منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ مسكر ( 1 ) ) لزمه من الحد مثل ما يلزمه في القذف قال عليلم و من ثم قلنا و كذلك أي و كحد ( 2 ) القذف يكون حد الشارب و قال ش حده أربعون الا انه لا يثبت عليه الحد الا بشروط الاول ان يكون ( عالما ) بتحريمه ( 3 ) الثاني ان يكون ( مضطر ( 4 ) ) إلى شربها لعطش أو نحوه ( و ) الشرط الثالث ان ( لا ) يشربها و هو ( مكره ) قال أبوط فان ادعى ما يوجب درء الحد عنه كأن يدعي انه أوجر الخمر في حلقه أو أكره على ( 5 ) شربها سمع ذلك منه و درئ عنه الحد كما نقول في الزنى قال مولانا عليلم و ظاهره يقتضى انه يقبل قوله من بينة ( 6 ) و قد صرح بذلك في الزيادات و ذكر في شرح الابانة انه لا يسمع الا ببينة ( 7 ) ( و ) المسكر يوجب الحد و ( ان قل ( 8 ) ) اما الخمر فلا خلاف فيه و اما المسكر من غيره فمذهبنا وش أن قليله مثل كثيره كالخمر و قال أبوح لا يجب الحد فيه الا إذا بلغ حد الاسكار ( و يقام ) الحد ( بعد الصحو ( 9 ) ) من السكر قال في الكافى و لا خلاف في ذلك الا ان يرى الامام صلاحا في حده سكرانا ( 10 ) كان له ذلك و انما لم يحد في حالا السكر لوجوه الاول انه يكون كالمجنون الثاني انه لا يتألم الثالث انه لا يؤمن ان يكون له شبهة ( فان ) لم ينتظر الصحو من السكر و ( فعل ) الحد ( قبله ) ]

مرة فلا حد لبطلان الشهادة بالاقرار أم يكون فيها مؤكدا للشهادة فيحد ينظر لعله يأتي على الخلاف فيكون على المذهب كالزنى لانه لا حكم للشهادة مع الاقرار لانها لا تكون الا على منكر و الله أعلم و في ح لي ما لفظه و لو أقر مع الشهادة لم يسقط عنه الحد لا كالزنى ظاهر الاز و لو في مجلس واحد و يحتمل أن يعتبر مجلسان كما في الزيادات ( 1 ) و يحد من تناول الحشيشة و الافيون و الجوزة حيث أسكر لا سائر الاشجار المرة و المختار أنه لا يحد آكل الحشيشة والقريط و الافيون و سائر الاشجار بل يعزر فقط ( 2 ) في قدره و تنصيفه للعبد و نحو ذلك ( 3 ) صوابه لخموريته و اما تحريمه فهو معلوم من الدين ضرورة فلا تسمع دعواه انه جاهل لتحريمه مع اختلاطه بالمسلمين قرز ( 4 ) و لا أخرس ( 5 ) و لو بالضرب فقط ( 6 ) و لا يمين ( 7 ) يعني من يمين ( 8 ) قيل س و لو قطرة و قيل جرعة و قيل ما وصل إلى الجوف و اما القطرة فمحتمل لان دليل ذلك قوله صلى الله عليه و آله إذا شرب الخمر فاجلدوه و من نزل جوفه قطرة لا يسمى شاربا و قد قال في الانتصار إذا طبخ اللحم بالخمر فمن أكله منه لم يحد و من شرب من مرقه حد و ان عجن الدقيق بالخمر ثم خبز لم يحد أكله لانه لا عين لها و من جعل الخمر اداما للخبز و نحوه فانه يحد لانها باقية مستهلكة و من استصعد الخمر فانه يحد و من احتقن الخمر يعني صبها في دبره أو صبها في أذنه أو احليله يحد لها اه كب و الذمي إذا شربها لم يحد الا أن يسكر فانه يحد لانه لا يجوز السكر في جميع الشرائع ذكره م بالله و اما الحنفي إذا شرب المثلث و نحوه فان سكر حد و ان لم يسكر لم يحد اه رياض ما لم يتصل بما أبيح للعطش و الضرورة اه تذكرة و قيل و المتصل بدوام الانآء في فمه و لا عبرة بقطعه للنفس اه صعيتري فان عاود بعد نزع الانآء من فمه حد اه ن ( 9 ) و هذا عاما في جميع الحدود ( 10 ) و لم يكن في شرح الاز لحن الا هذه اللفظة

/ 597