[ الخمسة ( 1 ) ) تكون اجرته ( منه ) أي من المصالح ان كان لها مال ( أو ممن في ) بلد ( ولايته ) يجمعونها ( 2 ) له على وجه لا يوجب التهمة فان كان منهم من يكره ذلك لم يجز اكراهه ( و لا يأخذ من الصدقة الا لفقره ( 3 ) ) لا اجرة على عمله تنبيه ان قيل هل يجوز للحاكم ( 4 ) أن يأخذ من المتحاكمين على قصاصة ( 5 ) الكتاب و على خطه في الحكم ( 6 ) قال عليلم ذلك على وجهين أحدهما يقطع بتحريمه و ذلك أن يأخذ أكثر مما يستحق و يعتبر بأجرة مثله قاض ( 7 ) و انما قلنا ان هذا يحرم لانه اما ان يأخذ بطيبة نفس من الدافع أولى ان لم يكن بطيبة نفس منه كان مصادرة و أكلا لمال الغير بالباطل و ان كان ذلك بطيبة نفس من المكتوب له لم يجز ايضا لانه يكون كالهدية ( 8 ) الوجه الثاني ان يأخذ قدر أجرة المثل و يعرف ذلك بان ينظر لو لم يكن قاضياكم يأخذ على مثل هذا ( 9 ) الكتاب فما زاد فهو لاجل الولاية فالأَجرة على هذا الوجه تحتمل ان تجوز و قد ذكر ابو مضر انه يجوز أخذ الاجرة على قبالة ( 10 ) الحكم و قبالة ]لشريح حين ولاه القضاء في الكوفة في كل شهر خمس مائة درهم و روى عنه صلى الله عليه و آله أنه بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قاضيا و رزقه في كل سنة أربعين أوقية و هي ألف و ستمأة درهم اه شرح أثمار ( 1 ) أو من صلح على مذهبنا و مثله في كب ( 2 ) على وجه لا يعلم كم من كل واحد لا إذا علم ربما طمحت النفس إلى محبة من سلم أكثر أو أنفس و العكس في غيره و لذا قال في المقنع أنه لا يأخذ ممن في ولايته على القضاء الا لضرورة اه شرح فتح و لفظ حاشية و ذلك يكون على أحد وجهين الاول أن يجمعوا له في محضره بحيث لا يعلم من أعطاه و من لم يعطه و من أعطى قليلا أو كثيرا الوجه الثاني ذكره في الافادة و هو أن يفرض له قدرا معلوما على كل بالغ عاقل منهم على سواء و يكون برضاهم الكل اه كب ن ( 3 ) قلت الاحسن أن يكون مصرفا ليخرج الهاشمي الفقير ( 4 ) و الامام ( 5 ) يعني قرآءته ( 6 ) غير نفس الحكم ( 7 ) و لا مصاحبا لقاض ( 8 ) قال في مهذب ص بالله و للامام أن يأذن لمن أراد بقبول الهدية و قد قال صلى الله عليه و آله هدايا الامراء غلول و أهدى لمعاذ ثلاثون رأسا من الرقيق في اليمن فحاول عمر أخذها لبيت المال فقال معاذ طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه و آله فاتى معاذ و الرقيق يصلون فقال معاذ لمن تصلون فقالوا لله سبحانه فقال قد و هبتكم لمن تصلون له و اعتقهم و هذا الذي ذكره ص بالله حيث عرف قصد التقرب منهم كما عرف لانهم يتبركون برسول الله صلى الله عليه و آله و عرف ذلك من قصدهم اه زهور لفظا وجد لمولانا المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم أن الحاكم المنصوب الذي معه الكيلة و المصروف من بيت المال ما يقوم بما يكون اجرة مثله لا يجوز له إذا خرج لفصل شجار أن يفرض لنفسه اجرة على من خرج عليهم و لو فرض كان من أكل أموال الناس بالباطل قال و كذا نحو الحاكم ممن له مادة من وقف أو بيت مال ( 9 ) مثل صفة القاضي في العلم و حسن الخط قرز ( 10 ) و لو زادت على اجرة المثل و هو مع