فصل في تفسير الحرز - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في تفسير الحرز

[ ما استخرجه بخارج بنفسه ( 1 ) كنهر ( 2 ) و ريح و دابة لم يسقها و لو حملها ( 3 ) ) فان السارق إذا وضع المال في نهر جار فخرج من الحرز بجرى الماء أو في مهب ريح فخرج بهبوبها أو على دابة فخرجت بنفسها من دون سوقه فلا قطع في ذلك كله ( لكن يؤدب ( 4 ) ) لانه عاص ( كالمقرب ) للمالى إلى من يأخذه ( فصل ) في تفسير الحرز ( و الحرز ما وضع لمنع الداخل و الخارج ( 5 ) الا بحرج ) و ذلك كالمنازل و اعلم ان لكل مال حرزا على ما حكاه الامام ى عن العترة وش وك فحرز الماشية ليس حرزا للذهب و الفضة و نحوهما و قال أبوح لا فرق ( 6 ) بل ما احرز فيه أى مال فهو حرز لغيره قال مولانا عليلم و هو الذي حصله المذاكرون للمذهب ( و منه ) أى و من الحرز ( الجرن و المربد ( 7 ) و المراح ( 8 ) محصنات ( 9 ) ) قال في الضياء المربد موضع الابل و المراح حيث تأوي الماشية ( 10 ) اليه بالليل ( و بيت ذي باب فيه مالكه ( 11 ) ) يعني انه لا يكون حرزا الا مع حارس قيل ل و لا بد أن يكون مالكه منتبها ( 12 ) قيل ف و يكون على بابه ( 13 ) لا إذا كان في اعلى البيت و نحو ذلك ( و المدفن المعتاد ) في قدر العمق ( 14 ) ]

الاسلام قرز ( 1 ) لا الخارج بنفسه كلوا صب الدهن أو الزئبق أو الزيت فخرج عن الحرز بنفسه فيقطع اه ح لي قرز ( 2 ) و إذا كان خروج الماء لسبب نحو أن يكون الماء مسدودا فيجريه فيكون كما لو ساق الدابة و الله أعلم لا لو فتح على الدابة فخرجت لان لها فعلا اه عامر ( 3 ) ما لم يكن عادته السير عقيب حملها فانه يقطع قرز ( 4 ) عائد إلى قوله الا من خرق ما بلغته يده الخ ( 5 ) و قال المؤلف ما يمنع الخارج من الدخول و ان لم يمنع الداخل من الخروج نحو ان تكون الغلقة من داخل و نحوه ( 6 ) هنا لا في الوديعة و لعل الفرق بين هذا و بين ما تقدم في الوديعة ان القطع هنا شرع كهتك الحرز و قد وقع بخلاف ما تقدم فان الوديع مأمور بحفظ ما أودع و العرف جار بان يحفظها فيما يحفظ مثلها في مثله و هذا ما أمكن من الفرق و الله أعلم ( 7 ) بكسر الميم ( 8 ) بضم الميم اه قاموس ( 9 ) و هو ما يمنع الداخل و الخارج من جدار أو خيام أو زرب أو قصب أو بيت شعر اه تذكرة أو خندق قرز ( 10 ) أي ماشية ( 11 ) فلو كان له باب كان حرزا و لو لم يكن فيه المالك قيل و يعتبر أن يغلق الباب بمنسجة و هي المعلقة أو نحوها من داخل أو خارج ذكره الامام شرف الدين عليلم و ظاهر المذهب ان مجرد الباب كاف و هو الذي يذكره الوالد أيده الله تعالى تقريرا عن مشايخه اه ح لي لفظا و اما باب المسجد لو قلعه السارق و كذا باب البيت فان كان مكللا قطع به و الا فلا و المكلل هو الذي من داخل البيت لا ملصقا به و لفظ البيان ( مسألة ) إذا سرق باب الدار و نحوها لم يقطع عليه لانه محرز به على غيره و ليس هو محرز ذكره في الشرح و اللمع اه لفظا رأسا أو باب مفتوح المراد حافظه اه ح لي و لو كلبا قرز فعلى هذا ان حارس السوق لو سرق ما هو موكل بحفظه من الحوانيت فلا يقطع و كذا لو أمر غيره بسرق ما هو موكل بحفظه فلا يقطع لانه كانه أذن له المالك فلم يسرق من حرز فاختل الحرز فكان شبهة في عدم القطع و الحد يدرأ بالشبهات أما مع إحرازها منه فلا يستقيم اه سيدنا حسن بن احمد ( 12 ) لا فرق قرز ( 13 ) لا فرق قرز ( 14 ) و المراد بالعمق ما فوق الفقطة من التراب و فيه دلالة على ان لكل




/ 597