مال المصالح مذكورة نظما - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مال المصالح مذكورة نظما

[ به الحكم ( و ما جهل كونه قطعيا ( 1 ) ) نفذ ايضا و صار ( 2 ) كالظنى مثاله ان يحكم هدوي ببيع أم الولد خطأ و يجهل كونها قطعية فانه ينفذ حكمه حينئذ ( 3 ) لئن الخلاف في كون المسألة قطعية ام اجتهادية يلحقها بالاجتهاديات مع الجهل ( و تدارك في ( 4 ) العكس ) و هو حيث تكون المسألة قطعية و يعلم كونها قطعية ويحكم بخلاف مذهبه ( 5 ) خطأ فان حكمه حينئذ يكون باطلا و يلزمه ان يتدارك ( 6 ) ما حكم به و يسترجعه بأى ممكن ( فان ) كان الحق قد فات و ( تعذر ) تداركه ( غرم ) القاضي ( من بيت المال ( 7 ) ) و وجهه ان بيت المال للمصالح و الحاكم من جملتها فيغرم منه ( و اجرته ( 8 ) ) على القضاء ( من مال المصالح ( 9 ) و سواء كان غنيا أم فقيرا قيل ف و إذا كان غنيا أعطى قدر كفاية السنة كما فعل علي عليه السلام لشريح ( 10 ) ( و منصوب ]

( 1 ) الاولى فيما لم يجمع على كونه قطعيا لانه يلزم من العبارة نفوذ حكمه فيما جهل كونه قطعيا من المجمع على كونه قطعيا و ليس كذلك كما عرف من التوجيه اه محيرسي و المراد إذا كان عالما بالتحريم على مذهبه لكن التبس عليه هل المسألة قطعية أو ظنية و حكم خطأ اه و لفظ حاشية يعني نسي كونه قطعيا و ظن أن مذهبه الجواز فينفذ الحكم لكونه نسي أمرين مذهبه و كونها قطعية فأثر هنا الجهل للخلاف ( 2 ) فلا ينقضه مؤيدي و للهدوي نقضه ينظر كما في البيان و هل يجب عليه نقضه ان علم سل و الظاهر انا ان قلنا يجب عليه نقض حكم المؤيدي وجب عليه نقض حكم نفسه و الا فلا و لعله لا يجب كما هو ظاهر الكتاب قرز ( 3 ) قوى و عن سيدنا إبراهيم حثيث و الصحيح أنه ينقض حكمه و قرره الشامي و مشايخ ذمار و انما ذلك حيث لم يرد في المسألة لا كونها قطعية و لا ظنية ينظر و المذهب ما في الشرح ( 4 ) و صورته حيث حكم ببيع أم الولد و هو عالم انها أم ولد و ان الدليل القطعي و لم يعلم هل هو في النفي أو الاثبات ( 5 ) نحو أن يحكم بصحة بيع أمة فينكشف كونها أم ولد و مذهبه تحريم بيعها فيجب عليه التدارك اه هبل ( 6 ) و يكون التدارك و الضمان في هذه الصورة من بيت المال اه ح لي لا يدفع مال منه فلا يجب و لو قل على ما قرر ( 7 ) فان لم يكن بيت مال فقال السيد ح أنه يضمن من ماله قيل ف و فيه نظر و الاولى أنه لا يضمن اه ن لفظا و إذا نوى الرجوع على بيت المال متى وجد فله ذلك اه عامر و لو زمن امام آخر قرز لان الارض لا تخلو من بيت المال ( 8 ) و كذا الامام و ظاهر تعليل الشرح انه يجوز له اخذ الاجرة سواء تعين عليه القضاء ام لا لانه قال الوجوب على الامام و لكنه وكيل و فارق الاذان لان الاذان قربة صحيحة و الذي ذكر في مهذب ش و الامام ي في الانتصار أن الاجرة تحرم و تجوز و تكره فيحرم إذا تعين و له كفاية و تجوز إذا كان لا كفاية و سواء تعين أم لا و يكره إذا كان له كفاية و لم يتعين اه زهور و في الغيث في الاجارة ما لفظه و لقائل أن يقول أن القضاء اما فرض عين أو فرض كفاية و كلاهما لا يجوز اخذ الاجرة عليهما و يمكن الجواب بأن الاجرة في مقابلة توفره و وقوفه لها فتحل كأجرة الرصد ( 9 ) مال المصالح سبعة مذكورة في صلح و جزية و خراج و مظالم مجهولة و ضوالهم لقط و خمس كلها تحتاج ( 10 ) جعل علي عليلم

/ 597