[ ذكره الفقية ف ( و ) منها تقديم حجة ( البادى ( 1 ) ) على الحاضر ( و ) منها انه يندب له ( التنسيم ) و هو ان لا يجهض نفسه في الانبساط بل يجعل لنفسه وقتا يستريح فيه عن الناس ليقوى على النظر في امره ( و ) منها ( استحضار العلماء ) في مجلس حكمه ليتراجعوا فيما التبس امره ( الا لتغير حاله ( 2 ) ) بحضورهم فلا يستحضرهم ( و يحرم ) على الحاكم ستة أشياء منها ( تلقين احد الخصمين ( 3 ) ) حجته و لا يشير عليه برأي فيها الا ان يأمره بتقوى الله تعالى و الانصاف لخصمه ( و ) كما يحرم تلقين احد الخصمين يحرم تلقين ( شاهده الا تثبتا ( 4 ) ) في معرفة كيفية شهادتهم ( و ) منها ( الخوض معه ( 5 ) ) اي مع احد الخصمين ( في قصته ) لان ذلك يؤرث التهمة و ليس له ان يضيف احد الخصمين ( 6 ) دون الاخر ( و ) منها ( الحكم بعد الفتوى ( 7 ) ) في تلك المسألة ذكره الفقية ل قال إذا كان يؤرث التهمة ( 8 ) أو علم الخصم ذلك قال فان لم يحصل هذا جاز ( 9 ) ]( 1 ) لئلا ينقطع عن الرجوع إلى بلده اه هداية و إذا تعسر امور البادي في الحضر هذا حيث وصلا معا و الا فقد تقدم أنه يرتب الواصلين ( 2 ) لئلا يمنعه ذلك عن توفير النظر بل يشاورهم مع البعد اه هداية ( 3 ) على جهة التعصب و التقوية و أما تعريف الخصم ان له الجرح فذلك جائز للحاكم ذكره في البحر و معنى التلقين قل أدعي أو أشهد بكذا و أما قوله أ تدعي بكذا أو أتشهد بكذا بلفظ الاستفهام فيجوز اه صعيتري معنى قرز و لفظ الصعيتري قيل و بالاتفاق انه يجوز أن يلقنهم ليفهم المراد بالدعوى أو بالشهادة فيقول أ تدعي بكذا أتشهد بكذا و ظاهر الشرح و اللمع و الكتاب أن الخلاف في هذه الصورة و في تعليل كلام م بالله ان ذلك ليس بتلقين على التحقيق و انما هو تعرف مراد الشاهد فيما شهد به اه بلفظه ( 4 ) مسألة و يكره له أن يبيع أو يشتري لنفسه لئلا يحابا و لكن يأمر غيره بذلك على وجه لا يعرف انه له اه ن يعني فيأتي باللفظ مما يعرف انه قصدهم و يثبتهم عن قصدهم ليقع التثبيت في مرادهم لا لقصد الاعانة و الله أعلم اه نجري قال في ن فيجوز أن يقول صحح دعواك أو شهادتك اه و لفظ ح الفتح أو تثبتا بان ينبهه ما فهم من قصده انه المراد بدعواه أو اجابته و انما عدل عن صيغة الصناعة و الاقوال المعتبرة لرحامته و عدم إحسانه و غباوته قرز ( 5 ) و معنى الخوض أن يحاول ما يصحح دعوى هذا و يبطل دعوى هذا اه لمعة و قيل هو أن يشاوره الحاكم أو نحو ذلك ( 6 ) الا أن يكون قادما من غيبة قرز مع الاعتياد بذلك بينهما اه سيدنا عبد القادر قرز و إذا أضاف شخص الحاكم ثم خاصم بعد ذلك فيقرب عدم منع الحكم بينه و بين من خاصمه و يحتمل أن يمنع كالضيافة بعد المخاصمة ذكره الدواري اه غاية فان أضاف أحدهما كان جرحا و بطل حكمه اه نجرى ( 7 ) و لو كان الفتوى من قبل تولي القضاء لانه خوض و زيادة اه فتح المراد إذا حكم للمستفتى لا عليه و قيل و لو على من أفتاه و هو ظاهر الاز ( 8 ) و قيل ع سواء علم الخصم أم لا ارث التهمة أم لا و هو ظاهر الاز اه شرح أثمار ( 9 ) بل لا يجوز اذ حكمه تقرير فتواه كالشاهد اه بحر و لانه يؤدي إلى التهمة لان النبي صلى الله عليه و آله كان يحكم بعد