مسألة وندب العفو قبل الرفع - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة وندب العفو قبل الرفع

باب حد الشرب

[ بالزني وجب ( 1 ) الحد ( و ) أعلم ان حد القذف ( لا يسقطه ) بعد وجوبه ( 2 ) ( الا ) احد امرين اما ( العفو ( 3 ) ) من المقذوف ( قبل الرفع ( 4 ) ) إلى الامام ( أو شاهدان ( 5 ) ) على المقذوف ( بالاقرار ( 6 ) ) بالزني فانه يسقط الحد بذلك عن القاذف و قال أبوح لا يصح العفو قبل المرافعة و لا بعدها و قال ش انه يصح قبل المرافعة و بعدها ( و يلزم ) الحد ( من رجع ( 7 ) من شهود الزنى ( 8 ) ) إذا رجع ( قبل التنفيذ ( 9 ) و لا يجب على الباقين من الشهود ( 10 ) و لا على المشهود عليه ( لا ) إذا كان الرجوع ( بعده ) اى بعد تنفيذ الحد فانه لا يلزمه ( الا الارش ( 11 ) ) للضرب الذي وقع على المشهود عليه إذا اعترف انه تعمد ( 12 ) الشهادة بالباطل و لا يلزمه حد القاذف ( 13 ) ( و ) يلزمه ( القصاص ) ان كان الحد رجما الا ان يصالح أوليآء المشهود عليه ( 14 ) على الدية و قال أبوح لا يقتل مطلقا ( 15 ) و تجب الدية فان ادعي الراجع ( 16 ) الخطأ فيما شهد به لزمه ربع الدية و ربع أرش الضرب و يكون ذلك على عاقلته ( 17 ) قيل ح هذا مبنى على ان الجلد في يوم و الرجم في يوم لانه السنة فاما لو كانا في يوم واحد دخل أرش الضرب في الدية قيل ع الاولى ان لا يدخل الا ان يكون ذلك في وقت واحد ( 18 ) ( باب حد الشرب ( 19 ) ) ]

( 1 ) في الكل ( 2 ) صوابه بعد حصول سببه ( 3 ) و يسقط أيضا بموت المقذوف و زناه وردته و جنونه و خرسه و استمر الجنون قرز و كمال البينة عددا و بنكول المقذوف عن اليمين انه ما زنى و باسقاطه لمصلحة كما تقدم اه ح لي لفظا قرز ( مسألة ) و ندب العفو قبل الرفع لقوله صلى الله عليه و آله أ يعجز أحدكم ان يكون كأبي ضمامة الخبر اه بحرتمامه قالوا يا رسول الله و ما ابوضمامة قال كان يقول إذا أصبح أللهم إني تصدقت بعرضي و التصديق انما يكون بالعفو عما وجب على من قذفه و هتك عرضه اه شرح بحر و في شرح بهران ان أ يعجز أحدكم ان يكون كأبي ضمضم قالوا و من ابو ضمضم يا رسول الله قال كان يقول إذا اصبح أللهم اني وهبت نفسي و عرضي لك فلا يشتم من شتمه و لا يظلم من ظلمه و لا يضرب من ضربه قال فيه حكاه النووي عن كتاب ابن السني عن أنس اه منه ( 4 ) المراد بالرفع الدعوي عند الحاكم و ان لم تقم البينة و قيل المراد بالرفع الثبوت ( 5 ) و لو رجل و إمرأتين أو شاهد و يمين المدعي اه ح لي أو نكوله عن اليمين أو علم الحاكم قرز ( 6 ) و لو بعد الرفع قرز ( 7 ) بعد الانخرام اه ن ( 8 ) لا شهود الاقرار و لعل الوجه انهم لم يقذفوا و انما شهدوا عليه بالاقرار ( 9 ) الاوى قبل الشروع لا بعده و لو بضربة حيث لها أرش فلا يحد للقذف لئلا يلزمه غرمان و مثله في ح لي ( 10 ) لكمالها ابتداء و لا على المشهود عليه لعدم كمالها ( 11 ) و يكون عليه من الارش بحسبه اه ح فتح قرز و لا فرق بين شهود الزنى و الاقرار قرز ( 12 ) لا فرق بين العمد و الخطأ انه يلزمه الارش قرز ( 13 ) لئلا يلزمه غرمان في المال و البدن ( 14 ) و تعدد بتعدد الشهود على الاصح اه معيار قرز ( 15 ) سواء ادعى العمد أو الخطأ ( 16 ) يعني لم يقر بالعمد ( 17 ) ان صادقته و الا فعليه و قيل بل يلزمها مطلقا لانه انما اعترف بصفة الفعل اه بهران ( 18 ) و مقتضى ما ذكره أهل المذهب في المتواثبين في كتاب الجنايات انه لا يدخل أرش الضرب في أرش الرجم لانهما فعلان مختلفان كمن قطع اطراف رجل ثم قتله اه تذكرة معنى ( 19 ) و الاصل

/ 597