منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الثلاث لئن لفظ الجمع يحصل بهن و لا تدخل الام من الرضاع و لا تدخل الجدات حيث قال لجماعة يا بني الزواني لانه قد حصل الجمع ( 1 ) في الامهات و لو قال لاثنين يا بني الزواني لم يحد الا لاميهما ( 2 ) دون جداتهما لئن الاثنين يطلق عليهما لفظ الجمع على قول و لو قال الجماعة يا بني الزانية لم يحد الا حدا واحدا ( 3 ) لانه لم يقذف الا واحدة ( و منه ) اى و من جملة القذف ( النفي ) للولد ( عن الاب ( 4 ) ) المشهور نحو ان يقول لست ابن فلان فيلزمه الحد لانه قد قذف امه ( و لو ) قال ذلك ( لمنفى ) قد انتفى نسبه من أبيه ( بلعان ) فانه لا يخرج بذلك عن كونه قاذفا و لو كان الولد قد انتفى فلم يثبت كونها زانية به و انما يكون قاذفا ( ان لم يعن بالحكم ( 5 ) كلست لفلان ) فلان عني بقوله لست لفلان من جهة الحكم بالنفي لا ان أمه زنت فحملت به فانه لا يكون قاذفا هنا فلا يلزمه الحد ذكره م بالله ( لا ) لو قال لعربي ( لست من العرب ) لم يكن قاذفا لجواز ان يريد الام العليا و لا يعلم إحصانها ( 6 ) ( و ) من القذف ( النسبة ) لشخص ( إلى غيره ) اى إلى أبيه إذا كان ذلك الغير ( معينا ) نحو ان يقول يا ابن الخياط فلان أو يا ابن الاعمى ( 7 ) فلان و أبوه ليس بخياط و لا اعمى ( 8 ) فانه قاذف لامه ( 9 ) بذلك المعين بخلاف ما لو كان معين فانه يجوز ان يكون قصد الام العليا و لا يعلم إحصانها ( كيابن الاعمى لا بن السليم ) فإذا قال لمن ابوه سليم البصر يا ابن الاعمى و قصد أعمى ( 10 ) معينا فانه يكون قاذفا لامه بذلك فاما لو لم يقصد اعمى معينا لم يكن قاذفا ( الا ) ان ينسبه ( إلى الجد ) أو ( و العم ) أ ( و الخال ) أ ( و زوج الام ) فانه إذا نسب الولد إلى احد هؤلاء لم يكن قاذفا لئن كل واحد قد يسمى ابا مجازا فاما زوج الام فلا يسمى ابا لكن الربيب قد يسمى ابنا ( 11 ) فان فسر ]

( 1 ) و كان الامهات متفرقات قرز ( 2 ) ما لم تكن أمهما واحدة فحد لجداتها قرز ( 3 ) حيث كانت أمهم واحدة فان لم يكن كذلك فلا حد عليه كما في اللمع و البحر و التذكرة و البيان و لفظ البيان فان قال لجماعة يا بني الزانية فان كانت أمهم واحدة حد لها و ان لم فلا حد بل التعزير كما لو قال لجماعة أحدكم زان بل يعزر فقط قرز ( 4 ) و كذا الجد قرز ( 5 ) و يقبل قوله في ذلك اه كب مع يمينه فائدة من قذف اللقيط وجب عليه الحد لانه حر مسلم بالغ عاقل كما لو كان لقيط ( 6 ) أي عفتها ( 7 ) لا معنى للاشتراط مع تعيين المنسوب اليه ( 8 ) لا فرق مع قوله فلان ( 9 ) لا للرجل لجواز أن يكون عن شبهة فلا يكون قاذفا عندنا لجواز الاكراه أو الغلط أو نحو ذلك يقال و كذا هي فانه يحتمل في حقها أن تكون مكرهة أو نائمة أو نحو ذلك فالقياس لا بد من التصريح أو تفسيره كما تقدم في اللعان اه من ح مي و ظاهر الكتاب خلافه قرز ( 10 ) و هل يكون قاذفا لذلك المعين ينظر قيل لا يكون قاذفا له لجواز الغلط و نحوه اه بحر ( 11 ) لقوله تعالى يا بني اركب معنا و قد فسر بانه ابن إمرأته

/ 597