منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و انما يترك إلى ذلك الوقت ( ان عدم مثلها ( 1 ) ) في التربية ( 2 ) فان وجد من يكفل ( 3 ) الولد مثل كفالتها حدت أما إذا كانت الحامل بكرا فانها تحد ( 4 ) عقيب وضعها و لا يحدها و هي حامل لئلا يسقط الولد قال في الزوائد و لا تجد بعد الوضع حتى تخرج من نفاسها لانه من أيام المرض ( 5 ) ( و ندب ) للامام و غيره ( تلقين ما يسقط ( 6 ) الحد ) نحو ان يقول لعلك اكرهت لعلك ظننتها زوجتك لعلك كنت نائمة و كذلك يستحب تلقين السارق ( 7 ) و اما القاذف فلا يندب تلقينه ( 8 ) قيل ح و لا يلقن الشارب ( 9 ) قيل ع و روى في المستصفى ( 10 ) خبرا ( 11 ) بتلقين الشارب ( 12 ) ( و ) يندب ( الحفر ) للمرجوم ( إلى سرة الرجل و ) إلى ( ثدي المرأة ( 13 ) و يترك لهما أيديهما يتوقيان بهما الحجارة و قال أبوح وش لا يحفر للرجل قال ش و ان حفر فلا بأس ( و للمرء ( 14 ) قتل ( 15 ) من وجد مع زوجته ( 16 ) و أمته و ولده ( 17 ) حال الفعل ) ذكره أبوط ]

الاستقلال ( 1 ) في البريد ( 2 ) و في الرضاع ( 3 ) يعني بغير اجرة فان وجد مثلها بأجرة أخر الرجم و في حاشية و لو بأجرة قرز ( 4 ) لانه لا ضرر على الرضيع بالجلد ( 5 ) و كذا لا تجلد في أيام الرضاع حيث كان يضر بالصبي ( 6 ) بعد استفصال كل المسقطات وجوبا اه ح لي فانه صلى الله عليه و آله سئل الزاني هل أكرهت و نحو ذلك و ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله يشهد على نفسه بالزني فرده أربعا فلما جاء في الخامسة قال ا تدري ما الزنى قال نعم اتيتها حراما حتى غاب ذلك منى في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة و الرشاء في البئرفأمر النبي صلى الله عليه و آله برجمه ( 7 ) لقوله صلى الله عليه و آله ما أخالك أي ما أظنك سرقت و في البيان اخالك بكسر الهمزة بضبط القلم و قوله صلى الله عليه و آله سرقت قل لا فدل على استحباب درئ الحد اه ان أخرجه أبو داود و غيره اه ح أثمار قال ابن بهران في شرح الاثمار ما لفظه و اما ما يروى انه صلى الله عليه و آله قال لمن ادعى عليه السرقة أ سرقت قل لا فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه و آله و انما روى عن بعض الصحابة موقوفا و الله أعلم ( 8 ) بل لا يجوز لانه لا شبهة له في عرض اخيه المسلم ( 9 ) لانه صلى الله عليه و آله و أصحابه لم يلقنوا اه غيث ( 10 ) بالكسر لا بن معرف و قيل للغزالي المستصفى بالفتح كتاب للترمذي ( 11 ) و هو قوله صلى الله عليه و آله ما إخالك شربت اه زهور ( 12 ) و في شرح ض زيد قال لانه صلى الله عليه و آله يسأل الزاني هل أكرهت و نحوه و لم يسأل الشارب هل أكرهت أو أو جرت اه شرح بهران لفظا ان كان مكلفا قرز ( 13 ) و يرد التراب عليه ذكره الهادي عليلم في الاحكام ( 14 ) و هل يجوز للمرأة قتل من وجدت مع أمتها أو ولدها سل القياس أن لها ذلك و كذلك يجوز لمن زني به حال النوم أو جنون ان يقتل الزاني إذا انتبه أو افاق حال الفعل سواء كان رجل أو إمرأة اذ هو اخص قرز و في الغيث عن علي عليلم فيمن وجد مع إمرأته رجلا يزني بها فقتله فلا شيء عليه إذا اتى بأربعة شهداء قياسا على قوله صلى الله عليه و آله من إطلع على دار قوم ففقوا عينه فقد هدرت عينه اه ح بهران لفظا ( 15 ) و ان لم يكن في وقت امام قرز ( 16 ) و ارحامه وجه التشكيل ان هذا ليس كمن ذكر و هو ظاهر الاز قرز و كذلك المرأة لها قتل من وجدت مع زوجها اه بحر و في كب لا يجوز اذ لا غضاضة عليها ( 17 ) هذا إذا كان الولد مفعولا به اما إذا كان فاعلا فلا يقتل

/ 597