منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( و لا ) ينقض ( 1 ) حكم ( محكم خالفه ) في الاجتهاد ( الا بمرافعة ) نحو ان يحكم الخصمان رجلا فحكم بينهما ثم قامت الدعوي عند القاضي فخالف اجتهاده ما قد حكم به المحكم فانه ينقضه بذلك فان لم يترافعا لم يكن له نقضه و هذا مبنى على ان التحكيم لا يكون ولاية ينفذ بها الحكم و قال م بالله وك و ابن أبي ليلا و حكاه في شرح الابانة عن زيد بن علي و الناصر ان ذلك ولاية ( 2 ) فعلى القول الاول إذا رفع إلى حاكم أمضاه بشرط أن يوافق مذهب نفسه و على القول الثاني هو ماض و لا ينقضه إلا أن يخالف دليلا قطعيا قال علي خليل و ليس للحاكم المنصوب اعتراضهما وفاقا و لا لاحدهما أن ينقضه بنفسه وفاقا قيل ع و يجوز التحكيم في موضع ( 3 ) ينفذ فيه أمر الامام بخلاف نصب الخمسة و انما يحكم المحكم فيما لا يحتاج فيه إلى الامام لا اللعان و الحدود قيل ع و إذا لم يكن امام و هو يصلح للقضاء فحكمه نافذ عند السيدين فالم بالله يقول لان التحكيم ( 4 ) طريق و أبو ط يقول من باب الصلاحية أما لو كان المحكم لا يصلح للقضاء لفسق أو جهل أو نحو ذلك ( 5 ) قال مولانا عليلم فلعل حكمه لا يصح اتفاقا و قيل ع أنه ( 6 ) على الخلاف بين السيدين و فيه نظر ( و من حكم بخلاف مذهبه ( 7 ) عمدا ) كان الحكم باطلا و ( ضمن ( 8 ) ) ما فات لاجله من الحقوق ( إن تعذر ) عليه ( التدارك ( 9 ) ) من أيدي الخصوم ورده لصاحبه ( و ) أما إذا حكم بخلاف مذهبه ( خطأ ) منه فان كانت المسألة ظنية ( نفذ ) حكمه ( في ) ذلك ( الظني ( 10 ) ) لئن الجاهل إذا قضى بشيء يظن انه موافق لاجتهاده كان كالمجتهد إذا حكم بما ادى اليه ظنه ثم ترجح له خلافه فانه لا ينقض ما قد صدر ]

أن يحكم فلما خطأه علي عليلم رجع عن ذلك العزم اه غيث ( 1 ) فرع و لا بد أن يكون هذا المحكم ممن يصلح للحكم و قيل ع لا يجب ذلك اه ن و لا يكون التحكيم الا حيث كان في زمن الامام و بلد ولايته و الا فمن باب الصلاحية اه و لفظ ن و محل الخلاف في التحكيم و هو حيث يكون في زمن امام و حيث يليه ايضا و اما في خلافه فيصح اما من طريق التحكيم و الا من طريق الصلاحية اه بلفظه ( 2 ) و اختاره الامام شرف الدين لقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها ( 3 ) بل لا يكون إلا كذلك فاما في موضع لا ينفذ فيه امره فهو ذو ولاية فلا ينقض حكمه لانه يكون من باب الصلاحية ( 4 ) يعني توليه ( 5 ) الارتشاء ( 6 ) هل التحكيم ولاية أو وكالة و قيل الخلاف في الولاية في صحة تولية الفاسق ( 7 ) بغير أمر الامام قرز أو مذهب امامه و قد عين قرز ( 8 ) و يقتص منه قرز من ماله بما لا يجحف قرز فان لم يكن له مال بقي في ذمته ( 9 ) بما لا يجحف ( 10 ) أي أخطأ في دليل المسألة أو كان الحاكم مقلدا و حكم بخلاف مذهب من قلده على سبيل الخطأ و قد قال في المسألة قائل فيكون محلا للاجتهاد اه لمعه

/ 597