بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ خصمه ( 1 ) و يكون ( قرضا ( 2 ) و اجرة السجان و الاعوان ( 3 ) من مال المصالح ) قيل ( ثم ) إذا لم يكن للمصالح مال كانت ( من ) مال ( ذي الحق ) الذي حبس من أجله و لا يرجع ( كالمقتص ) إذا استأجر من يقتص ( 4 ) له كانت الاجرة من ماله فكذا السجان ( و ندب ) للحاكم سبعة اشياء منها ( الحث ( 5 ) ) للخصمين ( على الصلح ) ما لم يتبين له الحق ( 6 ) فإذا بان له الحق أمضاه إذا طلبه خصمه ( و ) منها ( ترتيب الواصلين ( 7 ) ) اى يقدم الاول فالأَول على مراتبهم في المرافعة فان رأى تقديم الطاري ( 8 ) على المقيم ( 9 ) فعل ذلك و ان رأى ان يخلطهم بأهل مصره فعل على ما يرى من الصلاح ( و ) منها ( تمييز مجلس النساء ( 10 ) عن مجلس الرجال و ذلك بان يقدم النساء على حدة و الرجال على حدة أو يجعل لكل فريق يوما فاما إذا كان التحاكم بين رجل و إمرأة فقيل ح يكون ذلك في يوم النساء و قيل ع ان كان المدعي الرجل ففي يوم الرجال و ان كان المدعي المرأة ففى يوم النساء فان كان كل واحد منهما مدعيا و مدعى عليه فيوم دعوى الرجل مع الرجال و يوم دعوى المرأة ( 11 ) مع النساء الا ان يرى صلاحا بعكس ذلك ( 12 ) ( و ) منها إذا كان كل واحد من الخصمين مدعيا و مدعى عليه ندب للقاضي ( تقديم ) سماع حجة ( 13 ) ( اضعف المدعيين ) قدرة فان كانا مستويين في القوة و الضعف ففي شرح الابانة يقرع بينهما و هذا إذا لم يبدأ أحدهما ( 14 ) بالدعوى فان بدأ أحدهما بالدعوى بدأ به و لو كان أقوى ]( 1 ) و يرجع بها عليه إذا نوى الرجوع اه بلفظه قرز ( 2 ) و لعل وجه وجوب القرض على خصمه هو كونه محبوسا من أجله فصار ممنوع التصرف من جهته فلذلك كان أخص من غيره و جرى مجرى قرض المضطر و لا أدري من أين نقلت المسألة اه براهين وصعيتري ( 3 ) و في الاثمار و اجرة نحو السجان من المحبوس ليدخل ما يحتاجه من الاوراق ( 4 ) و في حاشية لي ما لفظه و المراد بالمقتص هو من ينصبه الحاكم لاستيفاء القصاص لمن وجب له و الحدود فهذا أجرته من بيت المال لا أن المراد ما فسره به في الشرح ( 5 ) قال في الهداية و ندب لكل ذي ولاية اتخاذ درة و سوط كما فعل علي عليلم ( 6 ) و كذا لو تبين له الحق جاز و لكن يكون الحث على جهة المسامحة و تطييب النفوس اه شرح فتح معنى و يكون بعد اعلامه بثبوت الحق و الا لم يصح لانه يكون كالمغرور من جهته ( 7 ) إلى مجلس الحكم اه فتح قرز ( 8 ) الآخر و الفاضل و المسافر و قريب الفصل اه ح فتح و كان بتقديم غيره عليه يفوت شيء من المصالح العامة كالتدريس أو الخاصة كالصلاة أول الوقت أو إدراك الجماعة أو نحو ذلك كان يكثر تضرره بالوقوف أو ذو حرفة ينقطع منها مع حاجته إليها و اولاده اه شرح أثمار ( 9 ) الاول ( 10 ) و يميز للخنثى مجلس وحده اه مفتى ( 11 ) و حكم القاعدة حكم الرجل قال المفتي و الانسب أنه يفرد لهما مجلسا ( 12 ) فعل ( 13 ) و كذا المسكين على غيره اه ح لي جسما أو عشيرة أو ضرافة في دعوى و لو تأخر في الوصول قرز ( 14 ) بل ادعيا معا اه ن أو تشاجرا في البداية