باب الحد القذف - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الحد القذف

[ فيجب عليه ان يسئل عن عدالة الشهود و صحت عقولهم و أبصارهم و يسأل هل بين الشهود و المشهود عليه عداوة ثم يسئل عن المشهود عليه هل حرام عبد محصن أم ( 1 ) محض مكره أم مكره و عن الزمان ( 2 ) و المكان ( فان نصر ) الامام في استفصال شيء مما تقدم نحو ان يشهد الشهود على رجل بالزني و هو محصن في الظاهر فرجمه الامام ثم علم انه كان مجنونا ( ضمن ان تعمد ) التقصير و هل يجب عليه القود أو الدية ينظر ( 3 ) فيه ( و الا ) يتعمد التقصير بل كان على وجه الخطأ ( فبيت ( 4 ) المال ) تلزم فيه الدية فان كان سئل عن عقله فقامت البينة بذلك كانت الدية على الشهود ( 5 ) و ان وجد بعد الرجم مملوكا كانت قيمته من بيت المال فان كان الشهود شهدوا بحريته كانت قيمته على الشهود ( 6 ) ( باب حد القذف ( 7 ) ) أعلم ان القذف في اللغة هو الالقاء فاستعير للقاذف لما كان يلقى ما في بطنه ( 8 ) على المقذوف و منه قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل و قصره الشرع على القذف بشيء مخصوص و هو الفاحشة و الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع و هي ظاهرة ( و متى ثبت ) القذف ]

( 1 ) ينظر فقد تقدم انه لابد أن يذكر الشهود شروط الاحصان الا أن يقال حيث كانوا شهدوا بالزني فقط ( 2 ) يعني زمن الامام و مكانه قرز و عن عين الفعل و كيفيته قرز ( 3 ) قال عليلم و الاقرب أن يقال ان رجم مع الشهود و مات المرجوم برجمه لزمه القود و هو يقال و كذا ان مات بمجموع فعلهم أيضا و ان لم يرجم أو كانت رجمته لا تقتل فلا قود عليه و عليه الارش و هي الدية اه نجرى من ماله مع علمه قرز و أما المأمورون فالأَقرب أنهم كالحاكم إذا الجئ فلا شيء عليهم قرز و عن سيدنا عامر يضمن الدية لانه قصر و لفظ البيان فلو تعمد التقصير ضمن من ماله و انعزل قال في هامشه ما لفظه و ظاهر هذا انه لا يقاد منه ان كان القتل بفعله أو بالمجموع و في الغيث يقاد منه و يبض له في الزهور و قيل على عاقلته لتعديه في السبب مع علمه فان كان على طريق الخطأ ففي بيت المال و لا شيء على العاقلة لان الامام كثير الخطأ فيؤدى إلى الاضرار بالعاقلة ( 4 ) و انما وجبت الدية في بيت المال لا على الشهود لانه كان يجب عليه البحث و إذا لم يفعل فهم ملجئين له فلهذا لم يضمنوا ( 5 ) و في البيان ما لفظه فرع فان كان الحاكم سئل عن حاله فقامت الشهادة بانه عاقل أو بانه حر أو نحو ذلك ثم بان خلافه وجبت الدية على هؤلاء الشهود الآخرين ذكره في الشرح و اللمع قيل ع و المراد به حصة شهود الاحصان من الدية و هو الثلث اه بلفظه و هو القياس و الا فما الفرق بينهم و بين شهود الاحصان اه ع مي ( 6 ) ان تعمدوا و الا فعلى عواقلهم ( 7 ) يدل عليه الكتاب و السنة و الاجماع و اما الكتاب فقوله تعالى و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة و اما السنة فما روى عنه صلى الله عليه و آله انه جلد قذفة عائشة حسانا و مسطحا و حمنة بنت جحش و زيد بن رفاعة و اما الاجماع فلا خلاف في وجوب حد القذف متى كملت شروطه ( 8 ) أي صدره

/ 597