بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ منه و يخاف عليه التلف ( 1 ) ان حد في حال المرض فانه يمهل حتى يزول ذلك ( المرض المرجو ) زواله ( و إلا ) يرجى برؤه من المرض و خشي فوت الحد بموته ( فبعثكول ( 2 ) و هو الذي له ذيول كثيرة فيضربه به ضربة أو ضربتين أو أكثر على قدر ما فيه من الذيول و العثكول عنقود التمر بعد ما يؤخذ منه التمر و اختلف المتأخرون فقيل ح لا بد ان ( تباشره كل ذيوله ( 3 ) ) اى يصل كل واحد من خيوط العنقود إلى بدنه و قيل ف ليس ذلك بشرط ( 4 ) إذا قد وقع اعتمادها على بدنه و لو كانت شيئا فوق شيء و انما يضرب بالعثكول ( ان احتمله ) بحيث لا يخشى أن يكون سبب هلاكه فان خشى ذلك ترك ( 5 ) و ان فات الحد و فى الزوائد عن الناصر وم بالله ان المريض لا يحد و ان خيف موته و فوت الحد ( و أشدها ( 6 ) ) في الايجاع ( التعزير ( 7 ) ) قيل لانه ( 8 ) لما نقص من عدده زيد في ايجاعه ( 9 ) و قال ك الحدود سواء ( ثم ) بعد ذلك حد ( الزنى ( 10 ) ) أشد ( ثم ) حد ( القذف ( 11 ) ) اشد من حد الشرب و حكى علي بن العباس إجماع آل الرسول صلى الله عليه و آله ان حد الزنى اشد ضربا من حد الشرب و ان حد الشرب اشد ضربا من حد القذف ( 12 ) قال و التعزير اشد من الضرب في الحد ( و لا ) يجب ( 13 ) ( تغريب ( 14 ) الزاني ) مع جلده هذا مذهبنا و أبى ح و صححه أبو جعفر في شرح الابانة للناصر و قال ك وش و حكاه في شرح الابانة للناصر و الصادق و زيد بن على ان التغريب ثابت لم ينسخ ]بيت المال اه ن بلفظه ( 1 ) أو ضررا زائدا على ما يحصل على الصحيح اه وابل ( 2 ) و يجزيه ان شفي فلا يعد و كذا بالحشيش لا بالنعال و الثياب اه بحر و شرح آيات ( 3 ) و يكفي الظن في ذلك لانه ظني أعني حد المريض ( 4 ) الامام ي ذكره في شرح الايات قيل و هو ظاهر المذهب و ظاهر الآية اه ح آيات بلفظه ( 5 ) فان شفى حد قرز ( 6 ) و المراد بالتشديد في هذه الاشياء أن يزيد في الاعتماد في ضرب التعزير أكثر مما يحصل في ضرب الزنى بحيث يكون أشد ايجاعا و لا يبين ابطه في الكل و من لزمته الحدود لم يدخل بعضها في بعض بل تقام كلها و يقدم حد القذف لانه حق لآدمي و لو تأخر سببه عن سبب غيره و يقدم حد الزنى و الشرب على القطع لانه أخف منه و ينتظر برؤه بعد كل واحدة ذكره في البحر قرز قياس الاصول أنها سواء فيقدم أيها شاء بنظر الحاكم اه مفتى و قد ذكروا في المحارب حيث قد قتل ان الامام مخير في قتله حدا أو قصاصا لوارثه اه نظرية مفتى ( 7 ) حيث كان الضرب ( 8 ) أي التعزير ( 9 ) قال ض عبد الله الدواري كان القياس أن يكون أولى بالتخفيف ( 10 ) لما فيه من اللذة اه دواري ( 11 ) لانه مشوب بحق آدمي فأشبه القصاص ذكره في الغيث ( 12 ) قالوا لان سبب عقوبته تحتمل الصدق و الكذب الا أنه عوقب صيانة للاعراض و ردعا عن هتكها اه كشاف بلفظه من سورة البقرة ( 13 ) و لا يجوز قرز ( 14 ) قال المؤلف و يكون التغريب و هو طرد الزاني بنظر الحاكم فحيث رأى عظم المعصية و تكريرها و التمرد ورأى أنه لا ينزجر طرده و ازاله من