منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ غيره ( 1 ) ( فالرجل ( 2 ) اليسرى ) و اما لو أعاد سرقة ما قد قطع به لم يقطع ( 3 ) و قال الناصر وش بل يقطع قال أبوط تخريجا للهادي و القاسم ان من يده اليمنى قطعا الاصابع بحيث لم يبق فيها اصبعان قطعت رجله اليسرى و قال م بالله تخريجا للهادي و القاسم بل يقطع ما بقي من الكف ( 4 ) كما لو بقي اصبع أو اصبعان ( نعم ) و شلل اليمنى لا يمنع من قطعها عند م بالله ( 5 ) و رواه في شرح الابانة عن زيد بن على و الناصر قوله ( غالبا ) احتراز من ان تكون اليمنى باطلة ( 6 ) و فى الرجل اليسرى خلل ( 7 ) فانه لا قطع عليه حينئذ ( ثم ) إذا عاد إلى السرقة مرة ثالثة فانه ( يحبس ( 8 ) فقط ان عاد ) ثالثة و رابعة هذا مذهبنا ( 9 ) و أبى ح و قال ش بل يقطع في كل مرة طرف ثم يحبس في الخامسة ( 10 ) ( و ) أعلم ان القطع ( يسقط ) عن السارق بأحد امور أربعة الاول ( بالمخالفة ) من القاطع نحو ان يقطع اليسرى دون اليمنى ( فيقتص ( 11 ) العمد و يتأرش الخطأ ( 12 ) ) أى إذا تعمد القاطع المخالفة نحو ان يقطع اليسرى و هو يعلم انها اليسرى و ان الواجب قطع اليمنى فانه حينئذ يلزمه القصاص و ان كان جاهلا نحو أن يقول للسارق أخرج يدك ( 13 ) ]

( 1 ) من قبل السرق لا من بعده فيسقط عنه القطع لتعلقه باليد اه عامر ( 2 ) من مفصل القدم اه ح أثمار قرز ( 3 ) لان القطع الاول صار شبهة له فيه ذكره ع ح و لو كان في ملك مالك آخر قرز ( 4 ) و هو الاز ( 5 ) و عند ط و أحمد بن يحيى وش لا تقطع اه ن ( 6 ) أو مستحقة للقصاص ( 7 ) المراد أحد الاعضاء و لفظ ح لي غالبا ليخرج ما لو كان القطع يؤدي إلى بطلان شق أو عضوين أخوين فلا تقطع الرجل اليمنى و اليد اليسرى مطلقا اه باللفظ و مثله في ح الفتح فإذا كانت الرجل اليمنى باطلة لم تقطع اليسرى لئلا يؤدي إلى بطلان عضوين أخوين فهذا المراد بقوله أحد الاعضاء ( 8 ) حتى يظهر التوبة ذكره ض جعفر اه كب ( 9 ) و حجتنا ما رواه في الشفاء عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليلم أنه كان يقطع يمين السارق فان عاد قطع رجله اليسرى من مفصل الساق من القدم فان عاد فسرق استودعه السجن و قال إني استحي من الله أن اتركه و ليس له شيء يأكل به و يشرب قال و به قال أبو بكر و روى أن عمرا استشار الصحابة في السارق فأجمعوا على أنه تقطع يده اليمنى فان عاد فرجله اليسرى ثم لا يقطع أكثر من ذلك و روى نحوه عن ابن عباس و حجة ش حديث أبي هريرة يرفعه السارق إذا سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله ثم ان سرق فاقطعوا يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله قال في التلخيص رواه ش و رواه الدار قطنى و الطبراني بسند ضعيف و اما حديث القتل فرواه أبو داود و النسائي و قال النسائي هذا حديث منكر و قال ابن عبد الله منكر لا أصل له و قال ش منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم اه من شرح الاثمار باختصار ( 10 ) و قال ابن جبير يقطع رأسه و كذا عن عثمان و عمر بن عبد العزيز ( 11 ) و هل يضمن المال أو قد سقط لعل الاقرب الضمان اذ قد صار اليه عوض القطع و هو الارش أو القصاص اه سماع سيدنا إبراهيم بن مسعود السنجاني ( 12 ) قال في الشرح و يقبل قول القاطع في دعوى الخطأ لان له في ذلك مساغا و لان الآية أطلقت اه كب ( 13 ) اليمنى اه بحر

/ 597