منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و البتى ( 1 ) و أصحاب الظاهر لا يقبل رجوعه و هو الحد الروايتين عن ك و ابن ابي ليلي ( و ) السادس ان تقوم الشهادة على إمرأة بالزني فيسقط الحد ( بقول النساء ( 2 ) هي رتقى أو عذراء ( 3 ) ) فيسقط الحد ( 4 ) ( عنها و ) كذلك الشهود يسقط ( عنهم ( 5 ) و قال ك لا يسقط الحد عنها و ( لا شيء ) على الامام و لا الشهود حيث شهدت النساء بانها رتقى أو عذري ( بعد التنفيذ ) للحد لوجهين أحدهما ان شهادة النساء لم يضف إليها حكم و الشهادة الاولى قد إنضاف إليها حكم الثاني انه لا يحكم بشهادة النساء وحدهن في حد و لا مال ( و ) السابع إذا زنى ثم خرس سقط عنه الحد ( بخرسه ( 6 ) ) أعلم أن الاخرس الاصلى يسقط عنه الحد عندنا بلى اشكال و أما الذي طرى عليه الخرس فان طرى قبل ان يصدر منه اقرار و قبل ان يشهد الشهود فانه يسقط عنه الحد ايضا و ان كان بعد ان شهد الشهود أو بعد ان أقر هو قال عليلم فانه يحتمل ان يسقط الحد لجواز ان يقر بعد الشهادة أو يرجع عن الاقرار و لا يفهم ذلك لاجل الخرس و يحتمل ان لا يسقط الحصول موجبه و هو كمال الشهادة و صحت الاقرار ( و ) الثامن مما يسقط به الحد ( اسلامه ( 7 ) ) فلو زنى و هو ذمي ثم اسلم فانه يسقط عنه الحد ( و ) كذا ( لو ) زنى و هو مسلم ثم ارتد ثم اسلم ( بعد الردة ) فانه يسقط الحد عنه ( و على الامام ( 8 ) استفصال كل المسقطات ( 9 ) ) ]

الممنوع العفو بعد الرفع ( 1 ) عثمان بن سعيد منسوب إلى البتوت و هو كساء من صوف كان يلبسه ضبطه في بعض النسخ بالضم و هو تابعي و هو خليفة الحسن البصري ( 2 ) اسم جنس ( 3 ) فرع فلو تزوجها الحاكم فوجدها كذلك حكم بعلمه و ضمن الشهود أرش الجلد إذا طلبته و كذا لو تزوجها رجلان عدلان واحد بعد واحد و وجدا ها كذلك و شهدا إلى الحاكم مع دعواها فان الشهود يضمنون اه ن لفظا و لا حد عليهم لان قاذف العذراء لا يحد اه غيث لما روي عن علي عليلم أنه أتى اليه بإمرأة بكرا و زعموا أنها زنت فأمر النساء أن ينظرنها فقلن هي عذراء فقال ما كنت لاعذب من عليها خاتم الله تعالى اه بحر فحمل قوله ينظر إليها النساء فنظرن على إرادة الجنس و انما المأمور واحدة اه ح بهران ( 4 ) ما لم يضيفوا الشهادة إلى الدبر قرز ( 5 ) و يعزروا لان قاذف الرتقى و العذراء لا يحد و ذلك لعدم الغضاضة ( 6 ) أو تعذر الكلام باي وجه و جنونه و ظاهره و ان زالا و القياس لزومه و هو يفهم من تعليل المسألة اه مشايخ ذمار و قواه مي ( 7 ) الا في حد القذف فلا يسقط بإسلامه بعد الردة لانه مشوب بحق آدمي و حق الآدمي مما يجامع وجوبه الكفر قبل الرفع لا بعده فقد صار حق لله تعالى فيسقط و قيل لا يسقط مطلقا قرز و اما الحربي فلعله يسقط مطلقا قرز اه كب ون في جميع الحدود لان الاحكام متنافية ( 8 ) المراد مقيم الحد اه ح لي ( 9 ) و قد يورد في هذا المحل سؤال فيقال لم قلتم وجب الاستفصال هنا و ندب تلقين ما يسقط الحد فيما مر و لعل الجواب أن قد وجب الحد هناك لكمال شروطه فندب ان يلقن ما يسقطه كما قال صلى الله عليه و آله قال لا وهنا لم تكمل شروط اللزوم فوجب أن يسأل عنها ليجري على كل ما يستحقه من حد و رجم و تنصيف اه املاء مي

/ 597