بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و القرب من البلد حرزا لما وضع فيه ( 1 ) و عن الامام أحمد بن سليمان ليس بحرز ( و ) كذلك ( القبر ( 2 ) حرز ( للكفن ) هذا مذهبنا وش وف و قال أبوح و محمد لا قطع في الكفن قال في مهذب ش انما يكون حرزا بشرطين الاول أن يكون ذلك الكفن الشرعي لا للدراهم و لا لما زاد على الخمسة ( 3 ) و لا لدارهم توضع مع الميت و هكذا في شرح أبى مضر عن ابى ط انه لا يكون حرزا لغير الكفن الثاني أن يكون في مقبرة المسلمين ( 4 ) و المقبرة مما يلي العمران و قال في الزوائد يكون حرزا و لو انفرد ( و المسجد ( 5 ) و الكعبة ( 6 ) ) حرز ( لكسوتهما و آلاتهما ( 7 ) ) من قناديل و مسارج و غيرهما ( 8 ) و ليست حرزا لما عدا ذلك و قال أبوح وص و الامام ى لا قطع فيهما إذا لا يملك قلنا المسجد يملك شرعا قيل ل ح و انما يقطع في استار الكعبة إذا كانت محرزة في مكان أو عليها ( 9 ) و أبواب المسجد ( 10 ) مغلقة و يأتي مثل هذا السرق من المسجد ( لا الكم ( 11 ) ) فانه عندنا ليس بحرز عندنا و قال ف بل حرز و قال أبوح ان صره إلى داخل فحرز و الا فلا ( 12 ) ( و الجوالق ( 13 ) ) فانه ليس بحرز عندنا و قال أبوح هو حرز إذا كان معه صاحبه ( و ) لا ( الخيم السماوية ) و هي التي لا سجاف لها تحجب ما داخلها و تمنعه ]مال حرز اه يحقق ( 1 ) من حب أو غيره قرز ( 2 ) لقوله صلى الله عليه و آله من نبش قطعناه رواه البيهقي في المعرفة اه ح أثمار لقوله تعالى ألم نجعل الارض كفاتا أحياء و أمواتا اه بحر نكفت الاحياء في البيوت و الاموات في القبور و لو من بيت المال أو منصوبه اذ قد ملكه اه تذكرة و لفظ البيان و لو كان من بيت المال لان الميت قد صار أحصن به الا أن يكون للسارق شبهة كشركة أو دين له على الميت مستغرق لماله و في الكفن زيادة على ما يجب اه بلفظه ( 3 ) و عند الهادي عليلم السبعة قرز ( 4 ) لا فرق قرز ( 5 ) في أوقات الصلاة و المذهب و لو في أوقات الصلاة لقطع عثمان من سرق قبطية من منبر رسول الله صلى الله عليه و آله و لم ينكره احد اه بحر ( 6 ) و المشاهد المباركة و نحوها ما كان الناس فيه على سواء اه شرح أثمار قرز ( 7 ) و إذا سرق على من هو في المسجد لم يقطع الا بشروط ثلاثة و هو ان يكون الواقف أي الساكن فيه مأذون من جهة الشرع و ان يكون المسجد مغلقا و ان يكون في وقت لا يدخل في مثله اه من تعليق الفقية س قرز و ظاهر الاز يأباه لانه قال لكسوتهما و آلاتهما ( 8 ) كالمشاعل ( 9 ) يعني على سطحها و كانت لا تنال الا بتكلف قرز ( 10 ) الحرام و اختار الامام شرف الدين عليلم عدم الفرق بين أن تكون مغلقة أم لا كما هو ظاهر الاز و غيره اه شرح أثمار و كان في أوقات الصلاة فاما فيها فلا قطع اه هبل يعني و لو الابواب مغلقة لانه مأذون له بالدخول اه ع سيدنا حسن قرز ( 11 ) و الجيب و العمامة قرز و قيل في الجيب إذا كان إلى خارج ( 12 ) معنى كلام ح في الديباج إذا كان الضرار إذا فتح وقعت الدراهم في باطن الكم و ان كان إذا فتح وقعت الدراهم إلى خارج الكم لم يقطع و روي في البحر عنه خلاف هذا قلنا لا نسلم انه حرز و لان الاخذ منه يشبه السارق و يشبه المختلس فكان ذلك شبهة لدرئ الحد عنه اه ان ( 13 ) بضم اللام