بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ قطعا جميعا إذا هما هاتكان و قال أبوح بل لا قطع على أيهما ( الا ) ان يتناوله السارق ( من خرق ( 1 ) ) أى كوة مفتوحة إلى خارج الدار فتناول منها ( ما بلغته ( 2 ) يده ) بنفسها لا بمحجن مثلا فانه لا قطع عليه حينئذ لئن الموضوع قرب الكوة ليس في حرز ( أو ) سرق السارق شيئا ( نابتا ( 3 ) ) و أخذه ( من منبته ( 4 ) ) فانه لا قطع عليه هذا قول القاسمية و الحنفية و عند الناصر و الشافعي يجب القطع و اختاره في الانتصار ( أو حرا ( 5 ) و ما في يده ) فمن سرق حرا فان كان كبيرا فلا قطع إجماعا و إن كان صغيرا ففيه مذهبان الاول قول الهادي في الاحكام و صححه الاخوان و هو قول ابي ح وش انه لا قطع الثاني قول الهادي في المنتخب وك انه يجب القطع فاما إذا كان عليه حلي فالمذهب انه لا قطع لاجله لئن يد الصبي ثابتة ( 6 ) عليه و قال ف بل يقطع ( أو غصبا ( 7 ) ) فإذا سرق السارق عينا مغصوبة فلا قطع عليه و قيل بل يقطع ( أو غنيمة ) فمن سرق من المغنم شيئا فلا قطع عليه اذ له شبهة لانه إن كان من الغازين فواضح و الا فلوجوب الرضخ ( 8 ) لمن حضر من غيرهم ( 9 ) ( أو ) كانت العين المسروقة من ( بيت مال ( 10 ) ) المسلمين ( 11 ) فانه لا قطع على من سرق من بيت المال لانه بمنزلة المشترك ( 12 ) و قال ك يقطع ( أو ]لم يخرج الجميع من الحرز و هو شيء واحد اه رياض بلفظه ( 1 ) سواء كان الخرق فعله المالك أو سارق الآخذ ( 2 ) من تكليف لا يتكلف فيقطع اه تجريد وح لي يعني حيث كان الواضع مالكه أو مأموره و ان كان واضع المال متعديا فانه يقطع قرز ( 3 ) و لا فرق بين ان يكون شجرا أو زرعا اه تعليق ابن مظفر لقوله صلى الله عليه و آله لا قطع في ثمر و لا كثر الا ما أواه الجرين الكثر بفتح الكاف جمار النخل و الجمار بضم الجيم و تشديد الميم شحم النخل الذي في جوفه و قيل يلقح به التمر ( 4 ) و لو حريزا اه نجري ون الا بعد قطعه اه بحر ( 5 ) خالص و في حاشية أو مكاتبا لانه يتصرف لنفسه أو من عتق بعضه لانه أشبه الحر قرز ( 6 ) و لو مميز ( 7 ) لا الفوائد فيقطع لانها أمانة لان مالكها راض بتركها في ذلك المكان المحرز فكان كلا حرز في حقه و هكذا المسروق إذا سرقه من بيت سارقه و من سرق جملا عليه راكب ففيه أقوال ذكرها في النجري و الاقرب وجوب القطع إذا كان من حرز قرز على قول الهدوية لا على قول م بالله كما في ضمان الجمل اه ن بلفظه إذا كان الراكب عبدا اه سماع ( 8 ) أو التنفيل ( 9 ) و في الزهور و وجهه ان له نصيب في سهم الله و لان رجلا سرق من الغنيمة فلم يقطعه علي عليلم اه ن معنى ( 10 ) و كذا الزكاة و لو هاشميا لجواز ان يجعل منها طريق فله شبهة اه مصابيح معنى و أما الوقف ففيه وجهان رجح الامام ي عدم القطع فيه لانه ليس بملك و رجح الامام المهدي احمد بن يحيى انه يقطع فيه اه كب و لعل هذا حيث هو وقف على معين أو على الفقرى و سرقة غنى اه ن و كذا لو كان الموضع المسروق منه بيت مال لان له شبهة في دخوله اه مفتى ( 11 ) أو الذميين قرز ( 12 ) و لو غنيا لجواز الافتقار أو ذميا لجواز