[ في البلد ( 1 ) قاض و طلب أحد الخصمين الخروج إلى بلد ( 2 ) آخر فانه لا يجب و هذا هو الذي في الاز ( 3 ) قال أبو جعفر ( 4 ) لكن المدعي يرافع إلى الحاكم الغائب و ينصب وكيلا ( 5 ) للخصم ثم يكتب إلى القاضي الذي في بلد المدعي عليه بالتنفيذ و ذكر الفقية ح انه يجب عليه الاجابة و ان بعدت المسافة بشرطين الاول ان لا يكون الطلب له على سبيل التعنت و الثاني ان لا يضيع نفسه و لا من يعول و انما تجب عليه اجابة المدعي إذا كان الحاكم مجمعا على حكمه فأما لو كان مختلفا فيه فانه لا تلزمه الاجابة لكنهما يتحاكما إلى حاكم مجمع ( 6 ) عليه ليصرفهما إلى أين أراد قال مولانا عليلم و الاقرب أن الامام إذا نصب المختلف فيه صار كالمجمع عليه لانه يلزم في الولايات ( فصل ) في بيان ما ينعزل به القاضي ( و ) جملتها ستة ( 7 ) أمور الاول انه ( ينعزل ( 8 ) بالجور ) و هو الحكم ( 9 ) بغير الحق أو من تثبت بل خبطا و جزافا ( 10 ) فانه ينعزل بذلك و لا يحتاج إلى عزل من الامام و لا خلاف في ذلك ( و ) الامر الثاني ( ظهور الارتشاء ( 11 ) ) على الاحكام قال في شرح الابانة إجماعا و يكون حكمه باطلا ]أي البريد قرز ( 2 ) فوق البريد قرز ( 3 ) ليس في الاز الا إذا أراد بالبريد البلد ( 4 ) و الاصح أن ذلك موكول إلى نظر الحاكم الذي خارج البريد ان عرف أن قصد ذلك الشخص بالمحاكمة اليه حيلة و ان حاكم المصر مطلع على القضيه و عارف بها و انه يريد أن يوجب عليه حقا قد عرفه فلا ينبغي للحاكم الخارج أن يحكم بل إذا أراد صرفه إلى حاكم المصر فعله و ان أراد أن يسمع منه الشهادة و يكتب إلى حاكم المصر بما قام عنده أو يحكم حكما مشروطا فله ذلك و ان عرف ان الحق له و لم يجوز خلافه ورأى أن يحكم فعل اه وابل معنى ( 5 ) لعل ذلك مع عدم الولاية اه سيدنا علي ( 6 ) قيل ف و الاولى أن العبرة بمذهب الحاكم لا بمذهب الخصمين فإذا كان يرى ان ولايته ثابتة وجبت الاجابة اليه و مثله عن المهدي احمد بن يحيى عليلم و قد تقدم في الشهادات و مثله في كب ( 7 ) بل ثمانية ( 8 ) و باختلال شرط من شروط القضاء كالعمى و الخرس و نحو ذلك اه فتح كأعطى من يستحق الثلث سدس أو العكس اه ح لي لفظا ( 9 ) عالما قرز ( 10 ) و لو وافق الحق قرز ( 11 ) ( مسألة ) قال ص بالله و الامام ي و أبو جعفر يجوز لصاحب الحق أن يرشي الحاكم أو غيره ليتوصل إلى أخذ حقه و ان لم يحل للحاكم ما يأخذ منه كما يحل للاسير أن يستفدي نفسه بماله من الظالم فلعل مرادهم حيث الحق مجمع عليه لا في المختلف فيه اه ن أو اتفق مذهبهما لان مع الاتفاق يصير كالمجمع عليه و ظاهر المذهب المنع لعموم الخبر و هو قوله صلى الله عليه و آله لعن الله الراشي و المرتشي اه بحر من الاجارة و قيل يجوز كما ذكره أبو جعفر و بعض اصش لانه توصل إلى ماله بماله و لا يقال انه توصل إلى المباح بما صورته صورة المحظور لانه يقال لا عبرة بالصورة كما له أن يأخذ ماله من غاصبه بالتلصص و القهر و لو كانت الصورة في ذلك صورة المحظور ذكر معنى ذلك في الغيث و ظاهر عبارته فيه تردد في القول اه شرح بحر و لو