منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ عليه إمتثاله ( الا فيما يقوى به أمر الامام كالحقوق ) من زكوات و غيرها ( و الشعار ) كحضور الجمعة ( 1 ) و القضاء و الولاية فله الالزام في ذلك ( لا فيا يخص نفسه ) و لا يعود نفعه على الكافة من خدمة و غيرها فلا يجب إمتثال امره فيه ( و لا ) يلزم أحدا اجتهاده ( في ) شيء من ( العبادات ( 2 ) ) المحضة التي لا شعار فيها نحو ان يلزم جعل التوجه بعد التكبير و نحو ذلك ( 3 ) ( مطلقا ) سواء حكم بها ( 4 ) الحاكم أم لا ( و ) إذا اختلف الخصمان في الحاكم فاراد كل واحد منهما حاكما ما يريده الآخر فانه ينظر فان كان كل واحد منهما مدعيا و مدعى عليه لزم ان ( يجاب كل من ) ذينك ( المدعيين إلى من طلب ( 5 ) و ) إذا اختلفا فيمن تقدم حجته منهما كان ( التقديم ( 6 ) بالقرعة ( 7 ) ) فان كان أحدهما مدعيا و الآخر مدعى عليه و هو المنكر ( و ) جب ان ( يجيب النمكر ) خصمه ( إلى أى من ( 8 ) في البريد ثم ) إلى ( الخارج عنه ان عدم فيه ( 9 ) ) و اما إذا كان في الجهة حاكم موجود لم تجب عليه الاجابة إلى فوق البريد مع وجود حاكم اقرب منه و قال محمد بن الحسن بل الخيرة في الحاكم للمدعى عليه لا للمدعي قال أبو جعفر وص بالله و الفقيه ل و هذا الخلاف إذا كان في الجهة قاضيان أو لا قاضى و اما إذا كان ]

خصمين مترافعين في الخلافيات نفذ و لو خالف المحكوم عليه اه كب وصعيتري ( 1 ) فلو اختلف مذهبهم و مذهب الامام في المسجد و كذا سماع الخطبة هل يلزمهم إمتثال ما أمر به أم لا و مثله في ح لي قال النجري و الزهور يلزمهم و لو كان مذهبهم اشتراط المصر الجامع و ظاهر المذهب لا يلزمهم الا حضورها فقط لا شرطها كما هو ظاهر الاز و قد تقدم مثل هذا في باب صلاة الجمعة ( 2 ) ( تنبيه ) ) اما إذا كان يرى الامام تكفير قوم من أهل القبلة كالمجبرة و نحوهم و المأمور لا يرى ذلك فهل يجب على المأمور الامتثال في قتالهم يحتمل أن يجب لانه إمتثال في عمل و امتثال أمر الامام في العمل واجب و يحتمل أن لا يجب لانه يعتقد خطأ الامام في اعتقاد تكفيرهم و هذا تبرئة عليه و الاقرب عندي أن المأمور ان كان عاميا لا طريق له إلى التكفير و التفسيق عند تضيق امر الامام يوجب عليه الامتثال كالحد و ان كان عارفا بالمسألة عالما بخطأ الامام في تكفيرهم لم يجب اه غيث بلفظه قال ابن بهران و لعله لا يجوز قرز و لعله الذي يفهمه الاز بقوله الا في قطعي إلى آخره ( 3 ) مسح الرأس جميعه و المضمضة و تربيع الآذان و الاتمام في السفر و القصر ( 4 ) و في مسودة الغيث سواء حكم بذلك أم لم يحكم ليعود إلى الجميع و قيل ان الذي في مسودة الغيث سواء حكم به أو غيره و لكن كيف الحكم في العبادات لانه لا يكون الا بين متخاصمين و لا خصام في العبادات و لهذا قال في معيار النجري فرع و اعلم أنه لا يصح الحكم في العبادات لانه لا خصام فيها ( 5 ) و لو خارج البريد حيث لا حاكم فيه اه ح لي لفظا قرز ( 6 ) حيث لم يتقدم أحدهما في النطق بل نطقا في حالة واحدة قرز أي الطلب بل اتفق الطلب منهما معا و الا وجبت اجابة الاول أولا اه ع ح ( 7 ) في البداية اه ن لفظا لعله يريد ابتداء السير و الله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 8 ) من موضع المدعي و قيل من موضع المنكر ( 9 ) الاقرب فالأَقرب اه فتح

/ 597