بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ظاهرا و باطنا ) فالايقاع كبيع مال المفلس ( 1 ) و الفسخ بين المتلاعنين و الحكم بتمليك الشفعة ( 2 ) و إيجاب المال على العواقل ( 3 ) و الظنيات هى المختلف ( 4 ) فيها ( لا في الوقوع ( 5 ) ) نحو ان يحكم على فلان انه باع كذا أو فسخ كذا ( ففي الظاهر فقط ان خالف الباطن ) قال في شرح الابانة و هو قول عامة أهل البيت وش و محمد و عند أبى ح ( 6 ) ان الحكم في ذلك حكم في الباطن قيل ف و اختلف في الهبة على أصل أبى ح و لا خلاف ان تقرير الحاكم لا يكون مملكا في الباطن و صورته ان يدعى رجل دارا في يد زيد فيعجز عن اقامة البينة فيقرها الحاكم لصاحب اليد أو تدعى إمرأة الطلاق ( 7 ) فلا تجب البينة فيقرها الحاكم مع زوجها فان الطلاق لا يبطل اتفاقا ( 8 ) و كذا الحكم بالملك المطلق الذي لا ينضاف إلى عقد و لا فسخ و الذى لا ينضاف إلى عقد و لا فسخ كأن يدعي عليه دارا و دينا ( 9 ) و كذا القصاص إذا حكم بثبوته بشهادة زور لم ]و المحبوسة ظلما و بيع الشيء بأكثر من سعر يومه و كميراث ذوى الارحام ( 1 ) قيل ح ع لانه و ان كان موسرا في الباطن فقد صار متمردا و كالفسخ بين المتلاعنين و لو كان الزوج كاذبا فان الفسخ ينفذ ظاهرا و باطنا لا النسب فلا ينتفى الا ظاهرا اه شرح فتح و بيان و الحكم عليه جائز وفاقا و ان كان مفلسا فللحاكم أن يقضى عليه ان امتنع اه ز هو و ( 2 ) يعني حيث بطلت في الباطن فان كان بطلانها مجمعا عليه نحو أن يكون قد أبطلها الشفيع لم ينفذ الحكم في الباطن و ان كان بطلانها مختلفا فيه نحو أن يكون قد تراخي من طلبها نفذ الحكم في الباطن ان كان مذهب الشفيع أنها لا تبطل أو كان جاهلا للبطلان فان علم لم ينفذ ظاهرا و لا باطنا اه ن معنى و قيل ينفذ باطنا قرز ( 3 ) و لعل المراد إذا كانت المسألة مختلفا فيها كأن يقول بعض العلماء ان الجنابة عمد و يقول بعضهم أنه خطأ فإذا حكم الحاكم بانه خطأ و ان المال على العواقل نفذ الحكم ظاهرا و باطنا اه تعليق وشلى يعني في قتل ظاهرة الخطأ و هو عمد فمع علم المحكوم له بانه عمد لا ينفذ الحكم في الباطن و مع جهله ينفذ باطنا ذكره في التذكرة و الحفيظ و الفقيه ح قيل ف لا ينفذ باطنا لان دية العمد لا تحملها العاقلة إجماعا اه ن و هذا بناء على أن للموافق المرافعة إلى المخالف ( 4 ) و كذا حكمه ينفذ في الوقوع و هو ما يحكم في الدعاوي كأن يحكم أن زيدا باع من عمرو كذا و انه فسخ و إن عليه دينا فان حكمه ينفذ ظاهرا و باطنا و لو مع إنكار الآخر اه ح فتح ينظر فما حكم به الحاكم لزم الخصمين ظاهرا و باطنا إذا كان لا مذهب لهما أو كان مذهب المحكوم عليه انه يجب له الحق و مذهب المحكوم له انه لا يجب ففيه القولان اه ن للم بالله لا يحل على المقرر و قيل يحل قرز ( 5 ) و الفرق بين الايقاع و الوقوع أن الايقاع ما ابتدأ الحاكم إيقاعه و الوقوع أن يحكم بصحة ما تقدم إيقاعه اه لمعة ( 6 ) قلت خلاف ح انما هو حيث لم يعلم المدعي عند الدعوي بطلان دعواه اذ يصادم الآية و لا تأكلوا و ما علم من الدين ضرورة كنكاح الرضعية و العمل بشهادة الزور يقال قد تقدم أنه يحل عنده لانه في مقابلة الدعوي و لو باطلة بل في نحو الحكم بالملك لظاهر اليد فينكشف خلافه بيقين فيجعل الحكم في مثل ذلك الايقاع و نحن نخالفه اه نجزى ( 7 ) بائنا أو رجعيا و قد انقضت العدة ( 8 ) و لها مدافعته و لو بالقتل ( 9 ) فيحكم بشهادة الزور فلا ينفذ اتفاقا و ليس المراد الحكم المطلق الذي