بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ الاخافة للسبيل ( وا ) ن ( لا ) يكن بريئا من الحدث بل قد سلب ما لا أو قتل أو جرح أقام عليه الحد بان ( قطع يده ( 1 ) و رجله من خلاف ( 2 ) ) فيقطع يده اليمنى و رجله اليسرى ( لاخذ نصاب السرقة ( 4 ) ) و هو عشرة دراهم فصادعا أو ما يساويها ( و ) ان قتل احدا ( 4 ) ( ضرب ( 5 ) عنقه ( 6 ) و صلبه للقتل ) اما القتل فهو مجمع عليه لكن عند العترة وش انه حد فامره إلى الامام و اما الصلب حيث قتل فقط و لم يأخذ ما لا قال عليه السلام فظاهر قول الائمة وش انه لا صلب عليه قال و على ذهني لبعض ( 7 ) أهل المذهب انه يصلب مع القتل و هو الذي في الاز و هو قوى ليكون تغليظا في القتل كما غلظ في المال بقطع اليد و الرجل معا ( و ) اما إذا لم يقتل المحارب احدا و لا اخذ ما لابل جرح مارت الطريق فقط ( قاص ) الامام فيما بينه و بين المجروحين ( 8 ) ( و أرش ) حيث لا قصاص ( للجرح ) فيستوفي منه الارش فان اعسر فحكمه حكم المعسرين ( فان جمعها ( 9 ) ) اى اخذ المال و جرح و قتل ( قتل ( 10 ) و صلب ( 11 ) فقط ( 12 ) ) قال الهادي ]( 1 ) لاجل السرقة و رجله لاجل الاخافة اه كشاف فان عدمت اليمنى و الرجل اليسرى فلا قطع عليه و ان بقي أحدهما قطع اه ن قرز ( 2 ) و لا يؤدي القطع إلى إبطال زوج أو شق اه غيث معنى ( 3 ) من واحد أو جماعة دفعة أو دفعات و لو من بيت المال قرز ( 4 ) و لو خطأ في المحاربة و لو قتل إمرأة أو عبدا أو كافرا أو فرعا لان هذا حد و أمره إلى الامام اه ح لي لفظا قرز ( 5 ) قال ابن بهران في شرح الاثمار رادا على من قال ان أو في الآية للتخيير ما لفظه قلنا أو في الآية للتفصيل و التنويع لا للتخيير يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال وادع رسول الله صلى الله عليه و آله أبا بردة الاسلمي فجاء ناس يريدون الاسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل عليلم بالحد فيهم ان من قتل واخذ المال قتل و صلب و من لم يأخذ المال قتل و من أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف فلكل نوع عقوبة هكذا روى هذا الحديث في الاسعاد مرفوعا و ظاهر ما في البحر و الغيث انه موقوف قال في البحر و هو توقيف أو تفسير يعني للآية قال و تفسيره ارجح و من ثم عدلنا عن ما يقتضيه ظاهر التخيير اه من ح الاثمار باللفظ ( 6 ) و لا يصح العفو من ورثة القتيل لان الخطاب في الآية ليس إليهم اه ان ( 7 ) الامام ي و قيل س ( 8 ) بعد طلب المجروح اذ هو قصاص و قرره الهبل و في البيان لا يحتاج إلى طلب الولي بل أمره إلى الامام اه بلفظه ( 9 ) فان كان اثنين منها فان كان المال و القتل قتل و صلب و ان كان المال و الجرح قطعت يده و رجله من خلاف و لا يجرح و يسقط المال لان ذلك حد لا قصاص اه ن معنى قرز ( 10 ) قال الامام ي و إذا كان قد لزمه قصاص في نفس أو عضو قبل المحاربة فانه يقدم ذلك على الحد لانه حق لادمي ذكره في البحر اه بلفظه ( 11 ) فان مات حتف انفه قيل لا يصلب لانه بالموت سقط القتل فيسقط الصلب و لعله يقال عندنا إذا سقط أحدهما لم يسقط الآخر ( 12 ) لعله أراد بقوله فقط لا يؤخذ المال من تركته و لا يقتص منه بالاطراف و يسترد الباقي في