منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ له ان يحكم و عن الامام ى قد اخطأ في الفتوى فلا يخطئ مرة أخرى بترك الحكم قال مولانا عليلم و الاقرب عندي انه لا يجوز له الحكم لان ذلك مظنة تهمة فان حكم جهلا أو لكون مذهبه جواز ذلك نفذ حكمه و ان حكم تمردا لم ينفذ ( 1 ) ( و ) منها الحكم في ( حال ( 2 ) تأذى ( 3 ) بأمر من الامور من جوع أو عطش أو خضر أو كثرة أصوات أو غضب أو نحو ذلك ( 4 ) ( أو ) كان معه ( ذهول ( 5 ) ) في تلك الحال لعارض لم يكن له أن يحكم قال في مهذب الشافعي فان قضى في حال الغضب صح حكمه ( 6 ) ( و ) منها انه لا يجوز للحاكم أن يحكم ( لنفسه ( 7 ) ) على غيره ( أو عبده ( 8 ) ) المأذون في التجارة ( أو شريكه في التصرف ( 9 ) ) كشريك المفاوضة أو العنان أو الوجوه أو الابدان و كذلك المضارب ( بل يرافع إلى غيره ) اما إلى الامام أو منصوبه فان لم يكن فالى من صلح للقضاء على أصل الهادي عليلم أو ينصبه خمسة عند م بالله ( و كذا ( 10 ) الامام ) ليس له ان يحكم لنفسه و عبده و شريكه بل يرافع إلى قاضيه ( قيل و ) لا يجوز للحاكم ( تعمد المسجد ( 11 ) ) ليحكم فيه بين الناس لما يحصل من المرافعة ]

الفتوى اه ح أثمار ( 1 ) يعني لم يصح و لا تبطل ولايته قرز ( 2 ) و الاصل في المنع من الحكم في هذه الاحوال المشوشة في قوله صلى الله عليه و آله لا يحكم أحد بين اثنين و هو غضبان و في رواية لا يقضي الحاكم بين اثنين و هو غضبان و في اخرى لا يقضين احد بين اثنين و هو غضبان و فيه روايات اخر وأصل الحديث أخرجه الستة الا المؤطأ و قيس على حكم الغضب و غيره من الاحوال المذكورة و نحوها بجامع التشويش ذكر معنى ذلك في البحر و اختار المؤلف ما ذكره في الانتصار و مهذب ش من صحة الحكم حال الغضب لقصة الزبير اه ح أثمار لا بن بهران ( 3 ) حيث خشي معه اختلال شرط و الا كره فقط و نفذ اه فتح و غيث قيل كراهة تنزيه و قيل حظر و هو ظاهر البحر و قال المؤلف كراهة تنزيه لقضائه صلى الله عليه و آله للزبير في حال غضبه و في شرح مسلم فان حكم في حال ما ذكر صح و نفذ قرز ( 4 ) كالنوم و الفرح ( 5 ) عدم اجتماع العقل يقال ذهلت عنه أي نسيته و لفظ حاشية و هو عدم اجتماع الذهن قرز ( 6 ) لان النبي صلى الله عليه و آله حكم في حال الغضب في قصة الزبير و الانصاري هكذا في الانتصار و الشفاء اه قلنا معصوم ( 7 ) لا على نفسه قرز ( 8 ) و كذا العبد إذا كان قاضيا فلا يحكم لسيده اه ان ( 9 ) و هذا إذا حكم في الكل و اما في حصة شريكه فيصح كما إذا شهد له قرز ( 10 ) بقال ولاية القاضي من جهته فكانه مخاصم إلى نفسه و كشراء مال الصغير يشترى الولي من وكيل يجعله له كما نص عليه م بالله في البيع قلنا جاز ذلك لخبر على عليلم في الدرع و لان ولاية القاضي عند نصب الامام من جهة الله تعالى لكن الامام شرط اه ديباج ( 11 ) قال في الغيث و اما الفتوى و تعليم القرآن فجائز بالاجماع قرز لانه يتجنب في المساجد رفع الاصوات و لان الحائض و نحوها و الكافر لا يمكنهم الوصول اليه و لنهيه صلى الله عليه و آله عن الخصومات في المساجد قال في الهداية و يكره للحاكم القضاء في يوم الجمعة لندب فعل المأثور فيها و هل تكره قراءة العلم في يوم الجمعة أم ذلك لاجل

/ 597