بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ينفذ في الباطن بلا خلاف ( 1 ) فلا يحل للمحكوم له القصاص و كذا ما كان فيه سبب محرم كان يحكم بزوجتة إمرأة و تبين أنها رضيعته ( 2 ) أو نحو ذلك ( 3 ) ( و يجوز إمتثال ( 4 ) ما حكم به ) الحاكم ( من حد و غيره ) فإذا قال القاضي أ رجم فلانا فقد حكمت عليه بذلك أو أقتله أو أقطع يده فقد حكمت عليه بذلك أو قد صح عندي أنه يجب عليه فانه يجوز للمأمور ان يفعله ذكره م بالله و هو قول أبى ح واحد قولي ش و قوله الآخر و محمد انه لا يجوز حتى يشهد له رجل عدل ( 5 ) انه سمع القاضي ( 6 ) حكم بذلك ( و يجب ( 7 ) بامر الامام ( 8 ) ) فإذا امر الامام بشيء فانه يجب على المأمور إمتثال امره ( الا ) ان يكون ذلك الشيء ( في قطعي يخالف مذهب الممتثل ) فانه لا يجب عليه إمتثاله و لا يجوز ايضا لانه يعلم يقينا خطأ الامام مثال ذلك ان يأمر ببيع أم الولد إذا جعلناها قطعية و المأمور يعتقد انه لا يجوز قطعيا ( أو ) كان ذلك يخالف الحق في ( الباطن ) كأن يأمر الامام بما قد ظهر له و الامور يعلم قطعا ان الباطن يخالف الظاهر فانه لا يلزم الامتثال مثال ذلك ان يأمر الامام بقتل رجل ( 9 ) قصاصا بشهادة قامت عنده و المأمور يعلم يقينا ان القاتل غيره فانه لا يلزمه ( 10 ) الامتثال بل لا يجوز ( و ) الامام و الحاكم ( لا يلزمان الغير ( 11 ) اجتهادهما قبل الحكم ) الجامع ( 12 ) لشروط الصحة فان كان قدرصدر ( 13 ) ألزما المحكوم ]تقدم في الدعاوي الذي لا يسمع فيه الا بنا قل انما المراد ما استند إلى شهادة زور و نحوها اه مي ( 1 ) ينظر لم وافق ح هنا إذا كان موافقا و لعله مع موافقته يفرق بين ما يجوز التراضى عليه و بين ما لا يجوز فينظر في أصوله ( 2 ) حيث هو مجمع عليه و الا نفذ ( 3 ) كافرة أو ملاعنته أو مثلثته و لعله حيث كانت حربية ( 4 ) قال في الشرح فأما المتخاصمين فيجب عليهما إمتثال ما امر به مطلقا لدخول امرهم في ولايته اه ح فتح معنى أو يكون مفوضا فيدخل ما إلى الامام من جميع الامور لقيامه مقامه من كل وجه اه ح فتح بلفظه و ظاهر الازهار خلافه قرز ( 5 ) ينظر ما فائدة اشتراطهم العدالة و المأمور قد سمع بنفسه قول الحكام قيل ليكونا شاهدين هو بنفسه و الشاهد هذا ( 6 ) لان قول القاضي من قبل قد حكمت اقرار بالحكم قلنا ملك فعله فملك الاقرار كالطلاق ( 7 ) قال في التذكرة و الحفيظ و السيد ح و المراد بذلك حيث ينفذ امر الامام لا حيث لا ينفذ فلا يجب إمتثال امره عند ط و قيل ف بل يجب لان أمره يقطع الخلاف إذا كان عنده ان ولايته عامة اه ن ( 8 ) و الفرق بين الامام و الحاكم ان الامام نائب عن الله على جميع عباده بخلاف الحاكم فهو نائب عن الامام فكان أمر الامام للاحاد بذلك أمر من الله تعالى بخلاف الحاكم فهو أمر من الامام اه ح فتح معنى و كذا المحتسب في حد فزر ( 9 ) حيث لا وارث أو على القول أن القصاص حد ( 10 ) و يجب الهرب فان فعل قتل به قرز ( 11 ) و لعل هذا فيما عدا ما تقدم من تخصيص الامام للحاكم بحكم معلوم في قضية من القضايا فانه لا يحكم الا بمذهب الامام في ذلك كما مر ذلك اه ح لي ( 12 ) كالتطليقات الثلاث قبل تخلل الرجعة فلو ترافعا و حكم عليهما لزم بعد الحكم ( 13 ) أي الحكم يعنى إذا حكم بين