منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ما قيمته نصاب السرقة فانه يجب القطع ( 1 ) بإخراج ذلك البعض ذكره الفقية ل و قال الامام ى لا يقطع حتى ينفذ طرفه و به قال ش قال مولانا عليلم و هو قوي ( أو ) أخرجه من الحرز ( دفعتين ( 2 ) ) لا دفعة واحدة أو دفعات نحو أن يسرق من الحرز درهما ثم درهما حتى استوفى عشرة فانه يقطع بعد كمال الشعرة ان لم ( يتخللهما علم المالك ( 3 ) ) فان سرق خمسة و علم المالك ( 4 ) بذلك ثم سرق خمسة اخرى لم يقطع بالخمستين قيل ى يعنى بعد ان اغلق صاحب ( 5 ) البيت على متاعه و هذا أحد وجوه ثلاثة ذكرها الغزالي في الوسيط أعنى من انه يفرق بين تخلل علم المالك و عدمه و الوجه الثاني انه لا يقطع و الثالث انه يقطع و أطلق في الافادة و شرح الابانة و الزوائد انه لا يقطع ( أو كور غيره و قرب ) أى دخل احد السارقين إلى داخل الحرز فجمع ما يريد سرقه و كوره اى جمعه في صرة ثم قربه حتى تبلغه يد السارق من خارج الحرز فقبضه و استخرجه فانه يقطع المستخرج ( 6 ) له لا الذي كوره و قربه لانه لم يهتك حرزا لكنه يؤدب ( نعم ) اما لو دفعه الداخل إلى خارج ( 7 ) الحرز ثم حمله الخارج فالقطع على الداخل اذ هو الهاتك و قال أبوح لا قطع على أيهما فلو خرج بجذب الخارج و دفع الداخل ( 8 ) ]

و لفظ ن أو غيره قرز ( 1 ) مع نقل باقيه أو قطع ما أخرجه و الظاهر عدم هذا الاشتراط اه سيدنا حسن رحمه الله قرز لانه لا يصير سارقا الا بعد ان يصير غاصبا ( 2 ) من حرز واحد اه ح لي و اما إذا كان البعض في حرز و الآخر في حرز آخر فيحتمل ان يقطع حيث كان المالك واحد أو يحتمل ان لا يقطع لان الهتك الموجب للقطع انما هو هتك حرز و نصاب ذكره في الغيث ( 3 ) صوابه الحافظ قرز فلو كان المالك جماعة و الحرز واحد فلعله كذلك يعني يعتبر علمهم جميعا ( 4 ) بالاخذ لا بدخول السارق اه عامر ( 5 ) لا فرق و هو الصحيح ( 6 ) يتكلف اه ح أثمار ينظر و قيل ف و لو بغير تكلف لان الواضع هنا المالك فلا يناقض بما يأتي في قوله الا من خرق ما بلغته يده لان الذي يأتي بفعل المالك و مثله عن مي قرز ( 7 ) المراد بخارج الحرز ما خرج على تقدير اغلاقه و لو بعض المعقم و هي العتبة و بداخل الحرز ما وراء الباب إلى داخله عند تقدير اغلاقه كذلك فإذا وضعه الداخل في موضع قيام الباب بحيث لا يتغلق الباب ثم أخرجه الخارج فقيل س يقطعان معا و قال الدواري بل حكمه حكم ما لو أخرج كل واحد نصفه قلت يعني انه إذا كان النصف قدر نصاب قطعا و الا فلا اه تكميل لفظا ( 8 ) قيل س فان وضعه موضع قيام الباب ثم أخذه الخارج قطعا جميعا اه ن بلفظه لانهما هاتكان جميعا كما لو حملا جميعا اه ان و قيل لا قطع عليهما معا إذا كان كما ذكر اه لي لي و لفظ التذكرة فان جروه معا أو توسط في موضع قيام الباب قطعوا و قوله أو توسط في موضع قيام الباب يعني كان على العتبة و بعضه داخل و بعضه خارج و هذا فيه نظر لان المسألة مفروضة ان الدأخلين وضعوا على موضع قيام الباب ثم جره الخارج فأوجب القطع عليهم كما لو حملوه معا من داخل و وجه النظر أن الخارج لم يخرج الجميع من الحرز و الداخل

/ 597