منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ سقط عنه القطع ( و ) أعلم ان السارق إذا قطع فانه ( لا يغرم ( 1 ) بعده التالف ( 2 ) ) اي ما قد أتلفه أو تلف شيئا من المال ( 3 ) المسروق لم يطلب منه غرامته بعد القطع هذا مذهبنا و أبى ح و قال الناصر وش بل يغرمه و قال ك الموسر يغرم لا المعسر ( و يسترد الباقي ( 4 ) في يده أو يد غيره ( 5 ) بغير عوض ( 6 ) ) فما أخرجه عن يده بهبة و هو باق وجب رده و ان كان ببيع أو اجارة ( 7 ) لم يسترد لانه يوجب ضمانا فكان كضمان التالف ( و لا يقطع والد ( 8 ) لولده و ان سفل ) لئن له شبهة في مال ولده فاما الولد فيقطع لوالده عندنا قال في شرح الابانة هذا قول الهادي و القاسم و الناصر و عند زيد بن علي وم بالله و الفريقين لا يقطع و اما سائر الارحام المحارم و غيرهم فمذهبنا وجوب القطع ( 9 ) عليهم و عند زيد بن على وم بالله و الحنفية لا قطع بين ذوى الارحام المحارم ( و لا ) يقطع ايضا ( عبد لسيده ) اى إذا سرق العبد من حرز سيده ]

( 1 ) لحديث عبد الرحمن بن عوف لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد أخرجه النسائي اه من شرح بهران ( 2 ) حسا لا حكما قرز و سواء أتلفه قبل القطع أم بعده إذا كان قبل الحكم بردها ذكره في التفريعات اه ن و معيار قرز لقوله صلى الله عليه و آله إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه اه زهور و بحر ( 3 ) بآفة لا بفعل غيره فيضمن ( 4 ) و لو لزم من ردة تلف المال بان يكون قد بني على الخشبة اذ ليس باستفداء و غرامة ( فرع ) فان لم يتأتى نقض البناء الا بغرامة وجبت التخلية فقط كما إذا كان لاحضار العين المسروقة مؤنة لم يكون عليه الا التخلية اه معيار قرز و هل يطيب لمن اشتراه من مراضاة ينظر الاقرب انه يطيب و في بيان حثيث لا يحل قرز و هل يكون هو المطالب بما في يد غيره بغير عوض مع وجوب القطع أو المالك يطالب بحقه أطلق في التذكرة و غيرها في كتاب البيع في باب القرض انه لا يطالب و قد نظره الفقية س و نظره في البحر اه ح فتح ( 5 ) و مفهوم الاز أن السارق لو صيره إلى الغير بغير عوض و أتلفه الغير و قطع السارق أنه لا يجب على المتلف الضمان للمالك و القياس وجوب الضمان حيث لا تغريم على السارق اه ح لي ( 6 ) الا أن يكون العوض باقيا في يده وجب رد العوض و استرجاع ذلك أو عوضه مثل المثلي و قيمة القيمي اه كب و لو قد استهلكه حكما اه ح لي قرز ( 7 ) أما حيث يكون مستأجرا يسترد و لا كلام لكن لا يرجع على المستأجر بالاجرة حيث كان السارق قد قبضها و أتلفها و ان كانت باقية في يده استردها المستأجر اه يحيى حميد قرز و حيث كان السارق قد أتلف الاجرة استحق المستأجر تمام الاجارة و ان كان قد استهلك بعض الاجرة استحق المستأجر بقدر ما استهلك و يرد له باقيها اه عامر قرز ( 8 ) و لا فرق بين الام و الاب اه بحر من النسب قرز يقال غالبا احتراز من ولده من الزنى فانه يقطع له قرز و كذا الام اتفاقا اه ان و لو كان الاب عبدا قرز و يقطع الوالد إذا سرق ولده العبد لانه لا شبهة له في ملك الغير و قيل لا يقطع اه عامر و هو الاز في قوله مما هو خالص لغيره ( 9 ) قيل و كذا من وجبت نفقته على قريبه فإذا سرق مال قريبه قطع و لعله يستقيم إذا كان قريبه ممتنع

/ 597