[ و قال الامام ى ان كان معها حافظ فحرز ( 1 ) ( و ) لا ( الامكنة المغصوبة ( 2 ) ) فإذا كانت عرصة الدار مغصوبة ( 3 ) لم يكن حرزا لما وضع فيها ( 4 ) ( و ) لا ( ما اذن السارق بدخوله ) فانه ليس بحرز فلو سرق الضيف من المنزل الذي اضيف فيه ( 5 ) في تلك الحال شيئا لم يقطع و كذلك لو كانت الدار مستعارة ( 6 ) من السارق ( فصل ) ( و انما يقطع ( 7 ) كف ( 8 ) ) اليد ( اليمنى من مفصله ( 9 ) ) هذا قول جمهور العلماء و قالت الامامية و أحمد بن عيسى و شريح ان الواجب القطع من أصول الاصابع لا ( 10 ) ( فان ثنى ) السارق السرقة بان أخذ ( ما ) قد كان ( قطع به أو كانت ) اليد ( اليمنى باطلة ( 11 ) ) بشلل أو ]و كسرها اه قاموس و المفرد بضم الجيم و الجمع بفتحها و الصندوق و الكيس لانها تحرز في نفسها اه مفتى ( 1 ) و الا فلا ( 2 ) ما عدا القبر اه ح لي قرز ( 3 ) و كذا لو كانت العرصة مملوكة و الاخشاب و الاحجار مغصوبة لم يكن حرزا اه عامر ( 4 ) الا لمالك حيث غصبه و هي حرز اه ح فتح معنى أو غيره باذنه قرز ( 5 ) لا من غيره فيقطع إذا كان مغلقا ( 6 ) لا المؤجرة فيقطع لان له منعه اه بحر معنى و كانت الاجارة صحيحة أو فاسدة فسادا مختلفا فيه و مذهبهما مختلف قرز ( 7 ) مسألة إذا طلب السارق ان يتولى قطع يده بنفسه ففيه وجهان أحدهما يجاب إلى ذلك لان ليس فيه تشفي لاحد كما في القصاص و الثاني لا يجاب اليه كسائر الحدود و رجحه الامام ي اه ن بلفظه و يكفي لسرقة أو سرقات و لو لم يطلبه الا أحدهم و لانه يضمن للباقين اه تذكرة قرز فرع في كيفية القطع ان تمديد السارق مدا عنيفا لتنخلع و يكون السارق جالسا و يربط حتى لا يتحرك ثم تقطع يده بحديدة قاطعة و لفظ البحر ( مسألة ) و إذا أريد القطع أقعد و شد لئلا يضطرب فيتعدى القطع و يشد في الكف حبل و في الساعد آخر و يجذب كل إلى جانبه حتى يتبين المفصل و تظهر مفصل الكف ثم يقطع بحاد قطعة واحدة اذ القصد الحد لا التعذيب و يخير بين القطع من باطن الكف أو ظاهره أو ما يلي الابهام اذ القصد الابانة قلت و كذا الرجل اه بحر بلفظه ( 8 ) فائدة و يشترط حضور شهود السرقة عند القطع لجواز أن يرجعوا قلت و في البيان ما لفظه مسألة و لا يعتبر حضور الشهود و لا المسروق عليه عند القطع ذكره في التقرير خلاف الوافي اه بلفظه و قال ابن بهران فان كان له يدان يقطمان معا أصليان على مفصل الساعد قطع أحدهما فان سرق ثانيا قطعت الرجل اليسرى فان كان على مفصل الكف فالأَقرب انه يسقط القطع فان كانت احداهما أصلية و الاخرى زائدة قطعت الاصلية قرز حيث كانت احداهما أصلية و الاخرى زائدة و الا قطعهما معا ( 9 ) لفعله صلى الله عليه و آله ( 10 ) و قال الزهري و الخوارج تقطع من الابط فرع و يستحب تعليق يده في عنقه بعد القطع ثلاثة أيام ذكره الامام ي و قال اصحاب ش ساعة فقط و يستحب بعد القطع حسم موضع القطع بزيت أو سمن أو قطران يغلي باذن السارق و يكون ذلك من بيت المال فان لم يكن فمن مال السارق و كذا في اجرة القاطع اه ن و الاولى انها إذا لم تكن بيت مال أن يكون من ذي الحق كما تقدم لحديث فضالة بن عبيد في السنن أن النبي صلى الله عليه و آله أتى بسارق فامر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته حسنه الترمذي اه ح بهران ( 11 ) أو مستحقة للقصاص