منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فيخرج اليسرى ( 1 ) فيظنها القاطع اليمنى فيقطعها فانه لا يلزمه الا الارش ( 2 ) و لا قصاص و قال ش في احد قوليه أن الحد لا يسقط بالمخالفة فيقطع اليمنى بعد برء الاولى و قال ح قال في شرح الابانة و هو قول الناصر انه لا قود و لا دية على القاطع مطلقا و مثله خرج أبوط للهادي عليه السلام و القاسم و قال صاحبا ابى ح ان كان ذلك خطأ فلا شيء عليه و ان كان عمدا فعليه الدية ( و ) الثاني ( بعفو كل الخصوم ( 3 ) ) عن السارق و معنى عفوهم ان يسقطوا عنه القطع و لو طلبوا رد المال ( أو تملكه ( 4 ) قبل الرفع ( 5 ) ) فإذا ابتاع السارق ما سرقه أو اتهبه قبل الرفع فان ذلك يسقط به القطع ( 6 ) و قال أبوح يسقط به قبل الرفع و بعده و هكذا عن ابي ع ( و ) الثالث ( بنقص قيمة المسروق ( 7 ) عن عشرة ) فإذا سرق شيئا و قيمته يوم السرق عشرة دراهم ثم كانت قميته عند المرافعة ( 8 ) ثمانية أو تسعة فانه يسقط ( 9 ) الحد و قال ش العبرة بحال الاخذ ( و ) الرابع ( بدعواه إياه ( 10 ) ) اى إذا ادعى السارق ان العين المسروقة ( 11 ) ملك له ]

( 1 ) ينظر ما الفرق بينه و بين من ظن الاستحقاق يقال لاجل الشبهة في هذا و لقوله تعالى فاقطعوا أيديهما لان الآية أطلقت اليد اه رياض ( 2 ) و يكون على العاقلة مع المصادقه و هل للعاقلة الرجوع على السارق حيث وقع منه تغرير على القاطع حيث قطع اليسرى الاقرب أن لهم ذلك اه ح لي و قيل لا يرجعوا لانه لا يستباح اه مفتى قلنا إلزام العاقلة بدليل شرعي خاص في جناية مخصوصة وهنا لا دليل اه بحر بلفظه قرز ( 3 ) و هو يقال لم فرقوا بين هذا و بين عفو أحد الشركاء في استحقاق القصاص فانه هناك يسقط قلنا هناك كل واحد لا يستحق الا البعض و هو لا يتبعض فسقط وهنا كل واحد يستحق القطع لهتك حرزه اه ح لفظا حيث كان لكل واحد نصابا و قيل لا فرق سواء كان لكل واحد نصابا أم لا و هو ظاهر الشرح في قوله و لجماعة ( 4 ) ينظر لو أتى بلفظ الاسقاط أو تساقط الدينان قيل لا يسقط ذكره في ح لي مع الاتلاف و عن مي لا يبعد السقوط قرز يعني يملكه جميعه و قيل أو بعضه مما ينقص به النصاب اه ح أثمار و الاولى أن يفصل فيه و يقال ان كان المسروق مشتركا فلا بد من تملكه جميعا من جميع الشركاء و الا قطع لمن لم يملك و ان كان لواحد فان ملكه كله فظاهر و كذا إذا كان قيمة الباقي دون النصاب و اما إذا كان قيما لم يدخل في ملكه نصابا فصاعدا وجب القطع و الله أعلم اه املاء مي و قرره لي و قال هذا تفصيل حسن و قيل لا قطع مطلقا لانه قد صار له شبهة يعني بغير الملك المذكور في الغصب كالاستهلاك الحكمي اه ح فتح معنى ( 5 ) عائد إلى الوجهين جميعا اه نجري و المراد قبل ثبوت الرفع ( 6 ) و كذا لو تملك الحرز اه حثيث ( 7 ) قبل القطع و لو بعد الحكم قرز لا نقصان عين المسروق فنقصانها لا يسقط القطع و هو إجماع اه تعليق و لا يجب القطع بزيادة القيمة حتى تبلغ عشرة دراهم و كان عند السرقة لا يسواها وفاقا اه ح لي ( 8 ) صوابه يوم القطع قرز ( 9 ) لانه لابد ان تستمر القيمة نصابا من وقت السرق إلى وقت القطع و ان تخلل النقص فلا قطع قرز و قال ش يقطع ( 10 ) المحتملة قرز فان كان السارق اثنين فادعاه أحدهما سقط عنه وحده و قطع الثاني ان حكم للاول بما ادعاه و كان الباقي نصابا و قال الامام ي وح لا يقطع أيهما ذكره في البحر اه ن ( 119 أو بعضها

/ 597