذ ( 8 ) اعوان لاحضار الخصوم و دفع الزحام و الاصوات ) لئلا يتأذى بأصواتهم قال عليلم و قد ذكر أصحابنا هذه الخصلة فيما يستحب للحاكم و هو تسامح ( 9 ) بل هي واجبة مع الامكان لانه لا يجوز له الحكم مع التأذي بالزحام و الاصوات و إذا لم يجز له وجب عليه ان يدفع ذلك بالاعوان ( و ) الثانية اتخاذ ( عدول ذوي خبرة ) بالناس ( يسألهم عن حال ( 10 ) من جهل متكتمين ) لئلا يحتال عليهم و يعرفهم الحاكم اسماء الشهود ]

أن يسمعها و لا يحكم به الا في بلد ولايته اه نجرى ( 1 ) قوى ( 2 ) معينة و لا يحكم فيما يماثلها الا بتعيين آخر اه ح فتح معنى قرز ( 3 ) و يضيف الحاكم إلى أمر الامام فيقول صح عندي كذا بأمر الامام و يؤخذ من هذا صحت حكم المقلد اه عامر و ظاهر إطلاقهم لا تعتبر الاضافة اه سيدنا يحيى بن جار الله مشحم الا في قطعي يخالف مذهب الحاكم اه ح لي لفظا كما يأتي مذهب الامام لا المحتسب فيحكم و ان خالف مذهبه و قيل لا فرق قرز ( 4 ) و لا محتسب قرز ( 5 ) و لهم عزله لمصلحة أو خمسة و غيرهم ( 6 ) و علم اه هداية بما يجب عقلا و شرعا لاجماع الصحابة عليه في الامامة و ان اختلفوا في المنصوب ( 7 ) لانه ليس بنائب عنهم و لانه لا يصح منهم فعل ما اشترطوه في الحكم فلا يصح شرطهم له في الحكم اه ن بخلاف الامام و الموصي و الموكل و المحتسب فانه يصح منهم الفعل فيصح منهم الحجر ( 8 ) قال في الشفاء عنه صلى الله عليه و آله من ولي شيئا من امور المسلمين فأراد الله له خيرا جعل معه وزيرا صالحا فان نسي ذكره و ان ذكر أعانه و الامام أولى بذلك اه ح فتح ( 9 ) لكنه يحمل كلامهم على أنه لا يتأذى و لم يشتغل بأصواتهم و كلام الامام مبني على الاشتغال و تأذيه و الله أعلم اه ذماري و قرره مي ( 10 ) قيل ع و يؤخذ من هذا الموضع أنه يصح الجرح و التعديل في وجه الخصم و ان خبر لا شهادة لكن لا بد أن يقول الحاكم للشاهد جرحك فلان و فلان لجواز أن يكون عنده ما يمنع من جرحهما له من عداوة بينهم أو خصمة أو جرح اه ن حيث

/ 597